حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430574609

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466415/1444
رقم الحكم:4430574609
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466415 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574609 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٤١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لاجهزة التبريد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد وتنفيذ أنظمة مكافحة الحريق لمستودعات (...) مبلغاً قدره: (٥٧٨,٧١١) خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، بموجب العقد ومستخلص مثبت لاستحقاق المدعي جزء من القيمة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وجود بوادر صلح وعليه طلب مهلة لذلك، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى عند عدم اصطلاحهم على شيء، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيلة المدعى عليها هل تقرون باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به فقررت قائلة: أفيدكم أن مبلغ المطالبة عبارة عن نسبة (٥%) من قيمة الاعمال كضمان حسن التنفيذ وهذه النسبة تم حجزها من الشركة مالكة المشروع (...) ولم يتم صرفها لموكلي نتيجة القصور والاخلال في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من جانب المدعية، وبالتالي فإن المدعية لا يحق لها المطالبة بهذه النسبة الا بعد استكمال الاعمال واعتمادها من الشركة مالكة المشروع بالإضافة الى تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني و اصدار تصريح الدفاع المدني ورخصة البلدية، فموكلي لا ينكر حق المدعية ولكنه يطالبها بتنفيذ ما سبق" كذا قررت، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (٥٧٨,٧١١) خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال يمثـل المتبقي من قيمة توريد وتنفيذ أنظمة مكافحة الحريق لمستودعات (...)، وبما أن طرفي الدعوى شركتا مقاولة بموجب سجلاتهما التجارية واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة)، وبما أن المدعي قد استند في دعواه إلى العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ومستخلص مثبت لاستحقاق المدعي لجزء من المبلغ المطالب به، وورقة عادية تتضمن مبلغ المطالبة ومذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المطالب به غير أنها دفعت بوجود عيب وتقصير مما تعذّر معه تسليم المشروع للمقاول الأصلي، وبما أن العلاقة التعاقدية منحصرة بين الطرفين، وحيث أن ما دفع به المدعى عليه من تقصير المدعية وعدم إتمامها للعمل زائد على ما تضمنه العقد، كما أن المدعى عليها أقرت بأن المبلغ المتبقي هو ضمان لحسن التنفيذ مما يدل على إنجاز المدعية لمراحل التنفيذ، الأمر الذي رأت معه الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) لأجهزة التبريد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٥٧٨,٧١١) خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430574609 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٤١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لأجهزة التبريد المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (٥٧٨,٧١١) خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال يمثـل المتبقي من قيمة توريد وتنفيذ أنظمة مكافحة الحريق لمستودعات (...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٢/١٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) لأجهزة التبريد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٥٧٨,٧١١) خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً سعودياً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الجواب بشكل مفصل عما أورده وكيل المدعى عليها من عيوب وملاحظات على ما نفذته من أعمال والجواب عن المرفقات المتضمنة ملاحظات الدفاع المدني، وبجلسة ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ لمنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه ثم سألت المدعى عليه عما تضمنه استئناف المدعى عليه من ملاحظات فأجاب بأنه تم إرفاقه في النظام، فأفهمته الدائرة بإعادة إرفاقه، فذكر بانه يوجد طلب معلق عند محاولة إرفاق الجواب وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفق المادة ٨٤ من نظام المحاكم التجارية، وبجلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه كلا الطرفين وبعد أن قررا اكتفاءهما، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٢/٠٤/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٦٦٤١٥) القاضي: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة (...) لأجهزة التبريد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٥٧٨,٧١١) خمس مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريالاً سعودياً، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث