حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470576965/1444
رقم الحكم:4430584771
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470576965 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584771 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٦٩٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: سبق من المدعي الاتفاق مع المدعى عليه على عقد استثمار في توريد والفواكه بجميع أنواعها والخدمات التسويقية التابعة وقد سلم المدعي للمدعى عليه مبلغا إجمالي وقدره (١،٤٢١،٠٠٠) مليون واربعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسون ريال، على أن يستلم المدعي رأس المال والأرباح المتوقعة والبالغ قدرها نسبة (٦٥%) من رأس المال في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م، وقد انتهت المدة ولم يستلم موكلي أي مبلغ وقد ثبت تفريط المدعى عليه بارتكابه عدة أمور تتضمن مخالفته لنظام الشركات، كما ثبت ارتكاب المدعى عليه مخالفات مجرمة بالأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية. طالب فيها: تضمين المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١،٤٢١،٠٥٠.٠٠) مليون وأربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- صك الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم: (٤٤٣٠٣٧٩٦٣٠) المؤرخ في: ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم: (٤٤٧٠٣٣٢٧٧٥). ٢- عقد توريد بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليه، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، مذيل بختم المدعى عليها. ٣- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧م، رقم (١٠٠٥٩٣)، تتضمن بدفع مبلغ (١،٤٢١،٠٥٠.٠٠) مليون وأربع مئة وواحد وعشرون ألفًا وخمسون ريال للمدعي، ومذيل بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ، وفيها وبحضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (٤٤١٧٨٠٧٢٩) كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (....)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة رغم تبلغه بموعدها ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديرا للشركة لإخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فقدم لائحة دعواه ونصها: (فقد سبق من موكلي (...) سجل مدني رقم (...) الاتفاق مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) على عقد استثمار في توريد والفواكه بجميع أنواعها والخدمات التسويقية التابعة لها بالعقد رقم ١٠٠٥٩٣ وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠م وقد سلم موكلي شركة (...) التجارية للخدمات التجارية مبلغا إجمالي وقدره مليون واربعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسون ريال سعودي على أن يستلم موكلي رأس المال والأرباح المتوقعة والبالغ قدرها نسبة ٦٥% من رأس المال في تاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م وقد انتهت المدة ولم يستلم موكلي أي مبلغ وقد ثبت تفريط من يدير الشركة (المدعى عليه) بارتكابه عدة أمور تتضمن مخالفته لنظام الشركات والتي من ضمنها مخالفته للنصوص المواد رقم ١٥ و ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٥ و ١٥٩ و١٦٠ و ١٦٥ و ١٧٦ و ١٨١ من نظام الشركات كما ثبت ارتكاب المدعى عليه مخالفات مجرمة بالأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية. تأسيا على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم تضمين المدعى عليه (مدير الشركة) (...) سجل مدني رقم (...) في القضية رقم: (٤٤٧٠٣٣٢٧٧٥) والمحكوم فيها بإعادة رأس المال وقدره والبالغ قدره مليون واربعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسون ألف ريال، ولموكلي المطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة)ا.هـ. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وجدت الصك الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم: (٤٤٣٠٣٧٩٦٣٠) المؤرخ في: ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم: (٤٤٧٠٣٣٢٧٧٥) والمتضمن ما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١،٤٢١،٠٥٠) مليون وأربعمئة وواحد وعشرون ألفاً وخمسون ريالا..."ا.هـ. كما اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات الشركة محل الدعوى والمتضمن مثل ما جاء في دعوى المدعي، ولم يتضمن بيان نوع الشركة في العقد ولا رأس مالها، وموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه ومختوم بختم الشركة، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٤٣٠٣٧٩٦٣٠) المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وقدره: (١،٤٢١،٠٥٠) مليون وأربعمئة وواحد وعشرون ألفاً وخمسون ريالا، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدره المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية عن المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (١،٤٢١،٠٥٠) مليون وأربعمئة وواحد وعشرون ألفاً وخمسون ريالا، في الصك الصادر برقم: (٤٤٣٠٣٧٩٦٣٠) المؤرخ في: ٢٧/٠٥ / ١٤٤٤هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث