حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607460

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391207/1444
رقم الحكم:4430607460
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391207 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607460 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٢٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدَّم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٩٥٩.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد) و أضرار تقاضي متمثلة بتضرر المدعي لرفع الدعوى مما أدى إلى (مصاريف التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (٤٢,٩٥٩.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (مصادقة على صحة الرصيد). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤، وفيها حضرت ممثلة المدعية المثبتة بياناتها بضبط الجلسة فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليه -مع تبلغه لشخصه-، وبسؤال المدعي -بعد التحقق من الشكل والاختصاص وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريّة- أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، فأفهم بتقديم البينة عبر النظام خلال خمسة أيَّام عمل، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته بضبط الجلسة فقد جرى سؤاله عن سبب تخلف موكلته عن حضور جلسة النظر الأولى، فأجاب قائلا: سبب ذلك على أن موكلتي لم تتبلغ بورود الرسالة من قبل المحكمة، وإنما وردت على جوال أحد الموظفين بالمصنع، هكذا أجاب. وبعرض دعوى المدعية عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من وجود العلاقة التعاقدية فصحيح، ولكن ما ذكره من أنه تبقى في ذمة موكلتي من جراء توريد المواد المذكورة مبلغ وقدره (٤٢,٩٥٩.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي فغير صحيح، والصحيح أن المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٢٢.٣٦٧) فقط، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: يوجد لدى موكلتي مطابقة رصيد، وفيه إقرار المدعى عليها كتابة بمبلغ المطالبة، هكذا رد. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا: ورقة مطابقة الرصيد صحيحة، ولكن يوجد لدى موكلتي ما يثبت سدادها لجزء من مبلغ مطابقة الرصيد، وأنا استمهل من الدائرة لإحضارها في الجلسة القادمة، هكذا قرر. فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بضرورة إرفاق المطلوب عبر النظام خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة، ثم لوكيل المدعية الرد على المذكرة المقدمة خلال المدة التي تليها، وعليها فقد رفعت الجلسة.. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته بضبط الجلسة وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلًا: لقد أحضرت كشف الحساب المبين فيه سداد موكلتي، هكذا أجاب. فجرى إفهامه بأن ما قدَّمه مخالف لما طُلِب منه في الجلسة الماضية من حيث مدة الإمهال، وإرفاقه بالنظام، ثم أرفق عبر المحادثة الكتابية صور من كشف الحساب للمدعى عليها مذكور فيها حوالات مختلفة، وبعد الاطلاع من قبل الدائرة على كشف الحساب لم تجد فيه بيانًا باسم المحول له، فجرى إفهامه بأن يأتي بما يفيد أنَّ التحويل تم إلى حساب المدعية أصالة، وذلك عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام، وأن هذه المهلة الأخيرة لإرفاق بينته على السداد، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يرد على ما سيقدمه المدعى عليه وكالة خلال المدة التي تليها، ففهما واستعدا بذلك، ولأجله فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية المثبتة بياناته بضبط الجلسة كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته بضبط الجلسة وتشير الدائرة إلى ورودِ طلبٍ عبر النظام برقم ٤٤١٠٨١١٦٠٩ وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤، والمتضمن ما يفيد للحوالات المستلمة من قبل المدعية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: أصادق على ما ذكره المدعى عليه وكالة من كون المبلغ المتبقي في ذمة موكلته هو مبلغ وقدره (٢٢.٣٦٧) اثنان وعشرون ألفا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريالا فقط، هكذا أجاب. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرا لصلاحية الدعوى في الفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٢,٩٥٩.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي مقابل قيامها ببيع مواد تغليف على المدعى عليه، بالإضافة إلى طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة التعاقد، إلا أنه دفع بكون موكلته قد سددت جزءًا من مبلغ المطالبة، وأنه تبقَّى في ذمتها مبلغ قدره (٢٢.٣٦٧) اثنان وعشرون ألفا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريالا فقط، وحيث إنَّ وكيل المدعية قد صادَقَ في جلسة النطق بالحكم بما دفع به وكيل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور. وأما فيما يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن التعويض يشترط لصحة الحكم به: ثبوت تغرم المدعية في سبيل إقامة دعواها، وبما أن وكيل المدعية لم يُقَدِّم للدائرة ما يثبت غرم موكلته وتضررها بسبب ذلك، كما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها بسداد المبلغ، بل قد ثبت لديها -بعد دفع وكيل المدعى عليها- أنَّ المبلغ -محل المطالبة- أقلُّ مما ذكرته المدعية في لائحة دعواها، مما تنتهي معه إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع ا(....) ذات السجل التجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٢.٣٦٧) اثنان وعشرون ألفا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالا سعوديا لصالح المدعية شركة (....) ذات السجل التجاري رقم (...) -حالًّا-، ورفض ما عدا ذلك، ويعد هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية استنادًا للمادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث