حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430580561

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529107/1443
رقم الحكم:4430580561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529107 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580561 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439529107 لعام 1443ه المدعي: شركه (..) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها 1- (...)(الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 28 / 06 / 1443 هـ صادره عن كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والاستثمار)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها "إنه بتاريخ 17 / 05 / 1437هـ الموافق 26 / 02 / 2016م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تصميم وتوريد وتركيب هياكل معدنية ثلاثية الابعاد لغرض صالات رياضية متعددة الأغراض وتاريخ ابتداء التعامل 17 / 05 / 1437هـ الموافق 26 / 02 / 2016م بثمن إجمالي قدره (7.128.000) سبعة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (6.254.716) ستة ملايين ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (823.247) ثمان مئة وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 10 / 02 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب مطالبته بقيمة عقدين ولم يفصل أحدهما بدعوى مستقلة إذ أنه لا وجه للربط بينها ثم طلبت منه الدائرة حضرها بأحد العقود فحصرها بالعقد الذي محل تنفيذه عشرون صالة ومبلغه 5.280.000 ريال والذي هو مرفق في صحيفة دعواه، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر أن العقد صحيح وأنه تم سداد جميع المستحقات المترتبة على العقد مع وجود ملاحظات على العقد ثم عقب المدعي بأن المدعى عليه لم يسدد كامل المطالبة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم بينته وإرفاقها عبر النظام، وفي تاريخ 12 / 02 / 1444هـ، قدم عبر الطلبات في النظام مذكرة نصها / إن وكيل المدعية قد أقر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10/02/1444هـ بأنه يطالب فقط بنسبة 10% من قيمة العقد المرصود بياناته في محضر الجلسة ذاتها بقيمة إجمالية وقدرها 5280000 خمسة مليون ومئتان وثمانون ألف ريال حيث أن نسبة 10% تعادل 528000 خمسمائة وثمانية وعشرون ألف ريال وهي الدفعة السادسة والأخير. ولما أن العقد هو شريعة المتعاقدين فإن المدعية لم تلتزم بشرط الدفعة السادسة ونصه (10% دفعة سادسة بعد الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني والتسليم لكل مظلة على حسب المواصفات) وهذا لم يتحقق بل اكتفت المدعية باستلام عدد خمس دفعات بنسبة 90% من قيمة العقد وولت هاربة من الالتزام بشروط العقد حيث أن التسلم النهائي لكل مظلة يكون حسب الآتي: 1-مخطط تنفيذي (نهائي) لكل مظلة على حده. 2- اختبارات اللحام بين الفواصل لكل مظلة على حده، وهذا اللحام على نوعين الأول لحام حديدي والثاني لحام بين الفواصل بشرائط مطاطية معالجة تمنع تسرب مياه الامطار. صاحب الفضيلة أن المدعية لم تنفذ ما تم ذكره سابقاً وبناً عليه فإنها لا تستحق ما تطالب موكلتي به. الطلبات: أطلب رد دعوى المدعية، وفي جلسة بتاريخ 29 / 03 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، سألت الدائرة المدعي وكالة عن مبلغ المطالبة بعد حصر دعواه وفقا للجلسة الماضية؟ فذكر أنه مبلغ قدره (528.000) ريال، وهي تمثل 10% آخر دفعة في العقد المبرم بينهما، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم 26 / 04 /1444 هـ، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها، ثم صادق مدير المدعى عليها على جميع ما ذكره وكيل الشركة السابق، وثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا طرفا الدعوى الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (528,000) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف ريال تمثل 10% آخر دفعة في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها من قيمة أعمال وتوريد عبارة عن (تصميم وتوريد وتركيب هياكل معدنية ثلاثية الأبعاد) نُفذت للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، وبما أن إجابة المدعى عليها عن الدعوى تمثلت بالدفع بسداد قيمة العقد كاملا بين الطرفين مع وجود ملاحظات على العمل، ولما كان الحاصل من إجابتها هو إقرارها باستلام الأعمال من المدعية، وبما أن الأصل سلامة الأعمال المستلمة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة على إخلال المدعية بتنفيذ الأعمال؛ مما تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، لا سيما وأن المدعى عليها اضطربت في إجابتها فقد دفعت بسداد كامل مبلغ العقد في إجابتها الأولى في الدعوى ثم عدلت إجابتها بإقرارها بعدم سداد الدفعة الأخيرة بعد طلب الدائرة منها البينة على ذلك، مما تستخلص معه الدائرة قرينة يقوى بها جانب المدعية، وتنتهي معه الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) (السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــــ/ شركة (...) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (528,000) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف ريال، والله الموفق. وبعد تلاوة منطوق الحكم أفهمت الدائرة الحاضرين بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم المحددة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430580561 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439529107 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (528,000) ريال تمثل 10% آخر دفعة من قيمة أعمال وتوريد عبارة عن (تصميم وتوريد وتركيب هياكل معدنية ثلاثية الأبعاد) نُفذت للمدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام/ شركة (...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــــ/ شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (528,000) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف ريال، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فقد تم سداد جميع مستحقات المدعية ما عدا 10% وهو شرط جزائي حيث إن الأعمال التي قامت بها المدعية يوجد بها عيوب جوهرية، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 11/05/1444هـ الصادر في القضية رقم 439529107 القاضي بإلزام/ شركة (...)للمقاولات المحدودة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــــ/ شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (528,000) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف ريال، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث