حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430584460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470609226/1444
رقم الحكم:4430584460
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609226 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430584460 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٢٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٦٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٦٠٠.٠٠) ست مئة ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب الخلاف بين الشركاء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب الخلاف بين الشركاء.، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة في النظام، ومن ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه أحليت إلى هذه الدائرة، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها افتتحت هذه الجلسة، وحضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكيلا عن المدعى عليها شركة (...) المحدودة بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بطلب ترك الخصومة عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٧٧٣٩١٦) وتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ ونص طلبه كما يلي: "الموضوع: طلب ترك الدعوى رقم ٤٤٧٠٦٠٩٢٢٦بوافر الشكر والتقدير وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتي محامي ترخيص رقم (...) ونيابة عن المدعي بالوكالة بالرقم (...) نرجو قبول طلب ترك الدعوى للآتي من الأسباب:١- بداية توجد دعوى أخرى بنفس موضوع تلك الدعوى مقامة لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٠٦٤١٨) وهي دعوى بتاريخ سابق عن تلك الدعوى.٢- سبب وجود دعويين عن نفس الموضوع هو أننا قمنا برفع الدعوى الحالية وأرفقنا معها محضر تعذر الصلح بتراضي وهو الطلب رقم (٤٤٠٣٠٣٤٢٠٥) إلا أن مركز ناجز العدلي قام بتحويل الدعوى بالخطأ لمنصة تراضي رغم صدور محضر تعذر الصلح، وبعدها حضرنا جلسات تراضي وصدر أيضاً محضر تعذر صلح مرة أخرى بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه، ثم انتظرنا أن يتم إحالة الدعوى إلى مركز ناجز إلا أن هذا الأمر لم يحدث، ثم تقدمنا بشكوى لمركز ناجز بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه بموجب الطلب رقم (٢٢١١٠٦٦٨٦٦) إلا أنه لم تتم الإحالة أيضاً، بعدها قمنا برفع الدعوى من جديد قضية رقم (٤٤٧٠٥٠٦٤١٨ وكانت أولى جلساتها بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه الساعة العاشرة.٣- فنتقدم لفضيلتكم بطلب ترك الدعوى رقم ٤٤٧٠٦٠٩٢٢٦ لوجود دعوى أخرى بنفس ذات الموضوع ولنص نظام المرافعات الشرعية المادة (٩٢) منه على (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليه منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها...).٤- على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم وفقاً لما أبديناه من أسباب قبول طلب ترك رقم (٤٤٧٠٦٠٩٢٢٦)" ا. هـ. وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي تقدم بطلب عبر النظام بترك الخصومة في هذه الدعوى بالطلب رقم (٤٤١٠٧٧٣٩١٦) وتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وكان ذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى، واستناداً للمادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، لدعواه، والمقامة ضد المدعى عليهما/ (...) سجل مدني رقم (...)، وشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.