حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430757804

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184467/1443
رقم الحكم:4430757804
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184467 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430757804 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439184467 لعام 1443ه المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: عبدالله حمدان مسفر اليامي الوقائع: تتلخص الوقائع بإحالة القضية لهذه الدائرة قبل دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبرفقها الحكم الصادر منها برقم (4430391828) وتاريخ 18 / 5 / 1444هـ القاضي بعدم اختصاصها بالنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه/ عبدالله بن حمدان بن مسفر اليامي هوية وطنية رقم (...) بتاريخ 9 /2/ 1444هـ على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 21/ 10 /1443هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10 / 7 / 1444هـ للنظر في الالتماس، وفيها حضر وكيل المدعية/ نايف فيصل هايف البصيص المدونة وكالته سابقا، كما حضر وكيل الملتمس/ مزيد خضر سلمان العطوي بالوكالة رقم (443007213)، وبعد التحقق من طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه لم يظهر للدائرة، لأنه مقيد لدى دائرة الاستئناف، ثم طلبت الدائرة من وكيل الملتمس إرفاق صحيفة الالتماس، ورفعت الجلسة لإمهاله. وفي جلسة 17 / 7 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ عبدالله علي بن عبدالرحمن المطيري بالوكالة رقم (401901385) كما تبين عدم حضور الملتمس ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (66427614)، وطلب وكيل المدعية الفصل في الالتماس، وبعد الاطلاع على صحيفة الالتماس المقيدة بموجب الطلب رقم (4410805621) وتاريخ 10 / 7 / 1444هـ رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من صحة قيد طلب الالتماس والبيانات والشروط الواجب توافرها في صحيفة الالتماس، وكذلك انطباق أسباب الالتماس على الحالات الواردة في المادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الالتماس تبين لها أن المدعى عليه لم يبين سبب الالتماس، كما تضمن الالتماس وقائع تتعلق بقضية أخرى لا علاقة لها بهذه الدعوى، وقد دفع الملتمس (المدعى عليه) في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 / 10 / 1443هـ قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى بعدم صلته بمؤسسة وكالة فوزي وأنه لا يعلم عن السجل التجاري. وحيث ذكر الملتمس في صحيفة الالتماس أنه تنازل عن المؤسسة بتاريخ 22 / 1 / 2019م أي قبل تاريخ إقامة الدعوى، وبما أنه لم يظهر للدائرة سبب إقامة المدعى عليه للالتماس وفقا للحالات الواردة في المادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية، وعلى اعتبار أن المدعى عليه يستند على الفقرة (ب) من المادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم"ا.هـ فإن الثابت من خلال إقرار المدعى عليه أن عقد التنازل كان بتاريخ 22 / 1 / 2019م وكان بإمكانه تقديم العقد قبل الحكم في القضية؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلاً، وتشير الدائرة إلى أن هذا القرار يعد حضوريا في حق الملتمس؛ استنادا للفقرة (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلاً. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. رئيس الدائرة القضائية ياسر محمد علي فقيهي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430757804 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439184467 لعام 1443ه المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: عبدالله حمدان مسفر اليامي الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الالتماس شكلاً؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه/ مزيد العطوي باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (وبناء على المادة 200 من نظام المرافعات فقرة (1) ارفق التماس إعادة نظر ارفق لكم كشف حساب من شركة الجبر توضح فيه كافة المعاملة التي لم تذكره في دعواها سداد فواتير بقيمة 1،171،490،00 مليون و مائة وواحد وسبعون ألف وأربع مائة وتسعون ريال من بداية التعامل بتاريخ 3/8/1999م إلى تاريخ 1/11/2009م وفي دعواها بأن انتهاء التعامل بتاريخ 2022 والمتضمن الفواتير المرفقة بقيمة 356850،00 ألف ريال وسند قبض بقيمة 3000الاف ريال فقط (وبهذا يتضح الغش والتزوير من المدعية) حيث يبين في الكشف المرفق أن السداد واقع من 2002 لا كما تدعي الى 2009 أنه تم سداد قيمة الفاتورة المزعومة من قبلها وحيث إن موكلي لم يقر بدين ولم يعلم ولم يتعامل معها كما أنها لم ترفق الدعوى بأثبات غير اثبات موكلي عبدالله حمدان مسفر ال مطلق اليامي ولم يعامل بالمادة الخامس من النظام فقره 6 والمادة24 من نظام المرافعة والمادة 25 من النظام والمادة 28 من نظام المرافعات التجارية ولم يطبق المادة 33 في الجلسة الأخيرة وعليه أطلب إحالة المعاملة إلى جهة اختصاص لتنظر في التلاعب في الفواتير وإثبات من البنك ما يثبت في دعواها وقيمة البيع في ذلك الوقت لا يتوافق مع الفواتير المرفقة ورغم طلبنا برد القاضي بستة طلبات الى ان كل طلب يتم رفضة من قبل رئيس المحكمة رغم الحاحنا بأن القاضي لا يقبل منا ولا يراعي طلباتنا وسبق نظره لقضيه أخرى من نفس المدعية والمشادة معه في الجلسة وأحال الوكيل الشرعي /خليل بن نجيفان إلى النيابة العامة، فكيف يكون لنا دفاع أو من ينصفنا بعد الله ولدينا توثيق خلال دخولنا للجلسة بسبب عطل في النظام حكم خلال ثمان دقائق من بداية الجلسة وانتهى بطلب إحالة المعاملة إلى جهة اختصاص لتنظر في التلاعب في الفواتير). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) / نايف بن فيصل بن هايف البصيص هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (443783756)، كما حضرها وكيل المدعى عليه (المستأنف)/ مزيد بن خضر بن سلمان العطوي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (443007213)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة أن حقيقة طلب الاستئناف هو اعتراضٌ موضوعيٌ على الحكم الأصلي، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/7/1444هـ في القضية رقم 439184467 القاضي بعدم قبول الالتماس شكلاً؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث