حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430872097

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42822360/1442
رقم الحكم:4430872097
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822360 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430872097 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٣٦٠ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شـركة (...) للمقاولات المحدودة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق الطرفين بموجب أمر الشراء المؤرخ في ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م بقيام المدعى عليها بتوريد وتركيب متطلبات البنية التحتية لتقنية المعلومات وهي عبارة عن (٨) أجهزة سويتشات في مبنى المدعية الواقع بحي (...) بمبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال، تم دفع مقدم ٣٠% بواقع مبلغ وقدره (١٢٦,٦٦٣) مائة وسته وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال بالإضافة إلى قيمة استخراج الرخص مبلغ وقدره (٢٣,٨٤٧) ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وسبعه وأربعون ريال، وحيث اتضح انها مخالفه لما جاء في البند السابع من أمر الشراء فيما نص على أنه: (تضمن مؤسسة (...) أن جميع المنتجات المباعة والتي تم تسليمها لشركة (...) هي منتجات لمنطقة المملكة العربية السعودية ولا تنتمي إلى السوق الرمادية أو السوداء أو بلدان أخرى) إلا أنه اتضح أنها أجهزة تتبع للسوق السوداء ولا تعمل في منطقة الشرق الأوسط وغير مسجلة باسم شركة المدعية وذلك حسب افادة شركة (...) المصنعة لهذه الأجهزة. ووفقاً للمراسلات بين مسئول شركة المدعية وبين مسئول الشركة المصنعة، وقد تم محاولة تشغيلها إلا أنها فشلت في التشغيل مره أخرى، وطالب بـ: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٥١٠) مائة وخمسون ألف وخمسمائة وعشرة ريالات. ٢-إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء. ٢- تقرير شركة (...)، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة وقدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة نصها " وردًا على الدعوى المقدمة من المدعية نوجز لفضيلتكم ما يلي:١-الثابت أن الأجهزة محل التعاقد هي أجهزة (...) الاصلية، وقد تم تسجيلها في موقع (...)، وبناء على ذلك تم الاستفادة من الدعم الفني المسجل باسم المدعية حتى نهايته المقررة في ١٠/٩/٢٠١٩م٢-إنهاء شركة (...) للدعم الفني جاء نتيجة تقصير المدعية في تجديد الضمان من شركة (...) فور انتهائه.٣-عجزت المدعية عن سداد متبقي مستحقات المدعى عليها والبالغ قدرها (٥٠,٠٠٠)ر.س فقط خمسون الف ريال سعودي.٤-يوجد بطرف المدعى عليها العديد من المستندات والمراسلات المعضدة لما ورد بعالية وهي قيد الترجمة، فنطلب الامهال إلى أجل مسمى لتقديمها للدائرة الموقرة." ودفع وكيل المدعية بمذكرة رد جاء فيها: " إشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها، وبعد الاطلاع أستأذن فضيلتكم بالرد على المغالطات العديدة التي وردت بها وذلك على النحو التالي: - أولاً: بشأن ما ذكرته المدعى عليها من ان الأجهزة محل التعاقد أجهزة أصلية ومسجلة في موقع (...): فهذا غير صحيح والصحيح ان الأجهزة ليست مسجلة باسم موكلتي لدى شركة (...) (الشركة المصنعة) طبقاً للأرقام التسلسلية للأجهزة حيث تواصلت موكلتي مع شركة (...) وطلبت الاستعلام عن الأجهزة وأفادت شركة (...) أن الأجهزة غير مُسجلة باسم موكلتي وليس مصرح لموكلتي باستخدامها ولا تطابق المعايير للعمل بها في منطقة الشرق الأوسط وأنها تتبع لقارة أوروبا وهي مسجلة باسم شركة مقرها (...) - (...)(مستند١)، كما أفادت شركة (...) أن المدعى عليها ليست معتمدة لديهم كموزع مما يؤكد لفضيلتكم قيام المدعى عليها بإدخال الغش على موكلتي وإخلالها بالتزاماتها. ثانياً: بشأن ما ذكرته المدعى عليها بانه شركة (...) ألغت الدعم بداعي قصور من قبل موكلتي: فهذا غير صحيح ومردود عليه بأنه تم تجديد الضمان لعام ٢٠٢٠م واحتساب قيمته على موكلتي(مرفق٢)إلا أنه عندما احتاجت موكلتي للدعم من قبل شركة (...) أفادت بأن الأجهزة ليست مُسجلة باسم موكلتي من الأصل وأن الأجهزة غير مصرح لها بالعمل في منطقة الشرق الأوسط، فالمدعى عليها استلمت من موكلتي قيمة ا أجهزة والضمان دون وجه حق حيث أنها سلمت لموكلتي أجهزة ليست مطابقة للمواصفات وليست مسجلة في شركة (...) (الشركة المصنعة) وخالفت بذلك المدعى عليها أمر الشراء الذي اشترطت فيه موكلتي ألا تكون الأجهزة من السوق الرمادي أو السوق السوداء (مستند٣). ثالثاً: بشأن ما ذكرته المدعى عليها بأن موكلتي عجزت عن سداد باقي المستحق عليها والبالغ (٥٠,٠٠٠) ريال: فهذا مردود عليه بأن موكلتي لم تعجز عن سداد أية مبالغ في ذمتها ولكن عند اكتشاف موكلتي بأن الأجهزة غير أصلية ورفض المدعى عليها لاستبدالها بأجهزة أصلية حسب أمر الشراء توقفت موكلتي عن سداد المبلغ، فكيف للمدعى عليها أن تطالب موكلتي بسداد مبالغ مالية مقابل أجهزة مغشوشة غير أصلية ومتوقف الدعم الفني عليها، ونؤكد لفضيلتكم استعداد موكلتي لسداد المبالغ المستحقة في ذمتها بعد التزام المدعى عليها باستبدال الأجهزة بأجهزة أصلية مسجلة تحت اسم موكلتي. عليه ولما تقدم نأمل من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بالآتي: أولاً إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٥٠,٥١٠) مائة وخمسون ألف وخمسمائة وعشرة ريالات مع استعداد موكلتي برد الأجهزة محل الدعوى. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،" ودفع وكيل المدعى عليها بمذكرة رد ونصها: " بموجب امر الشراء المؤرخ في ١٨/ ٧/ ٢٠١٨م قامت المدعى عليها بتوريد وتركيب عدد (٨) أجهزة تقنية معلومات سويتشات لصالح المدعية، وتم تشغيل وتفعيل الأجهزة في ١١/ ٩/ ٢٠١٨م. ٢- الثابت عدم وجود وكيل حصري داخل المملكة لتسويق منتجات الشركة المصنعة (...)، وقد تم شراء الأجهزة المبيعة من السوق المحلي السعودي وفق الإجراءات النظامية، وذلك بموجب فواتير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهي أجهزة (...) الاصلية، وتم ترخيصها وتسجيلها في موقع (...) لمدة عام كامل باسم المدعية ((...) للمقاولات) وقد تم الاستفادة من الدعم الفني الممثل في الضمان والصيانة والمسجل باسم المدعية حتى نهايته بتاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠١٩م.مرفق(١) ٣-بتاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠٢٠م قامت شركة (...) بإنهاء الدعم الفني الخاص بالمدعية نتيجة تراخيها في تجديده فور انتهائه في ١٠/ ٩/ ٢٠١٩م. ٤-استندت المدعية في دعواها على إفادة شركة (...)، ونصها: الوحدات غير مصرح باستخدامها من قبل شركتك، والموزع ليس موزعًا معتمدًا من شركة (...) والمحرر أعلاه محل طعن من قبلنا شكلًا وموضوعًا. فمن حيث الشكل يتعين تقديم أصل المحرر ويقع على مقدمه عبء اثباته، ومن حيث الموضوع فإنه يتعارض مع المستندات المرفقة والتي تشير الى ترخيص الأجهزة وتسجيلها في موقع (...) لمدة عام كامل باسم المدعية، بجانب كفاءة عمل الأجهزة طيلة فترة الدعم الفني دون ورود أي شكوى من قبل المدعية. ٥- وفقًا للمواد (٢، ٤، ١٦) من الاحكام المتعلقة بتقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع الصادرة من وزارة التجارة فان الشركة المصنعة ملزمة بتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع لكافة منتجاتها التي يتم توزيعها في السوق السعودي، وللمدعية الحق في تقديم شكوى لدى وزارة التجارة حال صحة امتناع الشركة المصنعة (...) عن تقديم الدعم الفني لمنتجاتها المتوفرة في السوق السعودي. ٦- امر الشراء والذي يمثل وثيقة التعاقد بين الطرفين لم ينص على اشتراط ان يكون المورد موزعًا للشركة المصنعة (...). ٧-الثابت أن المبيع موضوع الدعوى كان معلومًا للمدعية علمًا نافيًا للجهالة، مع سلامته من العيوب، بجانب مطابقته للمواصفات المتفق عليها، الامر الذي يترتب عليه لزوم عقد البيع الأصل في العقود الصحة، ولا يصار الى فساد العقد الا اذا قام دليل فساده (م ق د): (٣٧٢/ ٤)، (١٩/ ٧/ ١٤١٥) اذا تمت اركان البيع وشروطه في المبيع فلا يسوغ الحكم بإبطاله الا بمبرر شرعي واضح (ك ع): (٨/ ٣/ ٣)، (٢٧/ ١/ ١٤٣٢) ينظر: المبادي والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا. ٨-نأخذ المدعية بإقرارها بتوقفها عن سداد متبقي مستحقات المدعى عليها والبالغ قدرها (٥٠,٠٠٠)ر.س فقط خمسون الف ريال سعودي. ٩-اشتمل امر الشراء على توريد عدد من الأجهزة بخلاف الأجهزة محل المنازعة وهي تعمل بكفاءة حتى تاريخه. وختامًا نطلب محمولًا على ما ذكر من أسباب رد الدعوى، مع إلزام المدعية بسداد متبقي قيمة المبيع والبالغ قدره (٥٠,٠٠٠) ر.س فقط خمسون ألف ريال سعودي. ولفضيلتكم دوام التوفيق والمزيد من السداد". وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة كيف عرفت المدعية أن البضاعة مشتراه من السوق السوداء؟ فأجاب بأننا خاطبنا الشركة المصنعة فأفادتنا بذلك. وبسؤاله متى تعطلت الأجهزة؟ طلب مهلة للرد. كما طلب المدعى عليه وكالة مهلة لإرفاق الفواتير، كما ذكر أن المدعية أقرت في مذكرتها الأخيرة أن الأجهزة لها ضمان لعام ٢٠٢٠م، كما ذكر المدعى عليه وكالة أن الأجهزة أصلية ولا مانع لدينا من ندب خبير للتحقق من ذلك، وعلى المدعى عليه وكالة بأن يرفق الفواتير، وأحالتهم الدائرة إلى تبادل المذكرات وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة وبسؤال المدعي وكالة هل تم ترخيص الأجهزة محل الدعوى من قبل الشركة الأم؟ أجاب بأنه لم يتم ذلك، وبسؤاله هل كان هناك ضمان على الأجهزة؟ أجاب قائلاً: نعم، كان هناك ضمان عليها لمدة عام من الشركة الأم وهو عام (٢٠١٨م) وتم تجديده لعام (٢٠١٩م) ودفعنا مبلغ التجديد للمدعى عليها حتى نحصل عليه. هكذا أجاب، ثم قرر قائلاً: الضمان ليس من الشركة الأم كما ذكرت آنفا، وإنما هو من الشركة المدعى عليها. هكذا أجاب، وبسؤاله عن تاريخ تعطل الأجهزة أجاب قائلاً: تعطلت في (١٨/٠٢/٢٠٢٠م). هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: المنصوص عليه في أمر الشراء هو كون الأجهزة تعمل في السعودية ولا تنتمي للسوق السوداء، كما أننا قمنا بشراء الأجهزة من موزع معتمد في السعودية، وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي وطلب الفواتير منها للتحقق من وجود الضمان على الفواتير من عدمه، ليتم إثبات كون الأجهزة لا تنتمي للسوق السوداء. هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعى عليه هل لديه ما يثبت كون الأجهزة تنتمي للسوق السوداء أجاب قائلاً: ما يثبت ذلك هو أننا قمنا بمخاطبة الشركة الأم فأفادت بأن الأجهزة غير مسجلة لديها. هكذا أجاب، وطلب مهلة للرجوع لموكلته وسؤالها عما إذا كان لديها ما يثبت كون الأجهزة تنتمي للسوق السوداء، ولإمهال الطرفين رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وقرر وكيل المدعى عليه تقديم مذكرته الختامية بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ، فيما أكدت وكيلة المدعية طلب ندب جهة خبرة للكشف على الأجهزة محل الدعوى ومضاهاة الأرقام التسلسلية، وأن المدعى عليها قررت سلفاً عدم ممانعتها، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لا مانع لدى موكله من ندب الخبرة –سابقاً- للتأكد من أن الأجهزة تعمل بالمملكة العربية السعودية، وللنظر في جدوى ندب الخبرة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة إحالة القضية إلى خبرة فنية لإبداء رأيها في النزاع على أن تكون مهمة الخبير النظر في النزاع القائم بين الطرفين وفحص الأجهزة، وبيان مدى مطابقتها لأمر الشراء، والاشتراطات العقدية بين الطرفين، ونظراً لخلو منصة الخبرة من وجود هذا النوع من الخبرة طلبت الدائرة من اطراف الدعوى تزويدها بأسماء ثلاث جهات خبرة ليتم تكليف أحدهم في الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة باطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها وأبرز ما جاء فيها: استجابة إلى طلب الدائرة بتزويدكم بأسماء جهات خبرة لتكليف أحدها في الدعوى فيوضح لكم أسماء مكاتب الخبرة الآتية: ١- مؤسسة (...) للتجارة، ٢- مؤسسة (...) لتقنية المعلومات،٣- شركة (...)،٤- شركة (...) للاستشارات الهندسية. كما أشارت باطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية وأبرز ما جاء فيها: استجابة إلى طلب الدائرة بتزويدكم بأسماء جهات خبرة لتكليف أحدها في الدعوى فيوضح لكم أسماء مكاتب الخبرة الآتية: ١- شركة (...)، ٢- شركة (...) لحلول تكنولوجيا المعلومات. ثم أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن على كل منهم ترشيح خبير واحد وأن يقوموا بإحضار عرض سعر للمهمة على أن تكون مهمة الخبير النظر في النزاع القائم بين الطرفين وفحص الأجهزة وبيان مدى مطابقتها لأمر الشراء والاشتراطات العقدية بين الطرفين من قبل الخبير المرشح ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: بحضور أطراف الدعوى تشير الدائرة إلى عروض الخبرة المقدمة من طرفي الدعوى وتبين لها أن العرض المقدم من وكيل المدعى هو الأقل سعرا وعليه قررت الدائرة ندب مؤسسة (...) للتجارة (...) خبيرا في الدعوى وافهمت اطراف الدعوى بالتواصل مع الخبير وتزويده بكافة المستندات وافهمت المدعي ابلاغ الخبير بالتواصل مع الدائرة عبر بريدها لاستلام قرار التكليف كما افهمت المدعى عليه في حال وجود اعتراض على الخبير اشعار الدائرة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه. وعقدت الدَّائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعية، والمدَّعى عليه وكالة (...)، وأُفهمَ بأنَّ عليه رفع طلب مُمثل، ثم عقب بأنَّ موكلته لا توافق على ندب الخبير المشار إليه في الجلسَةِ الماضية، وطلب ندب منصة خبرة للنظر في محلِ النزاع وفحص الأجهزة الموردة، وبيان مدى مطابقتها لأمر الشراء، فعقبت وكيلة المدَّعية بأنه تمَّ ندب الخبير المشار إليه وصدر التقرير، وطلبت منها الدَّائرة إرفاق التقرير المبدئي في ملف القضية خلال (٣) أيام، وعليهِ رُفعت الجلسَة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى ورود إفادة الخبير (مؤسسة (...) للتجارة الخاضعة تحت إشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) أن الأجهزة الثمانية المبينة في التقرير برقمها التسلسلي مقلدة، ولم يتم تصنيعها بواسطة (...) أو بموافقة منها، لكن جرى التعديل عليها بموافقتها؛ مما يوضح أن حالة المنتجات مزيفة، وتسبب أضرار جسيمة للشبكة، كما أنها غير مؤهلة للاستفادة من خدمة الدعم؛ لكونها مقلدة، وينصح بإزالتها في أقرب وقت، واستبدالها بمنتجات أصلية معتمدة ومصرحة، ثم وضحت ممثلة المدعية بأن البند الوارد بأمر الشراء المؤرخ في ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م ورد فيه أن المؤسسة المدعى عليها تضمن بأن تكون المنتجات المباعة للشركة المدعية وعددها (٨) مصرحة للسوق السعودي، ولا تكون لأسواق البلدان الأخرى، أو السوق السوداء أو الرمادية، وبينت أن المطالبة هي بمبلغ قدره (١٢٦٫٦٦٣) مائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون ريالاً، وكذلك قيمة استخراج الرخص (٢٣٫٨٤٧) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً = ومجموعها (١٥٠٫٥١٠) مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات، ثم طلبت منها الدائرة تحديد تاريخ أول خطاب موجه لشركة (...) المصنعة للأجهزة، ثم ذكر ممثل المدعى عليها بأن الخبير لم يتواصل مع موكلته، ولم يحدد موعدا للوقوف على الأجهزة؛ لتحديد هل كانت مطابقة لما في أمر الشراء أم لا، ثم طلب إيداع مذكرة اعتراض على نتيجته، ثم قررت الدائرة تحديد موعد قادم لإبلاغ الخبير (مؤسسة (...) للتجارة) بالحضور في الجلسة القادمة، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وحضر عن المدعى عليها وكيلها بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مندوب مكتب الخبير الهندسي: (...)، إقامة نظامية رقم (...) وأودع المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هــ تضمنت ملاحظاته على تقرير الخبير التقني واشتملت على أنه لم يستمع لوجهة نظر موكلته في النزاع، ولم يقم بمعاينة الأجهزة محل الدعوى، ثم طلبت الدائرة من الخبير الإجابة على الملاحظات، وتسلم خلال (٥) أيام بإرسالها إلى البريد الالكتروني للدائرة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر مندوب الخبير التقني: (...)، إقامة نظامية (...)، وطلب مندوب الخبير التقني من الدائرة تحديد موعد لحضور الطرفين، فأفهمت الدائرة كلا الطرفين بضرورة تحديد موعد للاجتماع مع الخبير على أن يكون خلال خمسة أيام عمل وتنتهي في موعد أقصاه بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ، ولا يقبل تخلف أحد الطرفين عنه، ثم وضحت الدائرة للخبير عدة نقاط بلغته فيها بما يلي: (تعديل تقريره ليكون نهائيًا ومحتويًا على النقاط التالية:- يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، طبقًا للمادة (١١٣) من نظام الإثبات. - وجوب اشتمال تقرير الخبير على بيان المهمة المكلف بها وفقًا لقرار الندب، تقيدًا بالمادة (١١٧) من نظام الإثبات. - يقوم بمعاينة الأجهزة على الطبيعة بوجود الطرفين، وكذلك إذا تطلب الأمر تشغيلها؛ لمعرفة هل هي صالحة للعمل أم لا؟، ثم يتم مطابقتها بالمستندات المقدمة له، ورصد النتائج بشكل مفصل في تقريره. - الرد على جميع الملاحظات المقدمة له. - تقديم توضيح بالفترة الزمنية لعمل الأجهزة لدى المدعية. - هل كان الضمان في مدة عملها مفعلًا -حسب قول وكيل المدعى عليها-، وتحديد من هو مقدم الضمان، هل هي الشركة الأم أو المدعى عليها أو غيرها. -بيان النتيجة النهائية حسب رأيه الفني واستحقاق كل طرف.) وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المشار اليهم أعلاه، كما حضر/(...) إقامة نظامية رقم: (...) بصفته مندوب مكتب الخبرة المنتدب، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المؤرخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٣هــ، ثم طلبت الدائرة من الخبير الحاضر تقديم توضيحه عن ما ابلغته المدعى عليها بأنها قامت بشراء الأجهزة من شركة (...) العالمية المرخصة بالعمل في المملكة العربية السعودية فعقب بأن هذه الشركة حاليا لا تصنف من شركاء (...) المعتمدون حسب موقع الشركة الرسمي، وسألته الدائرة هل كانت شركة (...) العالمية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية أثناء اجراء تاريخ التعاقد محل الدعوى؟ فذكر بأنه لا يستطيع الجزم بهذا الأمر لكون الشركة الأم تقوم بتحديث بيان المعتمدين بشكل دوري، ثم عقب المدعى عليه وكالة أن شركة (...) العالمية كانت مرخصة للعمل وقت البيع والدليل على صحة ذلك أن الضمان كان مفعلا لجميع الأجهزة مدة عام كامل واستفادت من المدعية منه، فعقب الخبير بأن ذلك صحيح أي: (أن الضمان مفعل من شركة (...) لمدة عام كامل)، ثم ذكرت المدعية وكالة بأن الضمان كان ساريا في السنة الأولى للأجهزة، ولكن لم يجري استخدام الأجهزة من قبل موكلتها في الفترة الأولى، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم فيها: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (١٢٦٫٦٦٣) مائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون ريالاً، وكذلك قيمة استخراج الرخص (٢٣٫٨٤٧) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً = ومجموعها (١٥٠٫٥١٠) مائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وعشرة ريالات؛ وذلك مقابل قيمة أجهزة محولات الاتصال الثمانية؛ كما جاء تفصليها بصحيفة دعواها، حيث اتضح لموكلتها أنها مخالفة لما جاء في (البند السابع) من أمر الشراء الذي نص على أنه: (تضمن مؤسسة (...) جميع المنتجات المباعة والتي تم تسليمها لشركة (...) هي منتجات لمنطقة المملكة العربية السعودية، ولا تنتمي إلى السوق الرمادية أو السوداء أو بلدان أخرى) إلا أنه اتضح أنها أجهزة تتبع للسوق السوداء، ولا تعمل في منطقة الشرق الأوسط، وغير مسجلة باسم الشركة المدعية؛ وذلك حسب ما افادتها شركة (...) المصنعة لهذه الأجهزة، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن الأجهزة محل التعاقد هي أجهزة (...) الأصلية، وقد تم تسجيلها في موقعها الرسمي، وأن موكلته قامت بشرائها من السوق المحلي عن طريق الشركة المسماة ((...) العالمية)، وأن المدعية استفادت من الدعم الفني المسجل من تاريخ الشراء حتى نهايته ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وأن سبب إنهاء شركة (...) للدعم الفني جاء نتيجة تقصير المدعية في تجديد الضمان فور انتهائه، وحيث إن الدائرة (بتشكيلها السابق) رأت حاجتها لجهة خبرة عندما أثار الطرفان هذا الطلب حسب الموضح بالجلستين ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ و ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ ؛ وذلك استناداً لما جاء في الفقرة الأولى بالمادة (١١٠) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ؛ فقررت ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ بالآلية التي ارتضاها الطرفان، ثم ورد تقريره المبدئي كما أشير له في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ، فجرى مناقشته؛ كما هو مدون بالجلسات المنعقدة بعدها، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولما كانت المدعية تبتغي في حقيقة دعواها فسخ العلاقة التعاقدية وإرجاع المبالغ التي دفعتها بالكامل؛ لوجود العيب المذكور فيها، وحيث إن الدائرة تحققت من الخبير في جلسة ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ بسؤاله هل كانت الأجهزة محل الدعوى (اثناء تاريخ التعاقد) مصرحة بالبيع من الشركة المصنعة في السوق المحلي؟ فأجاب بأنه لا يستطيع الجزم بذلك؛ لكونها تقوم بتعديل قائمة المعتمدين في موقعها الرسمي بشكل دوري، وحيث إنه من الثابت للدائرة أن البيع انعقد صحيحاً؛ ويوكده إقرار الطرفين أن ضمان الأجهزة كان سارياً في الفترة الأولى بعد البيع؛ وهو ما يعضده الخبير بقوله أن: (الضمان مفعل من شركة (...) لمدة عام كامل)، فيكون الخلاف بينهما طرأ لاحقاً، بعد انتهاء فترة الضمان، وبينت وكيلة المدعية أن السبب هو أن موكلتها تأخرت في استعمال الأجهزة فلم تعلم بالعيوب إلا فيما بعد؛ وهو ما أثبته الخبير في الفقرة (الثالثة) و(الرابعة) من تقريره النهائي، وحيث جاء في المادة (٤) من نظام الإثبات أنه: (إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها)، وحيث ما ترجح لها هو أن العقد أبرم بطريقة صحيحة؛ لسلامة الأجهزة كونها أصلية ومن الشركة الأم وكذلك توفر الضمان لها كامل المدة المعتبرة، ثم ما حدث بعد ذلك من عيوب وآفات؛ فإن نسبته للمدعى عليها وحدها أمر محتمل، ولا يمكن الاتكاء عليه في ثبوت المطالبة؛ ولما كان المقرر أن الذي يرد عليه الاحتمال من: الأدلة والأقوال لا يصح الاعتماد عليه ولا الاستدلال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430872097 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى بناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٣٦٠ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شـركة (...) للمقاولات المحدودة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (١٢٦٫٦٦٣) مائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون ريالاً، وكذلك قيمة استخراج الرخص (٢٣٫٨٤٧) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة القصور في التسبيب وأنه تم ندب الخبرة والتي أكدت عدم قيام المستأنف ضدها بتوريد المنتجات وأنها مقلدة ومخالفة الحكم لأحكام الضمان في الشريعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب الإمهال للرد فأفهمته الدائرة بالجواب خلال خمسة أيام عبر النظام، وبناء عليه، وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والمتضمنة القصور في التسبيب والملاحظة على الخبير المنتدب من قبل الدائرة الابتدائية ومخالفة احكام الضمان وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بالتأكيد على صحة الحكم الابتدائية وما اثبته الخبير التقني وإقرار المدعية بان الأجهزة مشموله بالضمان من الشركة الام ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٨/٠٧/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٢٨٢٢٣٦٠) القاضي: برفض هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث