حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430779620

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535504/1444
رقم الحكم:4430779620
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535504 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430779620 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439535504 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/11/13هـ الموافق 2020/07/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيميائية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/13هـ الموافق 2020/07/04م بثمن إجمالي قدره (39,191) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وتسعون دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (إنه بتاريخ 1441/11/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد كيميائية بثمن إجمالي قدره (39191) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وتسعون دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/19هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب شراء صادر من المدعى عليها).)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/13هـ الموافق 2020/07/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (146,967) مائة وستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 22/12/1443 وفيها: في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة الى عدم حضور أي من طرفي الدعوى او من ينوب عنهم في الدعوى رغم ثبوت تبلغهم بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 20/04/1444 وفيها: في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإعادة التبليغ للمدعى عليها وافهمت الدائرة وكيل المدعية بالتواصل مع إدارة الدعاوى والاحكام وأمانة سر الدائرة وتزويدهم ببيانات المدعى عليها حتى يتم تبليغها وفق الطرق المتبعة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 27/04/1444 وفيها: في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها، إذ الظاهر من أيقونة التبليغات (قيد التبليغ) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإعادة التبليغ للمدعى عليها وافهمت الدائرة وكيل المدعية بالتواصل مع إدارة الدعاوى والاحكام وأمانة سر الدائرة وتزويدهم ببيانات المدعى عليها حتى يتم تبليغها وفق الطرق المتبعة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 04/05/1444 وفيها: في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها، إذ الظاهر من أيقونة التبليغات (قيد التبليغ) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإعادة التبليغ للمدعى عليها وافهمت الدائرة وكيل المدعية بالتواصل مع إدارة الدعاوى والاحكام وأمانة سر الدائرة وتزويدهم ببيانات المدعى عليها حتى يتم تبليغها عبر عمدة الحي وفق الطرق المتبعة ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 02/06/1444 وفيها: في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها، إذ الظاهر من أيقونة التبليغات (تعذر التبليغ) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإعادة التبليغ للمدعى عليها وافهمت الدائرة وكيل المدعية بالتواصل مع إدارة الدعاوى والاحكام وأمانة سر الدائرة وتزويدهم ببيانات المدعى عليها حتى يتم تبليغها، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 23/06/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي...وفيها حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع على خانة التبليغ عبر النظام تبين أنها لم تتبلغ وقررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال البينة على دعواه أجاب قائلا: عقود وفواتير مرفقة بين الطرفين هكذا أجاب وبالاطلاع عليها تبين أنها بلغة غير عربية فأفهمته الدائرة بترجمة المستندات ترجمة عربية من مترجم معتمد خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وإرفاقها عبر النظام فاستعد بذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 08/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيل المدعية برقم:4410777191 وتاريخ 6\4\1444هـ تضمنت أمر الشراء بمبلغ قدره تسعة وثلاثون ألف ومائة وواحد وتسعون دولار أمريكي وفاتورة بذات المبلغ ومذيلة بختم المدعى عليها وبالاطلاع عليها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة (146.966.25) قيمة توريد مواد كيميائية، وحيث تعذر تبليغ المدعى عليها إلكترونيا عبر النظام مما يجعل الحكم غيابياً بناء على الفقرة الأولى من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً)، وحيث إن المدعي حاول تبليغهم ولكنه لم يستطع، وبما أن الكتابة للجهات المختصة لتبليغ المدعى عليها وفقا للفقرة (ط) من المادة (17) من نظام المرافعات والحالة هذه منسوخ من جهة أن المواد (9-10-11-12) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على طرق التبليغ ولم تذكر ما ورد في الفقرة (ط) المشار لها سابقا ولا أدل على ذلك من كون المواد وسعت فيما يتعلق بنطاق ما يعتبر عنوانًا للتبليغ ووسيلةً لتبليغ المدعى عليه بها، وسكتت عن طريقة التبليغ فيمن لا يعرف له مكان إقامة، ومن المقرر في قواعد الأصول أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، مما يؤخذ من ذلك عدم اعتداد المنظم بإجراء الوسيلة المذكورة طريقًا للتبليغ؛ مما يدل على عدم توافقها مع طبيعة الدعاوى التجارية القائمة على العدالة الناجزة والسرعة في إجراءات التقاضي؛ ولأجل ذلك قررت الدائرة الاستغناء عنها بناء على ما ذكر أعلاه من نسخها وبناء على المادة (93) من نظام المحاكم التجاري ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية"، إضافة إلى أن حكم الفقرة المشار لها سابقا لا تأتي بنتيجة مثمرة؛ لأن الاعتماد في هذه الوسيلة للتبليغ يكون عبر المعلومات الموجودة في نظام أبشر وقد تعذر ذلك عن طريق التبليغ الإلكتروني، وبما أن المدعي وكالة قدم سندا لمطالبته أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع منسوب لها إضافة إلى الفاتورة بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة (146.966.25)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430779620 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439535504 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة (146.966.25) قيمة توريد مواد كيميائية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر، بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/07/1444هـ الذي قضى: غيابيًا بالآتي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة (146.966.25)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لها جلسة 05/09/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على الحكم الغيابي وبناء على الفقرة الرابعة من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها بإلزام المدعى عليها وعلى الإجراءات المتخذة لإبلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظة وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية عشر الصادر غيابيا بتاريخ 17/07/1444هـ بالقضية رقم (439535504) والقاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة (146.966.25)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث