حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430608078
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589347/1444
رقم الحكم:4430608078
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589347 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430608078 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470589347 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مكافحة النمل الأبيض لمرحلة ما قبل البناء لمدة (5) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (12,555.36) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، ولم يسدد منها شيء، وحالة المشروع أنه منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (12,555.36) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وستة وثلاثون هلله. وقدم سندًا لدعواه: (فواتير). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 25/06/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى في تاريخ 08/07/1444 عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناته بضبط الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعى عليه من حصول العلاقة التعاقدية فصحيح، ولكن ما ذكره بشأن مبلغ المطالبة فغير صحيح، والصحيح أنَّه حَصَل بين موكلتي والمدعية اتفاق بعد صدور الفاتورة المرفقة من قبل المدعية على تسعيرة أقل من مبلغ المطالبة، وأنا أطلب إمهالي لإحضار ما يثبت الاتفاق المذكور لموعد قادم، هكذا أجاب، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بضرورة إرفاق ما طلب منه عبر النظام، وذلك خلال أربعة أيام من موعد هذه الجلسة، ثم على المدعي وكالة الرد عليها بعد إرفاق المدعي عليه وكالة ما طلب منه، وذلك قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله فقد رفعت الجلسة. في جلسة أخرى بتاريخ 16/07/1444 عبر الاتصال المرئي، وفيها تشير الدائرة إلى تَقَدُّم وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية عن الدعوى عبر الطلبات على القضية بالنظام برقم (4410828560) وتاريخ 15/07/1444هـ، وبعرض ذلك المدعي وكالة قرر قائلًا: أصادق على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته السالفة وموكلتي تحصر دعواها بمبلغ (8677,70) ثمانية الاف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وسبعون هللة، وأما بالنسبة لخطاب الضمان فالمتعارف عليه أنه يكون بعد سداد المبالغ المستحقة في ذمة العميل، ولكن لا مانع لدى موكلتي من إصدار خطاب الضمان لصالح المدعى عليها، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8677,70) ثمانية الاف وستمائة وسبعة وسبعون ريال وسبعون هللة لقاء العمل المشار إليه في الوقائع، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في مجلس القضاء بصحة مبلغ المطالبة، إلا أنه دفع بكون المدعية لم تصدر خطاب الضمان -كما هو منصوص ببنود عرض سعر الموجه لموكلته، وحيث أنَّ وكيل المدعية قرر باستعداد إصدار موكلته خطاب الضمان المذكور، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يَرِد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولًا: إلزام المدعى عليها (شركة (...) رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره (08677,7) ثمانية آلاف وست مئة وسبعة وسبعون ريال وسبعون هللة لصالح المدعية (شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)). ثانيًا: إلزام المدعية (شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)) بإصدار خطاب ضمان لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ 01/ 12/ 2021م لصالح المدعى عليها (شركة (...) رقم (...))، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.