حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430544819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416522/1444
رقم الحكم:4430544819
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416522 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430544819 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٦٥٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها ابتداء، وتعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلباته أحال على صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه تحريراً واضحاً مفصلاً بجميع الوقائع وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند فطلب مهلة لذلك، عليه أفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال ٥ أيام، فاستعد بذلك فتقدم ‏المدعي بتحرير دعواه (أنه بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١٠/٢٠١٨م تم الاتفاق مع المدعى عليها بتنفيذ الاعمال وهي عبارة عن حفر وترحيل وتمديد كابلات لتوصيل خدمة الكهرباء للمنازل وبعد ذلك السفلتة وكانت جميع الاعمال في مدينة (...)وبعد ان تم الانتهاء من الاعمال وتسليمها للمدعى عليها بتاريخ٩/٢/١٤٤١هـ الموافق ٨/١٠/٢٠١٩م قامت بسداد مبلغ اجمالي ٣٩٢.٦٨٤.٦٧ ثلاثمائة واثنين وتسعون الف وستمائة اربع وثمانون ريال وسبع وستون هلله من اصل المبلغ ٤٢٥.٦٨٤.٦٧ اربعمائة خمسة وعشرون الف ريال وستمائة اربع وثمانون ريال وسبع وستون هلله على ٦ دفعات وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٣٣.٠٠٠ ثلاثة وثلاثون الف ريال لذا اطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال..)، وفي جلسة اليوم ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم: (...)، كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) عليها هوية رقم: (...)، وبسؤاله عن رده على الدعوى بعد تحرير المدعية للدعوى عن طريق تبادل المذكرات أقر بصحة التعامل مع المدعي ودفع بأن المدعي لم يقم بكامل الأعمال محل الدعوى كما دفع بوجود غرامات مفروضة على المدعى عليها بسبب الأعمال التي قام بها المدعي، ثم عرضت الدائرة الصلح بين الأطراف فأجابا بعدم ممانعتهما من الصلح واتفقا أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ (١٧.٠٠٠) ريال عن التعامل محل الدعوى وهو تصفية لمستحقات المدعي تجاه المدعى عليها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم قد صدر بتشكيل قاضيين وذلك لخلل تقني، والصواب في ذلك صدروه من رئيس الدائرة/ (...)حيث إن فضيلة الشيخ/ (...) نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث