حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430605322

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439060683/1443
رقم الحكم:4430605322
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060683 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430605322 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٦٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاعمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ١٥-٢-١٤٤٣هـ كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٠هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، وأرسل على محادثة هذه الجلسة ما نصه: (بالنيابة عن موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات وإدارة المشاريع، تم ابرام اتفاقية بين المؤسسة (موكلتي) وبين المدعى عليها شركة (...) بشأن تقديم خدمات فنية واستشارية وذلك بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٥ لمدة خمس سنوات بمبلغ إجمالي قدره: ثلاثة ملايين ريال (٣،٠٠٠،٠٠٠) لم تستلم منه شيئا، ومحل العقد هو قيام موكلتي بإدارة مشاريع المدعى عليها والتسويق لها وايجاد الفرص الاستثمارية والتحليل وعمل الدراسات الاستقصائية وحيث إن موكلتي قد أتمت العمل الذي تستحق معه كامل مبلغ العقد، وحيث لم توفي الشركة المدعى عليها بالتزامها بسداد ما في ذمتها، ولقوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وطلب فيها الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال قيمة العقد محل الدعوى، والزام المدعى عليها بتحمل اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة الف ريال، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في العقد المبرم بينالطرفين، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لتقديمه، فوجهت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها تقديم جوابها مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليها تزويد المدعي وكالة بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة(...) كما وجهت الدائرة المدعي وكالة بأنه في حال اطلع على جواب وكيلة المدعى عليها ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال عشرة أيام كذلك وعليه تزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة منه على بريدها الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ١١-٨-١٤٤٣هـ كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٠هـ، وبسؤالها عن عدم تقديمها للجواب خلال المدة المحددة لها في الجلسة السابقة؟ ذكرت بأنها لم تتمكن من الإطلاع على مرفقات الدعوى ثم تم تزويدها بها من قبل وكيل المدعي بتاريخ ٢٣-٧-١٤٤٣هـ واستمهلت أجلاً إضافياً لتقديم جوابها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت القيام بالأعمال المنوطة بالمدعي في العقد محل الدعوى وتنفيذها، خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام وتزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة منها، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأنها ستمهلها المهلة الأخيرة لتقديم جوابها وفق الآلية المشار إليها في ضبط الجلسة السابقة، فاستعدا بذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة إلى طلب إيداع المذكرة المقدم من قبل المدعى عليها...، ثم تقدمت بإجابتها المتضمنة (ندفع بعدم صدق وجدية الدعوى لكونها لم تبنى على أساس صحيح، وبيان ذلك كالتالي:- أولاً: نفيد فضيلتكم أن وكيل المدعية لم يتقدم بالمستندات إلا بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ وذلك بعد تاريخ المهملة الممنوحة له، وحيث أن المهلة الممنوحة لنا لتقديم ردنا كانت خمسة أيام لذا نشعر فضيلتكم بذلك حتى يتبين أنه لا توجد أي مماطلة من قبلنا وإنما السبب هو تأخير تسليم المستندات في كل مرحلة من قبل وكيل المدعية مما يصعب علينا القيام بعملنا بدراسة المستندات وتقديم الرد. ثانياً: بشأن تاريخ العقد فصحيح، وبالنسبة إلى مدته فهي أربع سنوات وليست خمس سنوات كما قرر وكيل المدعية، وبالتالي فإن قيمته تكون (٢،٤٠٠،٠٠٠) ريال، حيث انتهى في ١/ ٦/ ٢٠١٩م، وقد أكد وكيل المدعية انتهاء العقد بهذا التاريخ بإقراره الصريح في لائحة دعواه وفي المذكرة المرسلة عبر ناجز في ٢٠/ ٢/ ٢٠٢٢م، حيث ذكر أن موكلتي طلبت تجديد العقد وتم رفض ذلك، بغض النظر عن صحة أقواله بشأن طلب موكلتي للتجديد من عدمه، إلا أن وكيل المدعية أقر بانتهاء العلاقة التعاقدية في تاريخه. ثالثاً: بشأن القول بعدم سداد موكلتي فهو قول باطل فموكلتي سددت للمدعية - رغم عدم استحقاقها - كامل مبلغ العقد وبدفعات مقدمة وذلك لممثلهم/ (...) ويثبت ذلك المطابقة المرفقة، وقد استلمها بموجب التفويض المسلم من المدعية والمرسل من قبل وكيلها في الدعوى والقاضي بتسليم المفوض المبالغ، وبذلك فتكون هذه الدعوى فيها تعدٍ ظاهر حيث سبق السداد. رابعاً: أننا في أساس الأمر ندفع ببطلان استحقاق قيمة العقد لانتفاء مقتضاه بفعل المدعية وذلك لعدم التزامها بموجب العقد، حيث لم تقم بالأعمال وفق المعايير المتفق عليها، فنشأ عن ذلك ظهور أعمال غير صالحة وخسائر فادحة ونكولاً من قبلهم عن تنفيذ التعليمات رغم التعهد بتحمل مسؤولية تصرفاتهم، وقد تم السداد للمدعية لعدم ظهور الأعمال محل الدعوى على حقيقتها في أول الأمر، وبعد السداد تبينت حقيقة هذه الاعمال. خامساً: بشأن أسانيد المدعية، فقد طلب فضيلتكم أن يتقدم الوكيل ببيان مفصل للاعمال التي تولتها موكلته، وبالنظر فيما تقدم به فقد تبين أن الوكيل نظم جملة من الأعمال المرسلة التي ليس لها مستند صحيح صريح، وهو ذكر في مذكرته عند كل عمل عبارة (مرفق)، وبالنظر في هذه المرفقات ظهر أنها لا تسند هذه الأعمال البتة، وغاية ما تفيده هذه المرفقات تقرير أن موكلتي تولت شأن هذه الاعمال، ولا يفيد أن المدعية شاركت في هذه الأعمال وفق المتفق عليه في مضمون العقد المحرر، ولذا فيتحتم طبقاً للقواعد القضائية والأنظمة المرعية عدم اعتبار هذه الأعمال التي تقدم بها وكيل المدعية لعدم تطابقها مع المستندات المرفقة، وحيث أن وكيل المدعية استند على هذه المستندات لإثبات ما تقدم به من أعمال ولأنه تم إبطال هذا الاستناد فيتحقق بذلك انعدام أساس دعواه محلاً وسبباً، ويترتب على ذلك بطلان ما زعمه من استحقاق. ولكل ما سبق فيتبين أن الأمر خلاف من زعمته المدعية ولذا فالأمر يتطلب التريث وندب خبير للكشف عن حقيقة هذه الأعمال التي زعمت المدعية الوفاء بها وفق مضمون العقد المحرر، وذلك لتحقيق مبدأ بذل الوسع لاستيفاء أوجه الحقائق بالصورة الكاملة، ولتحقيق الحفاظ على أساس النظام القضائي من إحداث صدع فيه بمثل هذا التعدي الواقع من المدعية وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))، وليس ثمة بينة للمدعية في دعواها، بل البينة الصحيحة الصريحة ضدها كما سبق بسطه أعلاه بشأن مستندات الحوالات البنكية. ونطلب ندب خبير ليتحقق ظهور البينة على الشق الآخر وهو عدم استحقاق المدعية لقيمة العقد المحرر، وإنه وإن كان تحرير الدعاوى والطلبات من جانب المدعين إلا أن الهيمنة على سلامة التكييف والتعليل من تصرف جانب القضاء وحده، إذ هو المعني بتنزيل صحيح الحكم على واقع المنازعة، وأن يتقصى الأجزاء في سبيل جمع ما يتحقق معه ظهور الحق، ولذلك نطلب ندب الخبير تمهيداً للكشف عن عدم صدق وجدية الدعوى وانتفاء الاستحقاق المزعوم بها. لكل ما سبق ولما يراه فضيلتكم من أسباب شرعية وقانونية أخرى، فإن موكلتي تطلب: بصفة اصلية: ندب خبير للكشف عن حقيقة أعمال المدعية والأضرار الفادحة التي تسببت بها، وبصفة احتياطية رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق.) فأفهمتها الدائرة بإرفاقها عبر النظام وإرفاق ما طلب منها بالجلسة السابقة مرة أخرى، وطلب وكيل المدعي مهلة للإجابة على ما ذكر عبر النظام فأفهمته بإرفاقها عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه، بناء عليه، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة (...)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب بأن لديه مشكلة تمنعه من إرفاق المذكرات عبر النظام فأهمته الدائرة بتقديم ما لديه مكتوبا ً فبعثه عبر المحادثة ونصه (إشارة إلى ما جاء في الجلسة الأخيرة من جواب المدعى عليها على الدعوى بالإضافة إلى طلب الدائرة الموقرة سابقاً تقديم الأعمال المنوطة بالمدعي في العقد محل الدعوى، فإننا نرفق لكم جواباً مختصراً عليها: أولاً: فيما يخص الأعمال التي باشرتها وقامت بإدارتها مؤسسة موكلي، فإننا نعرض لفضيلتكم بعض الأعمال حيث لا يسعنا حصرها جميعاً فهنالك الكثير من ملفات المشاريع والأوراق والإيميلات، التي يمكننا تزويد الدائرة بها في حال طلبها وهي أكثر من ألف مستند ومنها على سبيل المثال:جلب فرصة استثمار مشروع (...) وعمل الدراسات التحليلية وصياغة عقد الاستثمار ومتابعته لحين تنفيذه (مرفق)، جلب فرصة استثمار مشروع (...) وعمل الدراسات التحليلية وصياغة عقد الاستثمار ومتابعته لحين تنفيذه (مرفق)، متابعة مشاريع مجمع فلل (...)(٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠) (مرفق)، متابعة مشروع (...) (مرفق)، مشروع (...) (مرفق)،عروض شراكات استثمارية (مرفق)،عروض استثمار (مرفق)،ثانياً: الرد على مذكرة المدعى عليها إن جل ما جاء في مذكرة المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً أرادت منه إخفاء الحقيقة عن مقام الدائرة الموقرة والميل عن الصواب، فنرى أنها أبرزت ورقة مصادقة رصيد مذيلة بتوقيع نسبته إلى مفوض مؤسسة موكلتي ((...)) وأن مبلغ الحوالات التي تمت على حسابه حتّى تاريخ ورقة المصادقة ٣٠/١٢/٢٠١٧م، بلغ (٣،٤٠٧،٠٥٩١)، وهذا مستند باطل فالتوقيع الموجود على ورقة المصادقة ليس توقيع موكلي ويطعن فيه بالتزوير، فسبق أن عرضت هذه الورقة على مكفول موكلتي لتوقيعها ولكنه احتفظ بها لحين مراجعة الرصيد الصحيح، ولم يوقع عليها البتة، ويمكن التاكد من كشف الحساب الخاص بالشركة والمبين فيه جل التحويلات ل(...)- وعلى فرض صحة المبالغ التي تزعم المدعى عليها انها سددتها اتعابا للمؤسسة - فعليها اثبات ذلك بالبينة، فالمبالغ المحولة لحساب (...) تخص الفريق الاستشاري، وعليها اثبات العكس وما جاء في الورقة يناقض ما جاء في جواب المدعى عليها، فذكرت أولاً: بأن موكلتي لا تستحق الأتعاب محل العقد لعدم قيامها بالأعمال المنوطة بها، وثانياً: بأنه على فرض استحقاق موكلتي للأتعاب فإن الأتعاب هي (٢،٤٠٠،٠٠٠) وذكرت أنه بالرغم من ذلك فقد سددت مبلغاً قدره: (٣،٤٠٧،٠٥٩١) لمكفول موكلتي !، وفي ذلك تناقض عجيب فكيف لشركة تجارية قائمة على الربح أن تدفع أتعاباً أكثر من مبلغ العقد – قبل انتهائه – بالرغم من ذكرها أن موكلتي لم تقم بأي أعمال تستحق معه الأتعاب محل العقد، ونقول هنا بأن ما قدمته المدعى عليها دليل عليها وليس لها، فموكلتي مقرة باستلام مكفولها ((...)) للمبالغ الخاصة بمصاريف الفريق التشغيلي، ولم يستلم أي أتعاب تخص المؤسسة، كما نرفق لفضيلتكم جدول كشف حساب صادر من الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٧/٧/ ٢٠١٩ م، أي بعد خطاب المصادقة بسنة كاملة على البريد الالكتروني الخاص بمكفول موكلتي ((...)) بلغ فيه إجمالي المبالغ المحولة على حسابه:١،٦٣٢،٩٦٩ريال، مع بيان سبب التحويل لكل عملية، ولم يذكر في أي منها أن سبب التحويل هو دفعة أتعاب لموكلتي، وربما يثور تساؤل لدى الدائرة الموقرة لماذا استمرت موكلتي في تقديم الأعمال محل العقد بالرغم من عدم سداد المدعى عليها للأتعاب ؟ ونجيب عن ذلك بأن المدعى عليها كانت ملتزمة بسداد المصاريف التشغيلية حسب العقد المبرم بينهما، وكانت المدعى عليها توعد بسداد الأتعاب لموكلتي بعد سداد بعض الالتزامات عليها، ومن باب التعاون ولقدره موكلتي على تحمل الضرر والقيام بعملها على أكمل وجه، ولوجود حق موثق بينها وبين المدعى عليها استمرت في تنفيذ العقد حتّى نهايته ولذلك هي مستحقة لكامل الأتعاب محل العقد، كما نطلب من مقام الدائرة سماع أقوال صاحب المؤسسة (...) ومدير المؤسسة (...)، حتّى يتبين للدائرة الوقرة بأن أغلب الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية الخاصة بالشركة المدعى عليها خلال المدة من ٢٠١٤م حتّى ٢٠١٩م كانت تدار عن طريق موكلتي واستناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين، ولأن العقد نص صراحة بأن مدته هي خمسة سنوات، وكان الإشكال في الخطأ في كتابة التاريخ وبعد الرجوع إلى موكلتي اتضح بأن العقد قد بدأ في عام ٢٠١٤م – وهذا ما تؤكده التحويلات التي قامت بها المدعى عليها على حساب مفوض المؤسسة ((...)) كمصاريف تشغيل لفريق العمل - ولأن إعمال النص أولى من إهماله، ولأن العقد واضح بين الطرفين من طبيعة العمل والمقابل المالي، ولأن المدعى عليها متناقضة في جوابها وغرضها التنصل من سداد الأتعاب لموكلتي، ولأنها لم تقدم بينة على سدادها للأتعاب محل العقد – رغم إقرارها به - ولأن الأصل عدم السداد، ولأن مطل الغني ظلم، عليه فإننا نطلب من مقام الدائرة الحكم لموكلتي بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال وذلك مقابل الاتفاق المبرم. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماة.) جرى إرفاقها في ملف القضية. كما تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة بعثتها عبر النظام تضمنت (رداً على مذكرة المدعي المرسلة في ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ، فإننا نكتفي بما سبق أن تقدمنا به من دفوع ونضيف عليها: أولاً: أقر وكيل المدعي صراحة باستلام مكفولها ((...)) للمبالغ، والدفع بأنه متعلق بمصاريف فريق العمل التشغيلي قول لا تقر به موكلتي ولاتسلم به. ثانياً: طعنهم على ورقة المصادقة بالتزوير لعدم صحة التوقيع المحرر بها: فنؤكد صحة التوقيع، ونطلب إحالة ورقة المصادقة للأدلة الجنائية للكشف عن حقيقة الأمر ومحاسبة المدعي على ادعاءاته الكيدية ثالثا: لم يقدم المدعي وكالة كشف الحساب المزعوم أنه صادر من موكلتي بتاريخ ١٧/ ٧/ ٢٠١٩م، ولذلك نتحفظ على الرد على ذلك. رابعاً: طلب المدعية مانصه ((سماع أقوال صاحب المؤسسة (...) ومدير المؤسسة (...)، حتى يتبين للدائرة الموقرة بأن أغلب الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية الخاصة بالشركة المدعى عليها خلال المدة من ٢٠١٤م حتى ٢٠١٩م كانت تدار عن طريق موكلتي)) يؤكد على إفلاس جانبها من البينة والبرهان، حيث أن أقاويل صاحب المؤسسة المدعية ومديرها لا تفيد في الخصومة كونهما أطراف فيها، وهذا أمر متقرر فقهاً وقضاءً، وإن المدعية تصر على سرد جملة من الأعمال المرسلة التي ليس لها مستند، و يؤكد ذلك عدم توفر البينة والبرهان لديها وعدم جدية الدعوى، ثم إن تعديل بداية مدة العقد يظهر تناقض المدعي في دعواه فالعقد بدأت مدته في ٢٠١٥م ودفعه أنه كان في ٢٠١٤م دفع مرسل وتأكيده أنه أنتهى في ٢٠١٩م يؤكد صحة دفعنا بأن مدة العقد ٤ سنوات فقط. خامساً: قول المدعية بوقوع التناقض بين ورقه المصادقة وما جاء في مذكرتنا: إن وكيل المدعية لم يحسن فهم دفوعنا رغم وضوحها، حيث ان ورقة المصادقة نص فيها بأن المبلغ مدفوع لهم مقدماً وكون موكلتي قامت بتقديم القيمة قبل القيام بالأعمال فإن هذا سائغ ومعمول به في هذا الوسط التجاري، وبالنظر في الأعمال وبعد ظهور حقيقتها فإن النتيجة تكون عدم استحقاق المدعية للقيمة المقدمة، وقد طلبنا في مذكرتنا السابقة ندب خبير لبيان حقيقة ما ذكرناه. وتبرير وكيل المدعي عليل بشأن عدم الرد مباشرة بأن استحقاق القيمة الأصلية لم يتم سداده، فان العرف يقضي بأنه جرت العاده أن عدم المطالبة والتذكير بالاستحقاق عند حلوله وفي معرض الحاجة له يتنافى مع المصداقية والجدية.لجميع ما سبق نتمسك بكافة طلباتنا اضافة الى ما ذكر في ثانياً في هذه المذكرة وهو احالة ورقة المصادقة الى الأدلة الجنائية.)، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بضرورة التواصل مع الدعم الفني لحل المشكلة لديه المتعلقة في الطلبات حتى يتسنى له رفع المذكرات مستقبلا، ولحاجة الدائرة للاطلاع على ورقة مطابقة الرصيد محل النزاع والتأمل في الطعن فيها رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة (...)، وباطلاع الدائرة على ورقة مطابقة الرصيد التي تقدمت بها المدعى عليها المشار فيها أن المبلغ المدفوع للمدعي هو (٣.٤٠٧.٥٩١) ريال، والمذيل بتوقيع منسوب ل(...) وجهت الدائرة سؤالاً للمدعى عليها وكالة هل المبالغ سلمت للمدعي حوالة أو نقداً ؟ أجابت بأنها غير متأكدة من تسليمها هل كانت نقداً أم عن طريق الحوالة، والأغلب أنها كانت حوالة وطلبت المهلة لذلك فأفهمتها الدائرة في حال أن المبالغ سلمت عن طريق الحوالة البنكة، عليها تزويد الدائرة بنسخة من كشف الحساب الذي يحوي تلك الحوالات خلال أسبوع من تاريخه، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة (...) والمدعى عليها وكالة (...) بموجب الوكالة ((...))، وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة من المدعى عليها عبر النظام فيما يخص كيفية السداد، وأفاد وكيل المدعى عليها أن المبالغ سلمت للمدعي المبالغ منها ماهو نقداً، ومنها ما هو عن طريق الحوالة البنكية، ومنها ما هو عن طريق الشيكات المصرفية المسحوبة لصالح ممثل المدعي (...)، وحيث سبق أن دفع وكيل المدعي بإنكار الخط والتزوير جرى إفهامه بتحديد إحدى الدفعين للنظر فيه حسبما نص عليه نظام الإثبات فأجاب بأن التوقيع المنسوب في ورقة مطابقة الرصيد لا يعود لمكفول موكلي وأنكر ذلك عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم البينة على أن التوقيع عائد لمكفول المدعي (...) بناء على الفقرة ٢ من المادة ٣٩ من نظام الإثبات، فأجاب وكيل المدعى عليها بأن لديه عدة محررات قد وقع عليها مكفول المدعي (...) ويرغب بتزويد الدائرة بها لمضاهاتها لدى الجهات المختصة فأفهمته الدائرة بتقديمها مصورة عبر النظام والاحتفاظ بها للعودة إليها عند الحاجة وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي أصالة، وحضر وكيله / (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة / (...) بموجب الوكالة ((...))، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات المقدمة، قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي على أنه قام بتنفيذ كامل الأعمال المنوطة به في العقد محل الدعوى والمبرم مع المدعى عليها ولم يستلم مستحقاته محل الدعوى ولا جزء منها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر حتى تاريخه، وبعرض ذلك على المدعي، وافق على ذلك واستعد بذلك، ثم أدّاها قائلاً: (أقسم بالله العظيم أنا (...) على أنني قمت بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها شركة (...) للإعمار طيلت مدة العقد وأنني أستحق لقاء ذلك مبلغ قدره ثلاثة ملايين ريال ولم أستلمها ولا جزء منها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يُطالب المدعى عليها بما تبقى في ذمته من مستحقات مالية والبالغ قدرها قدرها ثلاثة ملايين ريال (٣،٠٠٠،٠٠٠)، مقابل قيام المدعي بتقديم خدمات فنية واستشارية للمدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة مبلغ قدره ستمئة ألف ريال (٦٠٠،٠٠٠)، ولعدم كفاية بينة المدعي المتمثلة في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، ولإقرار المدعى عليها بالعلاقة، ودفعها بالسداد وقدمة إثباتً لذلك مصادقة رصيد بسداد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٣،٤٠٧،٥٩١) ريال، ادعت أنه ممهور بتوقيع مكفول المدعي (...) المفوض من المدعي بذلك، وتبين للدائرة بعد ذلك عدم مطابقة التوقيع الممهورة به مصادقة الرصيد لتوقيع المذكور (...) وذلك بعد مقارنته بمجموعة من المستندات المقدمة من قبل المدعى عليها، وعجز المدعى عليها عن إثبات السداد بعد ادعائها السداد، قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه اليمين لأي من أطراف الدعوى)، وأدّاها - وفق نصها في محضر ضبط الجلسة - وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه، وأما عن أتعاب المحاماة التي طلبها المدعي وكالة فتنتهي الدائرة إلى رفضها لعدم تقديم ما يثبتها. نص الحكم: أولاً: إلزام / شركة (...) للاعمار سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٣،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430605322 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٦٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاعمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها: شركة (...) للأعمار مساهمة مقفلة، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ، لأسباب حاصلها أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم (مصادقة رصيد، ومستندات بنكية حديثة تثبت حوالات لم تقدم سابقا بسبب إيقاف الخدمات على الملتمسة)، وأنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم (مصروفات تشغيل لفريق العمل تزيد عن مليون ونص استلمها مكفوله وهذا غش ولا يوجد عليه بينه)، وأن الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور (دفع ونفى توقيع مكفوله دون توكيل منه ودون سماع جواب مكفوله عن التوقيع) وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من وكيلة المدعى عليها والمتضمن أنها تحصلت بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى تثبت سداد مبلغ قدره ٢.١٤٥.٢٥٨ ريال بموجب مصادقة رصيد وكشوفات حساب رسمية تعذر تقديمها عند نظر الدعوى بسبب إيقاف خدمات المدعى عليها، كما تضمنت تفويض (...) باستلام المبالغ من قبل المدعي، ويؤكد ذلك استلام مبلغ ١.٦٣٢.٩٦٩ ريال الخاصة بمصاريف الفريق التشغيلي، كما أوردت أنه وقع غش من المدعي بوجود مصاريف تشغيل لفريق العمل وليس لديه سند بالاتفاق عليها بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن الكشوفات المقدمة سبق تقديمها سلفا في الدعوى من قبل موكله، والتي تثبت سداد المدعى عليها لمبلغ ١.٦٠٠.٠٠٠ ريال والذي سبق أن أقر موكله باستلامها مقابل مصاريف التشغيل لدى الدائرة الابتدائية، أما المصادقة بالرجوع إلى مكفول المدعي أنكر توقيعه عليها والتوقيع مماثل للتوقيع على مصادقة الرصيد السابقة التي بمبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال وعلى فرض صحتها فهي تخص مصاريف التشغيل، وأضاف بأن خدمات المدعى عليها لا تزال موقفه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن خدمات موكلتها لا تزال موقفه إلا أنها حصلت على كشوفات الحساب بصعوبة لتقديمها في الدعوى، فسألتها الدائرة هل التوقيع على المصادقة المقدمة في الالتماس نفس التوقيع على المصادقة المقدمة بمبلغ ٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال فأفادت بانه نفس التوقيع، ثم ذكر وكيل المدعي بأن (...) مفوض فقط باستلام المصاريف التشغيلية وفق خطاب التفويض، وأرفق صورة منه عبر الدردشة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٣٩ هـ وسبق أن أجاب عنه أمام الدائرة الابتدائية والاستئناف، ولصلاحية الطلب للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعى عليها التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة ٨٦ من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة ٢٠٠ التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، فوكيل المدعي ينكر توقيع مكفول موكله (...) على المصادقة وقد قررت وكيلة المدعى عليها بأنه نفس التوقيع على المصادقة التي سبق تقديمها أثناء نظر الدعوى بمبلغ ثلاثة ملايين ريال كما دفع وكيل المدعي بأن المبالغ المستلمة من مكفول موكله كانت مقابل مصاريف التشغيل وأرفق صورة خطاب التفويض باستلام مصاريف التشغيل وباطلاع الدائرة على كشف الحساب المرفق بالالتماس تبين أن المبالغ مستلمة من (...) وقد سبق نظر ذلك ومناقشته عند نظر الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث