حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430601872
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370828/1444
رقم الحكم:4430601872
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370828 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430601872 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470370828 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 2022/07/30م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات طبية بثمن إجمالي قدره (5,444) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/06هـ. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,444) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة من المدعية بمبلغ (5,444) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال والمؤرخة في 2022/07/30م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/12هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,444) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على مطابقة رصيد. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع وتوريد. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب بعد الاطلاع على كامل المستندات. وبسؤالها عن مطابقة الرصيد المقدمة من الشركة المدعية أجابت قائلة: صحيحة ولكن موكلتي قد أرجعت جزء من البضاعة المدون قيمتها في مطابقة الرصيد، وقال مندوب الشركة المدعية أنه سيأتي بفاتورة جديدة لكنه لم يأت بها حتى الآن؛ وبناء عليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/15هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وأفادت وكيلة المدعية في هذه الجلسة أن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن موكلتها أرجعت جزء من البضاعة غير صحيح ولم يقدموا ما يثبت ما ذكروه؛ ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع المشار إليها بعاليه ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,444) خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال، على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الإقرار بصحة مصادقة الرصيد والتقرير بأن موكلتها أرجعت جزء من البضاعة المدون قيمتها في مطابقة الرصيد، وبما أن المدعية وكالة قد طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، والذي يتعلق بعقد بيع وتوريد مبرم بين طرفي الدعوى، ولما قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة الرصيد الصادرة من موكلتها بمبلغ المطالبة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث تعد حجة عليها بناء على ما ورد في المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها وكالة قد أقرت بصحة مستند مصادقة الرصيد وذكرت أن موكلتها أرجعت جزء من البضاعة، الأمر الذي أنكرته المدعية ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ما دفعت به، ولما ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بهذه الدعوى وعدم تقديمها إجابة مفصلة على الدعوى وعلى أسئلة الدائرة وعدم تقديمها ما طلب منها، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك "؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (5444) خمسة ألاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال وذلك لما هو مبين في أسباب الحكم.والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.