حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430604391

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470075208/1444
رقم الحكم:4430604391
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470075208 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430604391 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470075208 لعام 1444ه المدعي: شركة تسويق الأطعمه المحدودة المدعى عليه: شركة مطاعم شاورما ريما لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (190,296.50) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة، مقابل بيع المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/02/30هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (44501735) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها: محمد خير حسين الرفاعي هوية مقيم رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، كما حضرت أيضا رئيسة مجلس إدارة الشركة المدعى عليها: كوثر حسين علي الرفاعي هوية وطنية رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وتعذر الصلح، ثم عقبت رئيسة مجلس الإدارة بأنهم حضروا على الرابط التابع للمصالحة ولم تحضر المدعية أو المصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فذكر الأطراف بأنه لا مانع لديهم من الصلح والجلوس فيما بينهم للوصول إلى نقطة اتفاق منهية في هذه الدعوى، فأكدت الدائرة على الطرفين ضرورة الجلوس لهذا الصلح وحددت لهما موعدا بتاريخ 20 / 03 / 1444 هـ في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة المدعى عليها فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة 1444/03/28هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر –المشار إليهم أعلاه-، ثم ذكر الأطراف بأنه تعذر الصلح فيما بينهم، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (190,296.50) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا و خمسون هللة، تمثل بيع وتوريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال سعودي، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها طلب الاطلاع على كشف الحساب والمطابقة معه للإفادة عن المبلغ محل الدعوى، ثم عقب بأنه تم وعده من قبل مندوبين الشركة المدعية والذي أكد عليه راشد محمد الراشد والذي كان يشغل منصب المدير العام على أنه يتم خصم 3 % من قيمة السحوبات من بداية التعامل، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية إحضار راشد الراشد في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (44501735) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها: محمد خير حسين الرفاعي هوية مقيم رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم ذكر مدير الشركة المدعى عليها بأنه بعد المطابقة مع كشف الحساب المقدم من المدعية فإن المبلغ المدعى به البالغ قدره (190,296.50) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة موافق لما هو مدون في سجلاتنا ونقر به، إلا أن مدير الشركة المدعية راشد الراشد ومندوبيه قد وعدونا بخصم 3% من إجمالي قيمة السحوبات من بداية التعامل مع المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة البينة من مدير الشركة المدعى عليها على هذا الخصم فأجاب بأنه لا توجد بينة على ذلك وإنما هو وعد شفهي من مدير الشركة المدعية وطلب يمينه لذلك، فأفهمت الدائر مدير الشركة المدعى عليها بأن نظام الإثبات والأدلة الإجرائية قد نصت على عدم توجيه اليمين للصفة الاعتبارية، ثم طلب ممثل المدعية حصر دعواه في المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (190,296.50) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة، ولوصول الدعوى إلى هذا الحد، فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (190,296.50) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا وخمسون هللة، تمثل بيع وتوريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وقدمت لإثبات دعواها كشف حساب بالمبلغ محل الدعوى ومجموعة من الفواتير، وهو تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها قد أقر بمبلغ المطالبة وباستحقاق المدعية لها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، ولما كان مدير الشركة المدعى عليها قد طلب يمين مدير الشركة المدعية على خصم 3% من إجمالي قيمة السحوبات من بداية التعامل مع المدعى عليها، وبما أن المدعية شركة فتعد بذلك شخصية معنوية وعليه فإن اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها (2) من المادة (94) ونصها "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة مطاعم شاورما ريما لتقديم الوجبات (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة تسويق الأطعمة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (190,296.50) مائة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريالا وخمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430604391 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470075208 لعام 1444هـ المدعي: شركة تسويق الأطعمه المحدودة المدعى عليه: شركة مطاعم شاورما ريما لتقديم الوجبات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (190,296.50) مائة وتسعون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالًا وخمسون هللة مقابل بيع وتوريد مواد غذائية. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى [الدائرة الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة مطاعم شاورما ريما لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ـــ شركة تسويق الأطعمة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (190,296.50) مائة وتسعون ألفًا ومائتان وستة وتسعون ريالًا و خمسون هللة]، وبتسليم المستأنف ــ المدعى عليه ــ نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم؛ لأسباب [حاصلها: الخطأ بتطبيق النظام فإن نظام الإثبات لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى إعمالاً لمبدأ (عدم رجعية القوانين) حيث إن وقائع هذه الدعوى تعود لتاريخ 1439ه ــ حسب إقرار المدعي في صحيفة الدعوى ــ، وهو تاريخ سابق لسريان نظام الإثبات الجديد، كما أنه قد استقر العمل قضاءً على جواز تحليف من باشر التصرف من منسوبي الشخصية المعنوية على التصرف الذي باشره وليس على الاستحقاق المطلق، بالإضافة إلى أن متبقي المديونية مبلغ قدره (124.304.21) ريال بعد الحسم بنسبة (3%) الذي وعد مدير الشركة المدعية (راشد الراشد) ومندوبيه المدعى عليها بحسمه من المبلغ الإجمالي البالغ (2.199.743) ريال. وختم اعتراضه بطلب توجيه اليمين للمدعية لنفي حسم هذه النسبة حيث إن المدعى عليها قد عجزت عن تقديم البينة حولها]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف هل رافع طلب الاستئناف ــ محمد خير بن حسين الرفاعي ــ محامٍ ممارس أو يحمل ترخيص تمثيل عن شخصية معنوية؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف ليس بمحامٍ أصلًا، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصية معنوية، هكذا أجاب. وكان قد جرى نظر هذه القضية؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (18) من نظام المحاماة قصرت حق الترافع أمام المحاكم على المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4410759021)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث