حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430753424
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470320470/1444
رقم الحكم:4430753424
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320470 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430753424 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470320470 لعام 1444هـ المدعي: شركه حلول النخبة للموارد البشرية المدعى عليه: شركة الروية الكبيرة الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/06/02هـ الموافق 2022/01/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي توريد بضاعة بثمن إجمالي قدره (148,116) مئة وثمانية وأربعون ألفًا ومئة وستة عشر ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (التأخير في توريد البضاعة)، خلال الفترة من تاريخ 1443/08/03هـ الموافق 2022/03/06م حتى 1443/11/22هـ الموافق 2022/06/21م، وطريقة حساب التعويض (400) أربعمئة لكل يوم تأخير وقدره (42,800) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمئة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (42,800) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين شركة الرؤية الكبيرة الصناعية ومطعم بلوفا بتاريخ 2022/01/05م، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل عن المدعى عليها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم جوابه ونصه: (الرد من الناحية الشكلية: أطلب رفض الدعوى لعدة أسباب شكلية: 1-الدعوى مقامة من شركة حلول النخبة للموارد البشرية وهذه لم يتم التعاقد معها ولم تقدم الإخطار وفق المادة (19) فقرة (1) وكذلك شركة أغذية نما المحدودة لا يوجد لها علاقة مع موكلتي ولم يتم التعاقد معها وإنما تم التعاقد مع مطعم بلوفا حسب عقد الاتفاق المقدم بالدعوى)، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب: بأننا أخطرنا المدعية بهذه الدعوى وشركة نما المحدودة مملوكة لموكلتي، وبسؤال المدعي وكالة هل التعاقد كان من موكلتك مع المدعى عليها؟ أجاب: بأن التعاقد من شركة نما وموكلتي تملك شركة نما المحدودة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وكالة، أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (42,800) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمئة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدعوى مقامة من شركة حلول النخبة للموارد البشرية وهذه لم يتم التعاقد معها، وإنما تم التعاقد مع مطعم بلوفا حسب عقد الاتفاق المقدم بالدعوى، وتأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن الدعوى مقامة من شركة حلول النخبة للموارد البشرية وهذه لم يتم التعاقد معها، وإنما تم التعاقد مع مطعم بلوفا حسب عقد الاتفاق المقدم بالدعوى، مما يتبين معه للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى لعدم ثبوت أية علاقة للمدعي بالمدعى عليها وأن العلاقة محصورة بين أطراف آخرين حسبما جاء في العقد المرفق، ولا يضير مع ما حكمت به الدائرة ما ذكره وكيل المدعية من أن شركة نما المحدودة مملوكة للمدعية إذ إن لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة عن غيرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة لما هو مبين أسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430753424 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470320470 لعام 1444هـ المدعي: شركه حلول النخبة للموارد البشرية المدعى عليه: شركة الروية الكبيرة الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٤٢.٨٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة ريال تطبيقًا للشرط الجزائي الذي تضمنه عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوى]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: أسست الدائرة حكمها على دفع غير صحيح؛ حيث إن الطرف الثاني في الاتفاقية -مطعم بالوفا- عبارة عن علامة تجارية تعود ملكيتها إلى سجل شركة -أغذية نما المحدودة- وقامت - شركة أغذية نما المحدودة- بالتعاقد باسم العلامة التجارية التي تملكها؛ كنوع من أنواع التسويق التجاري للعلامة التجارية. ثانيًا: اشترط النظام الإلكتروني في ناجز حال إقامة الدعوى من قبل فرع شركة أن تقام باسم السجل الرئيسي للشركة...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا من هذا الأوجه، ولكن من جهة مبلغ المطالبة الأصلية فقد تبين للدائرة أنه متعلق بدعوى طالبت فيها المدعية في مطالبتها الأصلية بمبلغ لا يزيد على خمسين ألف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوى داخلة ضمن الدعاوى اليسيرة؛ وبما أنه قد نصت الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على أن (ما لم يرد فيه نص خاص، فتعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال)؛ وبما أنه قد نصت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه (يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة)؛ وبما أن منطوق الحكم ــ محل طلب الاستئناف ــ غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (207) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه (لا تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4410910352)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.