حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430604659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470328170/1444
رقم الحكم:4430604659
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470328170 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430604659 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470328170 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (.. ) المدعى عليه: شركة ا(....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٥٣,٧٧١.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال، سدد منه (٣٣١,٧٤١.٠٠) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. طالبت فيها: بإلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٣٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها من تاريخ 2021/01/01م إلى 2021/12/31م، الرصيد النهائي (22,030.51) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة. 2- فواتير عددها (6) على مطبوعات المدعية، موجهه للمدعى عليها بما يقارب مبلغ (٢٢,٠٣٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثون ريال.عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/19 هـ، وملخصها: حضرت المدَّعية وكالة، وحضر وكيل المدَّعى عليها، وبسؤالِ وكيلة المدَّعية عن الدَّعوى؟ أحالَ على ما وردَ في صحيفتها، وبعرضِ الصُلح على الطرفين قرر المدَّعى عليه وكالة عدم قبوله بالصُلح، وبطلب الإجابة منه؟ طلب مُهلة لتقديمها، فأُمهل (5) أيام، وعليهِ رُفعت الجلسَة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/16هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها، تشير الدائرة إلى عدم ورود مذكرة جوابية من قبل المدعى عليها بالرغم من إمهالها في الجلسة السابقة حيث نصبت لها الدائرة مدة خمسة أيام لإرفاق الإجابة عبر ايقونة تبادل المذكرات إلا أنها تخلفت ذلك وبسؤال وكلية المدعى عليها سبب عدم إرفاق الإجابة بالوقت المحدد أجابت بقولها: أن موكلتها لديها عدة شركات وكنا بالانتظار وصول الإفادة منهم حتى نقوم بإعداد المذكرة الجوابية هكذا أجابت. وبعد الاطلاع على ملف القضية وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛ وبما وكيلة المدعية حصرت طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٣٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٥٠٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابا قبل الجلسة التحضيرية، وإنما طلب مهلة للجواب عنها موضوعا؛ فجرى إمهاله من الدائرة لمدة خمسة أيام لإرفاق الإجابة غبر النظام، غير أن المدة المضروبة له مضت دون أن يتقدم بشيء كما هو موضح بوقائع الدعوى مما يعد تفريطاً منها والمفرط أولى بالخسارة الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن الجواب وإقرارا ضمنيا بصحة الدعوى. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم إرفاق الإجابة بالوقت المحدد أنا موكلتها لديها عدة شركات وكنا بالانتظار وصول الإفادة منهم حتى نقوم بإعداد المذكرة الجوابية. مما تراه الدائرة عذرا غير مقبول بعدم تقديم الإجابة خلال المدة المضروبة. وأما عن مطالب المدعية بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام (... )(شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...). بأن تدفع ل / شركة (... )ذات السجل التجاري رقم: (...).مبلغ وقدره (٢٢,٠٣٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثون ريال سعودي. ثانيا: إلزام شركة (...) (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...). بأن تدفع ل / شركة (... ) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (2200). الفين ومائتين ريال. مقابل أتعاب المحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث