حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430554049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470524117/1444
رقم الحكم:4430554049
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524117 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430554049 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٤١١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: سبق إقامة دعوى من موكلتها ضد المدعى عليه، والمقيدة برقم (٤٣٩٠٥٦١٨١) وتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هــ والمنظورة لدى هذه الدائرة، بشأن المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتها لصالح مؤسسة المدعى عليه، والتي تتمثل في أعمال النقل والحفر، والتي انتهت بحكم نصه: "إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (١٥١,٣٨٨) مائة وواحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، لقاء ما ثبت للمدعية من مبلغ المطالبة"، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً عن أتعاب التقاضي. وقدمت سنداً لطلبها: ١- الصك رقم (٤٣٣٤٩٨٣٩٨) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ الصادر بالقضية المشار لها بعاليه. ٢- عقد أتعاب المحاماة المحرر على مطبوعات مكتب (...) والمتضمن الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً، والمذيل بتوقيع المحامي وتوقيع منسوب للمدير العام للمدعية. ٣- حوالة صادرة عن طريق مصرف (...) بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لحساب مكتب (...) تمثل أتعاب القضية. ٤- حوالة صادرة عن طريق مصرف (...) بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لحساب مكتب (...) تمثل المتبقي من قيمة الأتعاب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤالها عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بيناتها احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً عن أتعاب التقاضي. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما إن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولكون قدمت وكيلة المدعية عقد الاتعاب وما يثبت السداد الاتعاب مما تنتهي معه الدائرة إلى تقديره بالمبلغ الوارد في منطوقه، وأما ما يتعلق بالطلب الزائد عما حكم به؛ فإن الدائرة قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من أوراق القضية وهي الخبير الأول، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره ١٥١٣٨.٨٠ خمسة عشر الفا ومائة وثمانية وثلاثون ريالا وثمانون هللة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)