حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430587469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621981/1444
رقم الحكم:4430587469
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621981 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430587469 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٩٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن مثلجات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣٧,٣٧٥.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٧,٢٤٦.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ١٠١٢٩ عشرة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريالا" انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعية(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ والصادرة من الموثقين ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي فاتورة بمبلغ ٣٧٣٧٥ ريال والمتبقي منها مبلغ المطالبة) هكذا قال، وجرى من الدائرة الاطلاع على الفاتورة بمبلغ ٣٧٣٧٥ ريال وظهر لها أنها مختومة من المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٠١٢٩ عشرة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريالا والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فاتورة بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٠١٢٩ عشرة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) أن تسلم المدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٠١٢٩ عشرة آلاف ومائة وتسعة وعشرون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)