حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430580986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029424/1444
رقم الحكم:4430580986
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029424 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430580986 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449029424 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 09/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، فحررها بما نصه: [بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتي الوكيل الشرعي عن (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 29/07/1443هـ، أتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي وهي على النحو التالي: أولاً: تقدم موكلي لدى مركز المصالحة في تاريخ 04/02/1442هـ بالرقم (4202002073) ووردت الإفادة (وبعد مداولة الصلح ومحاولة التوفيق بينهم تقرر حفظ المعاملة لتعذر الصلح). ثانياً: أيضا تقدم موكلي مرة أخرى لمركز المصالحة بتاريخ 02/06/1443هـ بالرقم (4306003459) ضد (...) ووردت الإفادة بـ(أغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح). ثالثاً: أفيد فضيلتكم أن موكلي اتفق مع بموجب (عقد استثمار) بتاريخ 18/11/1437هـ مع مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط والتي كان مالكها حينها المدعى عليه بموجب السجل التجاري المرفق على أن تقوم المؤسسة باستثمار مبلغ وقدرة (100,000) مئة ألف ريال شراكة بالمال (ممول) وتقوم المؤسسة بتقسيط المبلغ المستثمر على أشخاص نظير نسبة (20%) من الربح باعتبار أن لديها القدرة على إدارة الأملاك والاستثمار في مجال التقسيط. رابعا: في عام 1439 قامت المؤسسة حينها بتسليم موكلي مبلغ وقدرة (30,000) ثلاثون ألف ريال وحسب إفادة المؤسسة انها نسبة من الأرباح المتفق عليها بحسب العقد، بعد ذلك انقطعت المؤسسة في تسليم الأرباح وإفادة موكلي بأي شيء عن المبلغ المودع لدى المؤسسة إلى تاريخ الجلسة. لكل ما تقدم ذكره لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (إنقطاع المدعى عليه عن تسليم الأرباح السنوية) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا أعلم عنه شيء)، هذه دعواي]، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن البينة التي يستند عليها فأجاب بقوله: بينة موكلي العقد المرفق بالدعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن كان ادليه مزيد إضافة فقرر إكتفاءه بما سبق وقد رفعت الجلسة لدارسة ما تقدم، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن المدعي قد حرر دعواه بالمذكرة المقدمة منه بالطلب رقم (4410055123)، وتاريخ 09/02/1444 ثم إن المدعى عليه تقدم بمذكرته الجوابية عبر النظام بالطلب رقم (4410218282) وتاريخ 09/03/1444 ونصها ما يلي: [بدايًة نلتمس من فضيلتكم التكرم بإدخال المدعو ((...)) بصفته شريك موكلي بالمؤسسة والمفوض بإبرام العقود مع المستثمرين والتواصل معهم باستلام المبالغ وتسليمهم نظرًا لوجود جميع تفاصيل ملف المدعي معه حيث هو من كان يتواصل مع المدعية ووقع على عقد الاستثمار مع المدعي واستلم منها مبلغ الاستثمار وبياناته كتالي (((...)) هوية وطنية رقم (...) تاريخ الميلاد 15/07/1390هـ جوال رقم (...)) كذلك نلتمس من فضيلتكم التكرم بإدخال المدعو (...) هوية رقم (...) جوال رقم (...) حيث أنه قام بتحويل مبلغ (50,000) ريال خمسون ألف ريال من حساب المؤسسة بتاريخ 02/02/2020م بعد ما تم نقل المؤسسة له من موكلي بما لها وما عليها حيث تم نقل سجل المؤسسة للمدعو (...) بتاريخ 21/11/1440هـ الموافق 24/07/2019م أي تم تحويل المبلغ للمدعي بعد ما تم نقل المؤسسة للمدعو (...) بحوالي ستة أشهر، حيث تم إدخالهم في قضايا سابقة منظورة أمام فضيلتكم وتم الحكم على موكلي مع المدع(...) و(...)بالتضامن]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن سبب إدخال المطالب بإدخالهم بالدّعوى بشكل تفصيلي فوعد بتقديم مذكرة تفصيلية بذلك، كما استعد وكيل المدعي بتقديم مذكرة رد على جواب المدعى عليه المرصد بعاليه ورفعت الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضلا لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدّائرة إلى أن اطراف الدعوى لم يتقدموا بما طلب منهم في الجلسة الماضية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عما ذكره وكيل المدعى عليه من أن موكله استلم جزءً من المبلغ المطالب به وقدره (خمسين ألف ريال)؟ فأجاب بقوله: إن موكلي لم يستلم من إجمالي المبلغ إلا مبلغاً قدره (ثلاثين ألف ريال) هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن سبب الإدخال؟ فأجاب بقوله: أما بخصوص (...) فقد صدر حكماً من هذه الدائرة في الدعوى رقم 438421 بثبوت شراكته مع موكلي في المؤسسة مناصفة بينهما، وأما بخصوص (...) فهو المالك الحالي للمؤسسة هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: لا مانع لديَّ من طلب الإدخال طالما أن ذلك يصب في مصلحة موكلي هكذا أجاب لذا قررت الدائرة إدخال: (...) و/ (...) في الدّعوى ورفعت الجلسة لتبليغهما بالموعد القادم، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضور(..)ي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر/ (...) أصالة عن نفسه، ولم يحضر المدعى عليه/ (...)، ثم جرى سؤال المدعى عليه/ (...) عن الدّعوى؟ فأجاب بقوله: الشراكة انتهت ثم عن المبلغ محول على حساب المؤسسة والمتصرف في حساب المؤسسة المدعى عليه (...)هكذا أجاب، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه/ (...) بصفته مالك/ مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط مبلغًا قدره (مائة ألف ريال) كرأس مال من أجل المضاربة بها بموجب العقد المؤرخ في 18/11/1437هـ، وأن المدعى عليه أعاد له جزء من رأس المال قدره (ثلاثون ألف ريال)، دون أن يسلم له المتبقي منه، وقد أقام دعواه الماثلة بغية إلزام المدعى عليه بأن يعيد له المتبقي من رأس المال وقدره (سبعون ألف ريال)، ولأن المدعى عليه أقر بصحة الدّعوى، إلا أنه دفع بطلب إدخال/ (...)، و/(...)، بحجة أنّ الأول منهما صدر حكماً بثبوت شراكته معه في المؤسسة مناصفة بينهما، وأما والأخر بصفته المالك الحالي للمؤسسة، لذا قررت الدّائرة الاستجابة لطلب المدعى عليها بإدخالهما في الدّعوى، وأبلغتهما بها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638]، وبما أنه قد ثبت للدّائرة بموجب حكم الصادر بتاريخ 6 شعبان 1443 في الدعوى رقم: (438421) المقامة من/ (...)ضد/(...)، والذي انتهت فيه الدائرة إلى: (ثبوت الشراكة بين/ (...)و(...)في مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مناصفة بينهما، من تاريخ 16 ربيع الثاني 1435 وحتى تاريخ 12 ذو القعدة 1440)، ولما نصت المادة (9) من نظام الأسماء التجارية على أنه: "من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري"، كما نصت عليه المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية على أنه: "لا يسري أي اتفاق يُخالف حُكم المادّة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري بُناءً على طلب من صاحب الشأن وأُخطر به الغير بكتاب مسجّل صادر عن مكتب السجل التجاري ونُشر في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة بإعلان يعدّه مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته"، ووفقاً لهذه النصوص فإن المسؤولية تكون على عاتق الخلف والسلف في ملكية المؤسسة ــ محل الدعوى ـــ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليهم جميعاً في مواجهة المدعي؛ حيث ثبت بأن المدعى عليه/ (...) المالك السابق للمؤسسة، والمدعى عليه/ (...) شريكاً له، والمدعى عليه/ (...) المالك الحالي للمؤسسة، وهذا يتوافق مع العدالة ومقاصدها في حفظ حقوق الناس من الضياع، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليهم: 1/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، 2/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، 3/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعوا للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) متضامنين مبلغًا قدره (70.000) سبعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.