حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430574285

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102795/1443
رقم الحكم:4430574285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102795 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574285 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439102795 لعام 1443هـ المدعي: شركة مزارع الفروج الذهبي للإنتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله المدعى عليه: عصام فهد عبدالرحمن الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (1/ تم الاتفاق بين موكلتي شركة مزارع الفروج الذهبي والمدعى عليها مؤسسة عصام فهد عبد الرحمن الحربي بموجب اتفاقية تنمية مبيعات عملاء التوزيع مبرد بتاريخ 17/9/2018م (تاريخ نشوء الحق)، على توريد دجاج مبرد من إنتاج موكلتي للمدعى عليه. (مرفق رقم 1 الاتفاقية)، 2/ بموجب الاتفاقية أعلاه التزمت موكلتي بالتوريد بضاعة بقيمة إجمالي مبلغ وقدره (300.843) ريال حسب المتفق عليه، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (159.230) ريال، وتبقى في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره (141.613) مائة واحد أربعون ألف وستمائة وثلاثة عشر ريال، من قيمة الدجاج المبرد الذي تم توريده للمدعي عليها حسب كشف الحساب الموقع والموافق عليه من المدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداده على الرغم من مطالبة موكلتي بسداد المبلغ المتبقي عدة مرات، الا انها رفضت السداد دون مسوغ شرعي أو نظامي .(مرفق 2 كشف الحساب) . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤١٦١٣) مائة وواحد وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (421533258) ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليه عبر النظام وأكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 140.000 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المذيل بتوقيع المدعى عليه ومراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بالطرفين والمتضمنة إقرار المدعى عليه باستحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 140.000 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المذيل بتوقيع المدعى عليه ومراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بالطرفين والمتضمنة إقرار المدعى عليه باستحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 14.000 ريال. نص الحكم: بإلزام عصام فهد عبدالرحمن الحربي رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة مزارع الفروج الذهبي للإنتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 140.000 مائة وأربعون ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 14.000 أربعة عشر ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430574285 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439102795 لعام 1443هـ المدعي: شركة مزارع الفروج الذهبي للإنتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله المدعى عليه: عصام فهد عبدالرحمن الحربي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 140.000 ريال، مقابل توريد دجاج مبرد، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 27/11/1443هـ الذي قضى: بإلزام عصام فهد عبدالرحمن الحربي رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة مزارع الفروج الذهبي للإنتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 140.000 مائة وأربعون ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 14.000 أربعة عشر ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 17/06/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (من محامي المدعى عليه)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الجواب عما ورد في لائحة الاعتراض وإرفاق نسخة من الاتفاقيتين المبرمة مع المدعى عليه، كما طلبت من المدعى عليه الجواب عما يقدمه وكيل المدعي وذلك خلال خمسة أيام لكل طرف فاستعد بذلك، وبجلسة 08/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد اطلاع الدائرة على جواب وكيل المدعية على لائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (27/11/1443) في القضية رقم (439102795) القاضي: بإلزام عصام فهد عبدالرحمن الحربي رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة مزارع الفروج الذهبي للإنتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 140.000 مائة وأربعون ألف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 14.000 أربعة عشر ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث