حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430557012
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430557012
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470385327 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430557012 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم4470385327 لعام1444ه المدعي: مؤسسة سامي مفلح العتيبي للمقاولات المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة اعمار البدر للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض، برقم (42807324)، وتاريخ 1442/10/29هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها، بأن تدفع للمدعية، مبلغاً قدره (126,666.06) مائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً وست هللات، وذلك حسب الصك رقم (447121254)، وتاريخ 1444/01/17هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر وحكم دائرة الاستئناف، القاضي بتأييد الحكم الصادر في القضية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ حضر وكيل المدعية عبدالله محمد بن سعود الخميس هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (424124132)، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها سراب عبدالله علي الشريهي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441532659) كما حضر مدير المدعى عليها بدر مهل العتيبي سجل مدني رقم (...) وأفاد مدير المدعى عليها بأن المدعى عليها تود الصلح مع المدعي على مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله لا يمانع من الصلح على هذا المبلغ، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع للجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم قد صدر بتشكيل قاضيين وذلك لخلل تقني، والصواب في ذلك صدروه من رئيس الدائرة/ معاذ بن عبدالله الحمد، حيث إن فضيلة الشيخ/ عبدالله عبدالحميد بن خنين، خارج التشكيل. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها / شركة اعمار البدر للمقاولات (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سامي مفلح مقحص العتيبي، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة سامي مفلح العتيبي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (20.000) عشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.