حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430543275

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470564143/1444
رقم الحكم:4430543275
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470564143 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430543275 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٤١٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب هياكل فولاذية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠ / ٠٢/ ١٤٤٢ هـ الموافق ٠٧/ ١٠ / ٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٧ / ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٨/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٢٩٥,٩٠٩) أربعة ملايين ومئتان وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة ريالات، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٦٥٥,٩٠٩) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة ريالات، والمتبقي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢م، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها اتفاقية تسوية المتأخرات على مطبوعات شركة (...) والمبرمة بين شركة (...) ومصنع شركة (...) بتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢م المتضمنة اتفاق الطرفين بعد المفاوضات الودية على سداد شركة (...) مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال والذي يمثل المتبقي من المستحقات المالية في عقد المقاولات وذلك قبل تاريخ ٣٠/ ديسمبر/ ٢٠٢٢م ممهورة بختم الطرفين. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وقد عقدت لها جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكرت وكيلة المدعية قائلةً: بأنه تعذر الوصول إلى صلح عبر منصة تراضي حسب تقرير المصالحة والمقيد برقم (٠١٤٤٠١٠١٨٨٤٧) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى: أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلةً: بأن بينة موكلتها على الدعوى هي اتفاقية المخالصة المرفقة ولقد انتهت المدة ولم تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت: بأن الدعوى صحيحة ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى المتبقي صحيح والبالغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وموكلتي متعثرة لذلك لم تستطع سداد هذا المبلغ هكذا أجابت، فعقبت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعوى موكلتها بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي أقرت به بالإضافة إلى أتعاب التقاضي حسب تقدير الدائرة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بالمطالبة في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بحسب تقدير الدائرة. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة ودفعت بتعثر موكلتها عن السداد. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتها المتبقية في عقد المقاولة وحيث قدمت في سبيل إثبات استحقاق موكلتها بينتها المتمثلة في اتفاقية المخالصة، وحيث أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى وأقرت بالمبلغ المتبقي في ذمة موكلتها واستناداً على المادة (١٧) من نظام الإثبات التي نصت على "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، والمادة (١٨/١) من ذات النظام التي نصت على " يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث