حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430580495
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470332442/1444
رقم الحكم:4430580495
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332442 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580495 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470332442 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم الذي حضر جلسة النطق فيه كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/05/30 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1440/10/21 هـ صادرة عن الموثق/(...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في أعمال لياسة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1434/02/19هـ الموافق 2013/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1437/03/24هـ الموافق 2016/01/04م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (818.467,17) ثمانمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال سبعة عشر هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (818.467,17) ثمانمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال وسبعة عشر هللة، بموجب مستند حصر الأعمال ومستخلصات، سُدد منها مبلغ قدره (728.960.41) سبعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة وستون ريال وواحد وأربعون هللة، والمتبقي (89.501,92) تسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد ريال واثنان وتسعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (89.501,92) تسعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي واثنان وتسعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها ففي جلسة 1444/06/16هـ سألت فيها الدائرة المدعي عن دعواه فأرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه التالي تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ: 01/01/2013م على أن يبدأ العمل من تاريخ العقد، وذلك لتنفيذ أعمال المقاولات في مشروع (...)الواقع في مدينة الرياض. نفذت المدعية عدة أعمال للمدعى عليها من لياسات وأعمال مقاولات بقيمة (818.467) ثمانمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وستون ريال، استلمت موكلتي جزء من دفعات العقد وقدرها (728.960) سبع مئة وثمانية وعشرون ألف وتسع مئة وستون ريال. وتبقى لها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (89.501.92) تسعة وثمانون ألف وخمس مئة و﷼ واثنان وتسعون هللة. لم تلتزم المدعى عليها بسداد ما تبقى من الدفعات، رغم المطالبات المتكررة من قبل موكلي. لذا نأمل إلزام المدعى عليها بـ: سداد المستحقات المتبقية على المدعى عليها لموكلتي وهي (89.501.92) تسعة وثمانون ألف وخمس مئة و﷼ واثنان وتسعون هللة. ولكون المدعى عليها ماطلت في السداد، ولم تستجيب للمطالبات الودية حتى ألجأت موكلتي للترافع أمام القضاء لأخذ حقها، لذا فإنني أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة اتعاب المحاماة وقدرها (19.690) تسعة عشر ألفا وست مئة وتسعون ريال، وهو ما يمثل قيمة 22% من اجمالي قيمة المطالبة). وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها في نظر الدعوى، كما سألت المدعي وكالة عن مقدار الأعمال المنفذة فذكر بأنها نفذت كامل أعمال العقد ثم سألت الدائرة عن العقد المبرم بين الطرفين وهل رتب الاستحقاقات عن طريق مبلغ مقطوع أو عن طريق الأمتار المنفذة فذكر بأن الاستحقاقات عن طريق الأمتار المنفذة فطلبت منه الدائرة بيان وتحديد المنفذ من الأعمال بشكل دقيق فذكر بأن كشف الأعمال الصادر من المدعى عليها والمستخلصات الصادرة من المدعى عليها والمرفقة في ملف الدعوى يبينان الأعمال المنفذة التي لم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمتها ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر أن المدعية نفذت كامل أعمال العقد وأن موكلته قامت بسداد مبالغ العقد وقد صدر بموجب ذلك مخالصة صادرة من المدعي تفيد باستلامه لجميع المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها ثم طلبت منه الدائرة إرفاق تلك المخالصة خلال مدة قدرها ثلاثة أيام كما طلبت من وكيل المدعية تقديم مذكرة رد ترفق في النظام خلال مدة قدرها خمسة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/06/16هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها تعاقدت المدعية مع موكلتي لتنفيذ أعمال مقاولات اللياسة في مشروع(...)، الواقع في مدينة الرياض. وذلك بناء على أوامر شراء (أرفقتها المدعية) باسم (...)، أصدرتها له الشركة، نرفق سند مخالصة وابراء ذمة الشركة " المدعى عليها "موقع ويحتوي بصمة من (...) بعد استلامه الدفعة الأخيرة بتاريخ 12/03/2020 والتي تمثل الدفعة الأخيرة لما قام به من أعمال. علماً أن المطالبة المرفقة من قبل المدعي تشير إلى تاريخ 4/4/2016 أي قبل حوالي أربع سنوات من تاريخ استلام (...) الدفعة الاخيرة كتسديداً تاماً ونهائياً لجميع الحقوق المترتبة عن الأعمال التي نفذها وإبراء ذمة الشركة إبراءً تاما. وفي 1444/07/02هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: أولاً: إن موكلي لم يعلم بما أرفقه وكيل المدعى عليها بما اسماه إبراء، (ولم يوكل العامل (...) بالإبراء أو التنازل عن أي من قيمة العقد))، كما أنه وبعد الرجوع إلى العامل وسؤاله عن سبب إمضاءه لهذه الورقة، أفاد بما مضمونه: "بأنني لم أبرء المدعى عليها وكل ما في الأمر أن هذه ورقة تثبت انني استلمت (5.794) ريال، وهذا هو كلام المحاسب لي، وعليه وقعت وبصمت"، جهلاً من العامل بمضمون تلك الورقة لكونه من الجنسية الباكستانية ولا يقرا جيدا سوى اللغة الاردية، مما جعل المدعى عليها تستغل جهل العامل بهاتين اللغتين، ظناً منها بأنها بهذا الاستغلال أخلت مسؤوليتها القانونية تجاه مستحقات موكلي. ثم إن هناك تساؤل!، لم تم إخفاء ورقة توقيع العامل على المخالصة إلى هذا الوقت؟! علما أنه تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات بشأن تسليم المستحقات فلم تنكر، ولم تفصح عن هذه الورقة المخباة!. ثانياً: لم يستلم موكلي من المدعى عليها سوى (728.960.41) من أصل (818.467.17)، وجميع ما تم استلامه من قبل موكلي قد تم التوقيع عليه، وهذه هي العادة لدى المدعى عليها وأمثالها من الشركات بأنهم لا يسلمون أيا من مبالغ المستخلصات إلا بعد توقيع العميل على ذلك الاستلام، وعليه فإن صدقت المدعى عليها ببراءتها من مستحقات موكلي فلتبين استلام موكلي لمستحقاته. الطلبات: نظراً لإقرار وكيل المدعى عليها بتنفيذ موكلي لجميع أعمال العقد، ولعدم صحة إبراء العامل (...) للمدعى عليها كونه لا يملك الحق بذلك، ونظراً لعدم تسليم المدعى عليها لموكلي سوى (728.960.41) من أصل (818.467.17)، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية المتبقي من مستحقاتها وقدرها (89.501.92)، كما أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: (19.690). وفي جلسة 1444/07/02هـ وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي رداً على مذكرة المدعى عليها وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة وطلبت من وكيل المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة 1444/07/09هـ ذكر وكيل المدعي بأن موكله لم يحضر في هذه الجلسة إلا أنه بعث شخص يدعى (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) وهو يعمل لدى مؤسسة المدعي وهو المسؤول عن استلام الأموال عن المدعي ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل توجد أعمال خاصة بين مكفول موكله والمدعى عليها؟ فأجاب بنفي وجود أي علاقة سوى علاقة العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قرت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من أعمال المقاولة التي قامت بها لصالح المدعى عليها وقدرها (89.501,92) تسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وواحد ريال سعودي واثنان وتسعون هللة وبدفع اتعاب المحاماة. وبما أن النزاع ناشئ عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينات تمثلت في محرر حصر الأعمال التي قامت بها ومستخلصات، وحيث دفعت المدعى عليها بالسداد وقدمت بينة على ذلك مستند مخالصة موقع عليها من أحد موظفي المدعية، ولما كان الثابت للدائرة تفويض مكفول المدعية بالتعامل باسم المؤسسة واستلام المبالغ والتوقيع على استلامها ونفيه –المدعي- وجود أي علاقة بين مكفولها والمدعى عليها لأي تعامل سوى التعامل محل الدعوى؛ عليه فإن الدائرة تستخلص من تفويض المدعي مكفوله للتعامل باسم المؤسسة وتخلفه عن حضور الجلسة بعد طلب الدائرة حضوره وإرسال مكفوله -الموقع على ورقة المخالصة- بديلا عنه، كلها قرائن يثبت بها للدائرة صحة دفع المدعى عليها وحصول المخالصة بين طرفي الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4470332442)، والله الموفق.