حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430555770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470543643/1444
رقم الحكم:4430555770
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543643 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430555770 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470543643 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ حضر اطراف الدعوى وبسؤال وكطيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى موضوع الدعوى: أتفق موكلي مع المدعى عليه شركة (...)، على أن يقوم موكلي بإحضار مستثمر متخصص في مجال الألعاب ليستثمر لديهم داخل الموقع والذي يقع (...) على مساحة 6000 متر مربع ووعد موكلي بالنسبة الدائمة والتي تمثل 2% سنوياً من إجمالي إيرادات المبيعات.حيث بدأ موكلي بالبحث عن مستثمر حسب الاتفاق الذي جرى بينهم وقام بالتواصل مع عدة شركات متخصصة في مجال الألعاب الترفيهية واطلعوا للموقع المملوك للشركة المدعى عليها وبحضور ممثليها إلى أن الاتفاق لم يتم بينهم، حتى تم التواصل مع شركة (...) وبدأ موكلي بالاتفاقيات الى أنه بالبداية مالك شركة (...) رفض الاتفاق والاطلاع على موقع المشروع ثم بعد أقل من شهر قام بالذهاب للموقع والاطلاع عليه وبعد أقل من شهرين من ذهابه للموقع تم بداية الاتفاق بين الإطراف المدعى عليهم واتفق مالك شركة (...) مع موكلي على نسبة 5% شاملة الضريبة المضافة وذلك من إجمالي قيمة الإيرادات من مبيعات الألعاب الميكانيكية والإلكترونية المقامة بالمشروع، والتي تمثل قيمة الوساطة بينهم على أن يقوم موكلي بإتمام التعاقد بين الإطراف.وبعد عدة أيام تم تبادل المعلومات الشخصية للشركتين وتم ترتيب عدة اجتماعات بين الطرفين حتى تم الاتفاق بين الأطراف وتوقيع العقد دون علم موكلي أو إضافته بالعقد الرسمي الذي بين الإطراف وعند مطالبتهم أقر مالك شركة (...) بالنسبة حسب ماهو مثبت برسائل الواتس لكنه ماطل ثم امتنع عن توقيع عقد إثبات النسبة بينه وبين موكلي،على خلاف مالك شركة (...) حيث أنكر النسبة وان موكلي لا يطالبه إلا بنسبة 2.5 % واقر بالاتفاق حسب ماهو مثبت برسائل الواتس.ولقول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) ولان ما قام به موكلي من جهد مبذول لإتمام الاتفاق بين المدعى عليهم ولان الشريعة الإسلامية أمرت بإعطاء الحق لصاحبه وأمرت بإزالة الضرر وذلك لقول النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (لا ضَررَ ولا ضِرارَ) ولان المدعى عليهم امتنعوا عن إثبات التعاقد والنسب المتفق عليها لموكلي ولأجل كل ما تقدم ذكره.الطلبات: أطلب من فضيلتكم إثبات التعاقد مع المدعى عليه شركة (...) وذلك بنسبة 5% من إجمالي إيرادات مبيعات الألعاب الميكانيكية والإلكترونية لمدة 13 سنة من تاريخ 29/8/2022 حتى تاريخ 28/2/2036. أطلب من فضيلتكم إثبات التعاقد مع المدعى عليه شركة (...) وذلك بنسبة 2% سنوياً من إجمالي إيرادات المبيعات لمدة 13 سنة من تاريخ 29/8/2022 حتى تاريخ 28/2/2036.، وسألت الدائرة وكيلة المدعية من تطالبين بالضبط اجابت الشركتين، وسالتها الدائرة هل هي عمولة سمسرة اجابت نعم، وسألت الدائرة وكيلة المدعية مع من تم الاتفاق في السمسرة ؟ أجابت مع المدعى عليهما عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباته في:1- إثبات التعاقد مع المدعى عليها شركة (...) وذلك بنسبة 5% من إجمالي إيرادات مبيعات الألعاب الميكانيكية والإلكترونية لمدة 13 سنة من تاريخ 2022/08/29م حتى تاريخ 2036/02/28م. 2- إثبات التعاقد مع المدعى عليها شركة (...) وذلك بنسبة 2% سنوياً من إجمالي إيرادات المبيعات لمدة 13 سنة من تاريخ 2022/08/29م حتى تاريخ 28/02/2036م. ولما كانت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وحيث ان الطلب الالكتروني عن إقامة الدعوى هو بمبلغ 600000ريال والطلبات في اول محضر مختلف عنه تماما وبما أن وكيل المدعي قد طالب بطلبات مختلفة عما في صحيفة الدعوى بل ان الطلبات الأخيرة هي طلبات اثبات التعاقد على شركتين بنسب مختلفة لكل شركة وعليه فإن البينات ستكون منفصلة لكل شركة ولها دفوع مختلفة ونظر قضائي مستقل ولا تجمع في دعوى واحدة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليهما والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.