حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430524039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490989/1444
رقم الحكم:4430524039
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490989 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430524039 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470490989 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وقام بجلب مشروع مقاولات صيانة ونظافة (...) (مدارس) بنين وبنات وذلك في عام 2018م، وقام المدعي بالمساهمة في تكاليف تنفيذ المشروع بمبلغ قدره (795،000) سبعمائة وخمسة وتسعون ريال سلمها للسيد/ (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها ومدير المشروع السيد/ (...) مقابل نسبة من الأرباح قدرها (40%) أربعون بالمائة وتم تنفيذ المشروع كاملاً وطالب المدعي المدعى عليها بسداد أصل رأس المال وقدره (795،000) سبعمائة وخمسة وتسعون ريال ونسبة (40%) من صافي أرباح المشروع بما يعادل مبلغ (1،200،000) مليون ومائتي ألف ريال من تنفيذ المشروع إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد وطالبت بإلزام المدعى عليها برد مساهمة المدعي في تنفيذ المشروع بمبلغ (795،000) سبعمائة وخمسة وتسعون ريال، وإلزامها بسداد أرباح المدعي بمبلغ (1،200،000) مليون ومائتي ألف ريال وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (200،000) مائتي ألف ريال نظير أتعاب المحاماة. وقدمت سنداً لطلباتها مستند تسليم رأس المال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/23هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي هل المساهمة معينه في مدارس للبنين والبنات في القطاع؟ أجابت: بنعم وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ وحيث تبين للدائرة من أوراق القضية ان الدعوى تتعلق بالاستثمار في عقار معين وحيث نصت المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات، ولتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ المتضمن في الفقرة الثالثة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية إن الدعاوى الناشئة عن العقار والحق المتصل به لا تعد من اختصاص المحكمة التجارية وعليه فأن اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن النظر في العقار المعين وما ينشأ عنه وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.