حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430561591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470202946/1444
رقم الحكم:4430561591
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202946 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430561591 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470202946 لعام 1444 ه المدعي: شركة عصام قباني وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعى عليه: شركة القمم للانشاءات والصيانه المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء متفرقه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٤٧.٢٥) ستون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد منه (٢٩,٧٤٩.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة تأكيد وتأييد صحة الرصيد مصادق عليها بختم المدعى عليه). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعويض عن اتعاب المحاماة مما أدى إلى (تعويض عن اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١ - تسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٨٩.٢٥) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٢ - التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعية، بتاريخ 31/07/2016م، بمبلغ قدره (60,047.25) ريال، ممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/07/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلب الحاضر السير بالدعوى والحكم لموكلته بناء على مطابقة لرصيد المقدمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في:: إلزام المدعى عليه بـ: ١ -تسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٨٩.٢٥) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ٢ - التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. ولما قدمه وكيل المدعية من مطابقة رصيد للمدعى عليها وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولعدم حضور المدعى عليها وتقديم ما يثبت سداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً /بإلزام شركة القمم للانشاءات والصيانه المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لـ شركة عصام قباني وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٢٨٩.٢٥) ثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. إضافة الى مبلغ اتعاب المحاماة ثلاثة الاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث