حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430583069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152228/1444
رقم الحكم:4430583069
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152228 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430583069 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٢٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم الذي حضر جلسة النطق فيه كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ هـ صادرة عن كتابة العدل بجنوب الرياض)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على تقديم خدمات نظافة في (...) فرع (...) عن طريق مراسلات بالبريد الالكتروني، تضمنت تلك المراسلات أعداد عاملين النظافة، وجنسياتهم، واعمارهم، والراتب المتوقع. وبناءً على تلك المراسلات قامت موكلتي باستقدام عمالة مخصصة لتقديم أعمال النظافة بالموقع. وبحسب البريد المرسل من قبل ممثل المدعى عليها الذي تضمن عقد تقديم خدمات النظافة (...)- (...) والبدء بنزول الموقع الذي أشار إلى تاريخ بدء النزول للموقع وهو ٢٠٢١/٣٠/٠٦م، وبتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١م باشر عمال المدعية بالموقع حتى تاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢١م، وسبب عدم تمكن المدعية من إتمام باقي المدة المتفق عليها هو مماطلة المدعى عليها بتسليم مستحقات موكلتي المالية لكي تتمكن موكلتي من صرف رواتب العمال وعدم توقيعها للعقد. وتم إبلاغ المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني وخطاب المطالبة واللذان تضمنا المطالبة برواتب العمال، ولكن لم يتم الرد من قبل المدعى عليها. حيث تاريخ نشوء الحق تقريباً ٢١/١١/١٤٤٢ هـ، تاريخ التعاقد تقريباً ٢٩/٦/٢٠٢١م، بلغت قيمة التعاقد مبلغ وقدره (٣٢٣,١٠٩,٢٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة ريال وعشرون هللة. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٣٢٣,١٠٩,٢٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة ريال وعشرون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ وانتهت فيها إلى الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر موضوع الدعوى. فقدم وكيل المدعي طلب اعتراض على الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ، وعليه صدر حكم دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وذلك بالصك رقم (٤٣٠٦٣١٣٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ، وعليه عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما وعليه تم قفل المحضر. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها على الدعوى، فذكر بأنه سبق وأن أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه (أنه تم إعداد عقد بين الطرفين للأعمال المتفق عليها، وتم مباشرة العمل قبل توقيع العقد من صاحب الصلاحية والمدعية تعلم أن هذا مخالف للسياسات الداخلية للشركات، بل اعتمدت بعملها على بريد مرسل من قبل أحد الموظفين (تم اتخاذ اللازم بحقه) وقد نصت القاعدة الفقهية على (أن المفرط أولى بالخسارة). ٢/ نفيد فضيلتكم أن المدعية رغم تفريطها بمباشرة العمل كما سبق إيضاحه، إلا أنه كان لديها تقصير بالأعمال التي تطفلت بها، وقد تضررت موكلتي من هذا التقصير من تشويه صورة (...) بوقوف العمالة في مواقف السيارات والقيام بغسيل سيارات الزوار والعمل لحسابهم الشخصي أثناء حضورهم ل(...)، وإهمال (...) دون نظافة كما أن هناك جزء كبير من العمالة يأتي بعد قيامه بعمل أخر (في أحد المستشفيات في فترة الصباح) ويأتي لـ(...) وهو غير مستعد جسدياً ولباسه غير لائق وتنبعث منه رائحة ويكون منهك ويقوم بالنوم داخل (...). ثم سألته الدائرة هل قامت المدعى عليها بانتفاع خدمات المدعية ومدة الانتفاع فذكر بأن المدعية عملت على فترات متقطعة وليس على فترة واحدة ومن غير إذن رسمي من صاحب الصلاحية ثم سألته عن من باشر إسناد الأعمال للمدعية وموظف موكلته؟ فذكر بأنه شخص يدعى (...) (...) الجنسية ويعمل في الشركة على خدمات الصيانة وتم إنهاء خدماته بموجب هذه المخالفة وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لإرفاق مذكرة رد في النظام فأمهلته الدائرة، وفي ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولاً: بناءً على جواب موكل المدعى عليها فقد أقر بوجود علاقة تعاقدية، بالإضافة الى تأكيده أن عمال المدعية قد باشروا العمل بالموقع حسب ما تضمنه العقد المرفق بالمراسلات. أما بخصوص زعمه بأن المدعية تعلم أن ذلك مخالف لسياسات الداخلية للشركات، نوضح لفضيلتكم أن المدعية لا تعلم بشأن تلك السياسة وقد باشرت العمل بالموقع بناءً على طلب الشركة المدعى عليها، وكانت على استعداد لبناء علاقات تجارية مستقبلية مع المدعى عليها. ثانياً: بخصوص إجابة موكل المدعى عليها أن الموظف (...) تم إنهاء خدماته بموجب هذه المخالفة، فلا علاقة للمدعية بذلك كما أن المراسلات المرفقة تبين أنه تم التواصل مع أكثر من موظف تابع للمدعى عليها وليس مع موظف واحد كما يدعي وكيل المدعى عليها، أما بخصوص وجود ملاحظات على الخدمة المقدمة من قبل موكلتي فهذا غير صحيح، وعلى افتراض صحة ادعاء موكل المدعى عليها كان من باب أولى ابلاغ المدعية بتلك الملاحظات، لكي تتحقق من صحة تلك الملاحظات وتعديلها في حال كانت صحيحة وذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة العاشرة من العقد المرسل من قبلهم. ثالثاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها أن فترات عمل المدعية كانت متقطعة ومن غير أذن رسمي فهذا عاري من الصحة، فقد تم ارفاق حوافظ دوام العاملين بمشروع (...) بـ(...) مع المطالبة، بالإضافة الى أن المدعية تحتفظ بكشف حضور وانصراف العاملين ومختمة من قبل المدعى عليها. بالإضافة أن عمال المدعية قد عملوا في (...) قرابة الشهرين، فمن غير المنطقي عدم علم إدارة (...) بعمال المدعية وأن ليس لهم إذن بالقيام بأعمال النظافة بل في هذه الأثناء كان موظف المدعى عليها يماطل بشأن توقيع العقد وملاحظاته، وختم بالتأكيد على طلبه. وأرفق عقد تقديم خدمات النظافة خلا من توقيع وختم الطرفين. كما أرفق صور لعدة رسائل عبر البريد الإلكتروني من المدعى عليها تتعلق بالعقد وتتعلق بمطالبة الصرف الأولى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن وجود عقد مبرم بين الطرفين ذكر أنه يوجد عقد ولكن لم يتم توقيعه من الطرفين وأن موكلته عملت في الموقع بناء على الايميلات بين طرفي الدعوى، ثم وبسؤاله عن السبب في عدم توقيع العقد فذكر أن المدعى عليها توجد لديها إضافات على العقد وأن موكلته نزلت للمشروع بحسن نية قبل توقيع العقد الكتابي بناء على طلبهم شفهياً بالنزول للمشروع وأن المرجع بذلك أحكام مسودة العقد، وبسؤال وكيل المدعية عما تضمنه صورة من البريد الإلكتروني الذي قدمته المدعى عليها ومضمونه أنه في حال الموافقة على العقد فسيتم الحضور والتوقيع فذكر أن المدعية ماطلت في توقيع العقد، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة بيان رأي موكلته فيما سبق إضافة إلى بيان استفادت موكلته من العمالة وعدمه وحضورها للمشروع محل الدعوى وذلك بمذكرة رد يرفقها عبر النظام الإلكتروني خلال عشرة أيام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ١/ نفيد فضيلتكم أن كل عقد يسبقه مسودة عقد يتم فيها تحديد العلاقة التعاقدية بين الطرفين وهي غير ملزمة كونه لم يتم الاتفاق على البنود ونوع التعاقد والمهام...إلخ، ويتم توقيعها من أصحاب الصلاحية، فهل لدى المدعي ما ينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين كي يكون الاتفاق واضح ونافي للجهالة، لاسيما وأن المدعية غير ملزمة بالقيام بأي عمل لعدم وجود عقد، وقد ذكرت الشريعة الإسلامية ان من يقوم بعمل دون أن يطلب منه فيعد تصرفاً فضولياً. أما ما ذكره المدعي بعدم معرفته بسياسه الشركة وصلاحية التوقيع، فهذا يناقض البريد الإلكتروني المرسل من موظف المدعي/ (...) يتضمن: (في حالة الموافقة من طرفكم يتم الرد على إيميلنا هذا، ومن ثم سيتم تجهيز نسخة العقد من طرفنا واخطاركم لإرسال شخص مسئول للتوقيع على الاتفاقية،.... إلخ). ٢/ نفيد فضيلتكم بأن المدعية على علم بأن العمالة المرسلة كانت تعمل لدى مستشفى آخر في نفس اليوم مما سبب عدم حضور العمالة لدى موكلتي بشكل منتظم، بالإضافة إلى التأخير لأكثر من ساعة بالحضور وإلى المشكلات الأخرى كما تم ذكره سابقاً، ونطلب على ذلك يمين المدير التنفيذي للمدعية لنفي ما تم ذكره سابقاً مما سبب ضرر لموكلتي. وفي ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً – بشأن ما ورد في مذكرة المدعي عليه كل عقد يسبقه مسودة عقد نفيد فضيلتكم بأن العقد هو توثيق للاتفاق والبنود بين الطرفين وكون المدعي عليه طلب من موكلتي عن طريق الايميل المباشرة بالعمل بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢١م بذلك أصبح العقد قائم وتوافر أركان العقد الرضاء والمحل والسبب. ثانياً - بشأن ما ورد في مذكرة المدعي عليه فهل لدى المدعي ما ينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين كي يكون الاتفاق واضح ونافي للجهالة، لاسيما وأن المدعية غير ملزمة بالقيام بأي عمل لعدم وجود عقد نفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢١م ورد لموكلتي ايميل من (...) مدير قسم المتابعة لدى المدعى عليها ونسخة من الايميل مرسلة لموظفين المدعي عليها، بموضوع: عقد تقديم خدمات النظافة (...) – (...) والبدء بنزول الموقع، متضمن فيه مسودة العقد النهائي، عليه يتبين لفضيلتكم بوجود ما ينظم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وأنه تم الاتفاق على مسودة العقد وهي تشمل جميع الشروط الأساسية والتشغيلية التي هي من صنع المدعى عليها. ثالثاً – بشأن ما ورد في مذكرة المدعي عليه بأن موكلتي على علم بأن عمالتنا المرسلة كانت تعمل لدى مستشفى آخر في نفس اليوم، عليه نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه عاري من الصحة فقد تم إرفاق حوافظ دوام العاملين بمشروع (...) ب(...) مع المطالبة، بالإضافة الى أن موكلتي تحتفظ بكشف حضور وانصراف العاملين ومختومة من قبل المدعى عليها. وأرفق رسالة عبر البريد الإلكتروني من المدعى عليها ذكر في بدايتها نود تهنئتكم على التعاقد معنا، كما أرفق صور لجداول كشف حضور العمالة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليه وكالة تبين أنها لم تجب الدائرة عن تساؤلاتها فيما يتعلق باستفادة موكلتها للعمالة من عدمه؟ وحضورهم للمشروع من عدمه؟ ومدة الانتفاع؟ وعدده العمالة؟ ثم وبطلب بيان ذلك منه ذكر أنه موكلته استفادت استفادة متقطعة كما أن العمالة كانوا يحضرون في ظل الاستفادة المتقطعة وأن مدة الانتفاع (٤٥) يوماً، وأن عدد العمالة من (١٢) عاملاً وحتى (١٥) عاملاً يختلف من يوم لآخر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة وذكر أن الصحيح أن عدد الأيام (٥١) يوماً وأن عدد العمالة يستند فيها على ما ورد في كشف الحضور والانصراف، والوارد فيه أن غالب الأيام كان عدد العمالة هو (٢٨) عاملاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن عدد العمالة التي تحضر فعلياً للموقع غير الموجودة في الكشوف، وبمواجهته بكشف الحضور والانصراف المقدم من المدعي سنداً لدعواه ذكر أن الختم الوارد فيه صحيح نسبته لموكلته ولكن لم يوقع على الورقة أحد من مسؤولي الشركة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ سألت فيها الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب عدم توقيع مسودة العقد بين الطرفين؟ فذكر أن ذلك بسبب أن المدعية رفضت توقيع العقد؛ لكون موضوع العقد كان تشغيل نظافة، وقد طلبت المدعية أن يكون موضوع العقد توريد عمالة، ثم وبعد الاطلاع على جميع ما قدم، عليه تبين للدائرة أن الدعوى بحاجة لندب خبرة، وعليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي تكون مهمته التالي: حساب عدد العمالة وأيام عملها وساعات العمل وفقا لكشوف الحضور والانصراف المختوم عليها من المدعى عليها، كما أنه في حال وجود كشوف حضور وانصراف خالية من الختم فيتم احتسابها من قبل الخبير في بند مستقل، واحتساب الأجرة بموجب ما نصت عليه مسودة العقد، ثم أفهمت طرفي الدعوى أن ندب الخبرة سيكون عبر منصة خبرة، وأن الأتعاب ستتحملها ابتداء المدعية على أن يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، كما أنه سيتاح لطرفي الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره الابتدائي مدة قدرها خمسة أيام لإبداء ملاحظاتهم على التقرير، وبعد انتهاء المدة المشار لها فلن يتمكن طرفي الدعوى من تقديم اعتراضهم على التقرير كما أن الدائرة لن تقبل أي ملاحظات على التقرير سوى ما يرفق في المنصة المذكورة ففهما والتزما، وقرر وكيل المدعية أن موكلته لا تمانع من تحمل أتعاب الخبرة ابتداء، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ أشارت الدائرة إلى صدور التقرير الابتدائي ثم وبعد اطلاع الدائرة عليه وما تضمنه تقرير الخبير من وجود مسودتي عقد قدم كل طرف منهم أحدها وبالاستفسار عن ذلك منهما؟ قرر طرفا الدعوى بأنه لا فرق بين المسودتين سوى أن مسودة العقد المقدمة من المدعى عليها تضمنت وجود غرامات في حالم عدم التزام عمالة المدعية بالحضور بالزي الرسمي أو في حال غيابهم ثم عقب وكيل المدعية بأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن المبالغ الناتجة عن الغرامات المفروضة من قبل المدعى عليها على موكلته وفقا لمسودة العقد المقدمة من قبلها هي (٢.٨٥٢) ريال وأن موكلته لا تمانع من تحميلها هذه المبالغ ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد جاء في تقرير الخبير النهائي التالي: ١- بلغت جملة المبالغ المستحقة للمدعية طبقاً لكشوف الحضور والانصراف المقدمة من المدعى عليها وعليها ختمها وأيضا عليها شعار منسوب لها وختم منسوب للمدعية مبلغ وقدره (٣١٦,٥٧٦.٦٠) ريال. ٢ - بلغت جملة المبالغ المستحقة للمدعية طبقا لكشوف الحضور والانصراف المقدمة من المدعى عليها ولا يوجد عليها ختمها ولكن عليها شعار منسوب للمدعى عليها وختم منسوب للمدعية مبلغ وقدره (٢,٢٨٦.٣٩) ريال. ٣- بلغت أجرة توفير العمالة من المدعية للمدعى عليها خلال الفترة من ١/٧/٢٠٢١م حتى ١٨/٨/٢٠٢١م مبلغ (٣١٩,٨٥٦.٤٠) ريال، وأن هناك مبالغ قامت المدعى عليها بخصمها على المدعية وقدرها (٢,٨٥٢) ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الغرامات والمخالفات الواقعة من المدعية وفقا لمسودة العقد المقدمة من موكلته ومجموعها؟ فذكر بأنها على وفق ما جاء به الخبير من أن مبلغها (٢,٨٥٢) ريال، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٣٢٣,١٠٩,٢٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة ريال وعشرون هللة، والتي تمثل قيمة تقديم خدمات نظافة للمدعى عليها بناء على عقد مبرم بينهم، وبما أن دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة ألغت حكم الدائرة الابتدائية القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر موضوع الدعوى ؛ لذا فإن هذه الدائرة ملزمة بالفصل في الدعوى استنادا على المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ-، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مسودة عقد مبرم بين الطرفين، ومراسلات عبر البريد الالكتروني دارت بين الطرفين، وحيث أنكرت المدعى عليها صحة دعوى المدعية دافعة بعدم التوقيع على مسودة العقد من قبلها كما أن المدعية باشرت العمل دون موافقتها، ولما كان الثابت للدائرة من إقرار الطرفين من وجود مسودة عقد لم يتم التوقيع، وكان الثابت أيضا انتفاع المدعى عليها بخدمات عمالة المدعية وذلك بتمكينهم من العمل وإقرارها بالاستفادة منهم وبالمصادقة كذلك على كشوف حضورهم وانصرافهم بختمها -والتي أقرت بصحته ولم تدفع حياله بالتزوير- عليه فإنه يثبت للدائرة استحقاق المدعية لأجور العمالة وفقا لكشوف الحضور والانصراف، كما أنها ندبت خبرة بناء على ذلك لحساب أجرة العمالة وتقديرها وفقاً لتلك الكشوف مراعية بذلك أحكام ومبالغ مسودة العقد التي كانت إرادة ورغبة الأطراف كانت متجهة إلى إحداثها كما أنه جاء إثرا لها وتبعا تمكين العمالة من العمل، علاوة على أن مسودة العقد المقدمة من المدعى عليها للخبير جاءت موافقة من حيث مبالغ توفير العمالة فيها لمسودة العقد المقدمة من المدعية، ولما انتهى الخبير في تقريره إلى أن جملة المبالغ المستحقة للمدعية طبقاً لكشوف الحضور والانصراف المقدمة من المدعى عليها مبلغ وقدره (٣١٩,٨٥٦.٤٠) ريال ذاكرا أن هناك حسميات موقعة على المدعية من قبل المدعى عليها قدرها (٢,٨٥٢) ريال لم تخصم مما انتهى إليه، ولما كانت المدعية ذكرت أنها لا تمانع من تحملها لمبالغ تلك الحسميات؛ لذا فإن الدائرة تحسم هذا المبلغ من مستحقات المدعية وتحكم لها بما تبقى مما انتهى إليه الخبير في تقريره، وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية والبالغ مقدارها (١٦.١٠٠) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، وحيث تبين خسارة المدعية لجزء من مبلغ مطالبتها عليه فإن الدائرة ترى تقسيم أتعاب الخبرة وفقاً لنسبة الخسارة بين الطرفين؛ وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا إلزام شركه (...) للاستثمار (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لشركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٣١٦.٥٧٦.٦٠) ثلاثمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريالا وستون هللة. ثانيا: إلزام شركه (...) للاستثمار (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لشركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (١٥.٧٧٣.١٧) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال وسبعة عشر هللة أتعابا للخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث