حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430578823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338664/1444
رقم الحكم:4430578823
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338664 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430578823 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470338664 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي/ (......) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكرت فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي، والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439112332) بتاريخ 1443/07/12 هـ، والمنظورة لدى الدائرة السادسة، حيث أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وأنه قد دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره أربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستة وسبعون ريالاً، وهو ما انكره المدعى عليه ولم يقدم المدعي بينة موصلة في الدعوى)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الـدائرة برفض هذه الدعوى؛ والمقامة من المدعي/ (.......) ، هوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (.......) ، هوية رقم (...) وبالله التوفيق)، وطالب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم رقم (447170398) بتاريخ 1444/02/02 هـ. 2- -عقد أتعاب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/03 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها، أحالت على المرفقات في صحيفة الدعوى، وحصرت بيناتها فيها، كما حصرت دعواها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقررت اكتفائها بما سبق، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/09 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث حصرت وكيلة المدعي طلب موكلها في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث إن الثابت تبلغ المدعى عليه بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونياً بالقضية، كما أن الدائرة أتاحت الترافع الإلكتروني للأطراف وبُلِّغت المدعى عليه بذلك إلا أنه لم يقدّم جواباً حيال دعوى المدعي، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه صك الحكم رقم (447170398) بتاريخ 1444/02/02 هـ. إضافة إلى عقد أتعاب موكلها مع مكتب المحاماة، ولما كان التعويض عنها قائم على تحقق ركني الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما مع ثبوت حق المدعي وظهور الجحد والمماطلة من المدعى عليه، وحيث خلت بينات المدعي من إثبات غرمه لما يدعيه من أضرار بما تكبده من أتعاب حقيقية، فمجرد العقد مع مكتب المحاماة ليس دليلاً على ثبوت الضرر، فالعقد ما هو إلا لإثبات الالتزام وليس مبيناً للغرم، وحيث انتفى ثبوت الغرم ومن ثم قيام الضرر، عليه تقضي الدائرة برفض دعوى المدعي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/(......) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (......) هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث