حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430610782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609804/1444
رقم الحكم:4430610782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609804 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430610782 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٨٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذا الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١,٠٧٠) أحد عشر ألفًا وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك بنكي)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٧٥) أحد عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٩/٧/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها: أقر بصحة مبلغ المطالبة وأنه باقي في موكلته، ثم طلبت منه الدائرة تغيير الوكالة وصدورها من صاحب الصلاحية في الشركة المدعى عليها، فاستعدا لذلك، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر وكيل المدعى عليها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الحاضرين الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١,٠٧٥) أحد عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال؛ وذلك قيمة بضاعة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعية تستند لصحة دعواها على الشيك المرفق بملف الدعوى، وبما أن الدائرة قد طلبت من وكيل المدعى عليها تغيير وكالته وصدورها من صاحب الصلاحية في الشركة المدعى عليها، وبما أن المادة (٥٠/٣) من اللائحة التنفيذية قد نصت على أنه:" إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، فإن كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام، وإن كان وكيلا عن المدعى عليه فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب من قبل موكله، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة التالية فيعتبر في حكم الغائب، ويعامل وفق المادة السابعة والخمسين من هذا النظام"، وقد نصت المادة(٥٧) من نظام المرافعات على أنه:" ٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً"، وحيث أن ما قدمته المدعية بينة موصلة فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة شخص واحد، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١١,٠٧٥) أحد عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.