حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430606693
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470451388/1444
رقم الحكم:4430606693
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451388 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430606693 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥١٣٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) هوية وطنية (...) ليقيم دعواه على المدعى عليه مطعم(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (نه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بأصناف متفرقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٧٦٤.٠٠) أربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي سدد منه (٢٦,٢٩٨.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المديونية مما أدى إلى (سداد اتعاب المحاماه) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٥/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه تسليم موكلتي مبلغاً وقدره (١٤,٤٦٦.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب ورقة عادية لا يوجد فيها أسم المدعية يتضمن إجمالي حساب المسدد و المتبقي إلا أن الدائرة لم يظهر لها أن البينة موصلة فأفهمت المدعي وكالة بأن ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه فرضي بيمين المدعى عليه و قد قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه لإداء اليمين وفي حال تخلفه عن الحضور فأن الدائرة ستعده ناكل عن اليمين ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور ممثل المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، رغم تبلغه بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ (...) وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٤٤٦٦.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة بيع مواد غذائية، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(.. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" ا. هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. "ا. هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً "ا. هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليه على نفي ما ادعته المدعية إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطعم(...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تسلم المدعي(...) سجل مدني رقم: (...) ما يلي: ١- مبلغا وقدره (١٤.٤٦٦) ريال أربعة عشر ألف وأربع مائة وستة وستون ريال مقابل بيع مواد غذائية ٢- مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال ألف ريال قيمة التعويض عن أضرار التقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)