حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470524069/1444
رقم الحكم:4430584587
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524069 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584587 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470524069 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه تعاقد مع المدعى عليها 04/09/2022م، على (بيع وتوريد حلويات)، بثمن إجمالي قدره (37,035.75) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسدد منها مبلغ وقدره (18,824.20) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال و عشرون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (18,211.55) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال و خمسة وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه فاتورة محررة على مطبوعات (...)، وممهورة بختم المدعى عليها، بمبلغ قدره (30,268) ريال، برقم (2201002013)، وتاريخ 20/11/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/06/1444هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وأكد بأنه يستند على الفاتورتين، الأول بمبلغ (30,268) ريال والثانية بمبلغ (6,767) موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها وأنه يطلب المبلغ المتبقي منها فأفهمته الدائرة بتقديم مستنداته مفهرسه. ثم قدم مذكرة أرفق فيها كشف حساب و فاتورة بمبلغ (6,767) موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/07/1444هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها لتقديم جوابه على الدعوى دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه فاتورتين مختومة من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تعترض على صحة الفواتير وبما أن الختم وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,211.55) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال وخمسة وخمسون هلله، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث