حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430589104

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42823486/1442
رقم الحكم:4430589104
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823486 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430589104 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 42823486 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة انظمة التصميم الرقمي للتجارة المدعى عليه: ساريه محمد فواد سعدى عجاج/مؤسسة نازك عبدالرحمن سعيد العكلوك الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة وردت للمحكمة التجارية بجدة من وكيل المدعي جاء نصها: أنه بتاريخ 7/10/ 1441هـ قامت موكلتي بشراء كمية من الكمامات من المدعى عليها بمبلغ قدره (346,500) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، لغرض التكسب منها في تلك الفترة، وعلى إثر ذلك حرّرت المدعى عليها بتاريخ 7/10/ 1441هـ فاتورة على مطبوعاتها باستلام المبلغ كامل من قبل موكلتي وقدره (346,500) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال وصادقت على الفاتورة، على أن تسلم لموكلتي البضاعة بتاريخ 7/10/ 1441هـ، إلا أنها بعد استلام المبلغ قامت بالمماطلة والتهرب ولم تسلم موكلتي البضاعة حتى تاريخه رفع هذه القضية، وطلب إلزام المدعى عليها برد ما أخذته من موكلتي، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة، وقدم مستندا لدعواه فاتورة مصادق عليها من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبقيد القضية وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد وبحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة ذكر فيها أنه بتاريخ 19/07/1442هـ قامت موكلتي بشراء مؤسسة موسوعة نازك الطبية بموجب العقد المرفق، وقد قدمت مؤسسة نازك عبدالرحمن العكلوك (المالكة السابقة لمؤسسة موسوعة نازك الطبية) إقراراً وتعهداً يتضمن مسؤوليتها مسؤولية كاملة عن صفقة الكمامات التي تم التعاقد لبيعها بين الموسوعة ولصالح مؤسسة / أنظمة التصميم الرقمي مرفق بالدعوى، وبالتالي فلا صفة للمدعى عليها في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعي وكالة طلب مهلة للرد، ثم في جلسة أخرى بحضور أطراف الدعوى طلبت الدائرة من المدعي عقد شراء الكمامات، فذكر بأنه عقد شفهي ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه عقد المبايعة، فذكر بأنه أرسله على إيميل الدائرة، وقررت الدائرة إدخال/ نازك عبد الرحمن العكلوك، وفي جلسة الحكم حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونياً، كما ثبت تبلغ المدعى عليها نازك، وتشير الدائرة إلى أن الصفة تنعقد للمدعى عليها نازك، ثم عقب المدعي بأنه يختصم المدعى عليها نازك، وأنه قام بإقامة الدعوى ابتداءً على نازك لأنها هي التي تعاقدت مع المدعية، إلا أنه تفاجأ بأن التبليغ أرسل إلى سارية وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (346.500) ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ (60.000) ريال، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها مبنيا على الآتي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من إقامة دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (346,500) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال، ولما كانت المدعية قد وقدمت بينة لدعواها فاتورة مصادق عليها من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها الأولى/ سارية قد قدمت بينة على شرائها المؤسسة بما لها وما عليها ما عدى صفقة بيع الكمامات مع المدعية، وقدمت بينة لذلك تعهد من المدعى عليها الثانية/ نازك بأنها المسؤولة عن عقد الكمامات، وحيث إن الصفة تنعقد للمدعى عليها الثانية، ولأن المدعية ذكرت بأنها لا تختصم المدعى عليها الأولى وإنما وصلها التبليغ عن طريق الخطأ فإن الدائرة ترى عدم صفة المدعى عليها الأولى، وأما عن المدعى عليها الثانية فبما أنه قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها قرينة والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وعن أتعاب المحاماة فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، وقد راعت الدائرة في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكالةً عن المدعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: أولاً: عدم قبول الدعوى بمواجهة المدعى عليها مؤسسة/ ساريه محمد فواد سعدى عجاج لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: بإلزام المدعى عليها نازك عبدالرحمن سعيد العكلوك سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة انظمة التصميم الرقمي للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ سيادة محمود سليم الشاعر سجل مدني (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها نازك عبدالرحمن سعيد العكلوك سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة أنظمة التصميم الرقمي للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ سيادة محمود سليم الشاعر سجل مدني (...) مبلغاً قدره خمسة وثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430589104 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 42823486 لعام 1442هـ المدعي: مؤسسة أنظمة التصميم الرقمي للتجارة المدعى عليه: ساريه محمد فواد سعدى عجاج/مؤسسة نازك عبدالرحمن سعيد العكلوك الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (346,500) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى أولاً: عدم قبول الدعوى بمواجهة المدعى عليها مؤسسة/ ساريه محمد فواد سعدى عجاج لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: بإلزام المدعى عليها نازك عبدالرحمن سعيد العكلوك سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة أنظمة التصميم الرقمي للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ سيادة محمود سليم الشاعر سجل مدني (...) مبلغاً قدره ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها نازك عبدالرحمن سعيد العكلوك سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة أنظمة التصميم الرقمي للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ سيادة محمود سليم الشاعر سجل مدني (...) مبلغاً قدره خمسة وثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن المستأنفة تعذر حضورها الجلسة ولم تمهلها الدائرة لجلسة أخرى، ثم دوَّن في لائحته وقائع الدعوى وما قرر أنها أسباب وجيهة للاستئناف، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف و إلزام المستأنف ضدها بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 03 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى الحكم السابق الصادر من دائرة الاستئناف الأولى والمنقوض من المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر بتاريخ 16/6/1444 برقم (6378209) وأفهمت الدائرة المستأنف ضده بالرد على لائحة الاستئناف قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل فاستعد بذلك، وفي جلسة يوم 10 / 07 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 437968375 الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 13/8/1443 في القضية رقم 42823486 فيما قضى به مما يأتي: حضورياً: أولاً: عدم قبول الدعوى بمواجهة المدعى عليها مؤسسة/ ساريه محمد فواد سعدى عجاج لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: بإلزام المدعى عليها نازك عبدالرحمن سعيد العكلوك سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة أنظمة التصميم الرقمي للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ سيادة محمود سليم الشاعر سجل مدني (...) مبلغاً قدره (346.500) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليها نازك عبدالرحمن سعيد العكلوك سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة أنظمة التصميم الرقمي للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ سيادة محمود سليم الشاعر سجل مدني (...) مبلغاً قدره (35.0000) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث