حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430547087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470398083/1444
رقم الحكم:4430547087
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398083 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430547087 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٠٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره:(١١٥.٩٧١)ريالاً وذلك مقابل (...) مع مشغل لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٥,٩٧١.٠٠) ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣٠م،إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريالاً , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٦/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم/(...)، بالوكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر،وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وأفاد وكيل المدعية بالتزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدرة (٤٤,٠٠٠) ريال ليكون المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٧١,٩٧٢.٥٥) ريالاً ثم أحال على ما سبق مكتفياً به وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة, وفي جلسة ٢٦/٦/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة لم يتبين حضور المدعى ولا المدعى عليه وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم،و تشير الدائرة إلى وجود خطأ في محضر الحكم،فقد قررت تصحيح المحضر ليكون وفقاً لما هو مدون في منطوق الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧١,٩٧٢.٥٥) ريالاً،بالإضافة إلى أتعاب التقاضي و قدرها (١٥,٠٠٠) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وفي محضر جلسة ١٢/٦/١٤٤٤هـ، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في أصل المصادقة الصادرة من المدعية بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٢م،والمذيلة بختم المدعى عليه،والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،و ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه،وذلك استناداً للمادة:(٢٩) من نظام الإثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، وأما بشأن مطالبة المدعي بأتعاب التقاضي فإن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فمتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى ٣٠/٢٤-٢٥]،والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليه حجب التزاماته التعاقدية تجاه المدعي أو مستحقاته عليه بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع أتعاب التقاضي ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)،هوية وطنية رقم:(...)،صاحب مؤسسة (...)، سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ الشركة (...)، سجل رقم (...) مبلغاً وقدره (٧١,٩٧٢.٥٥) ريالاً،واحد وسبعين ألفاً،وتسعمائة واثنين وسبعين ريالاً،وخمسة وخمسين هللة،ورفض ماعدا ذلك.والله الموفق.