حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430501856
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005119/1444
رقم الحكم:4430501856
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005119 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430501856 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449005119 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت عدة جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وفي جلسة 1 / 6 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة إبلاغ المدعى عليها من خلال الصحف، وذلك بإرسال طلب على بريد الدائرة عقب الجلسة مباشرة ليتم تزويده بخطاب الإبلاغ على أن يقدم ما يثبت الإبلاغ على بريد الدائرة: (...) خلال (5) أيام، تفادياً للحكم بعدم القبول. وتشير الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وما يثبت قيامه بتنفيذ الأعمال محل الدعوى للمدعى عليها، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة 13 / 5 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعي، وتشير الدائرة إلى أن المدعي أرفق عبر النظام ما يثبت اعلانه عبر الجريدة عن موعد هذه الجلسة كما وجهت الدائرة بذلك، وذلك بعد تعذر تبليغ المدعى عليها عبر النظام؛ ولذلك فقد قررت الدائرة السير في الدعوى وسماعها غيابيا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق في من خلال المحادثة أثناء انعقاد الجلسة دعواه حيث جاء نصها ما يلي: اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ 2012/01/26م الموافق 1433/03/02هـ على قيامه بسداد مبلغ وقدره (58000) ثمانية وخمسون ألف ريال سعودي رأس مال مشروع المشاركة بالوقت (تايم شير) لعدد (6) أفراد بقرية (...)، على أن تقوم المدعى عليها بتأجير هذه الوحدات على الغير وتقسيم صافي الأرباح بيننا مناصفة، وحيث التزم موكلي بسداد المبلغ نقداً بتاريخ الاتفاق. ثم بتاريخ 2020/02/02م الموافق 1441/06/08هـ تم الاتفاق صلحاً على انسحاب موكلي من المشروع بشرط أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (28800) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة ريال سعودي، يتم سدادها على دفعتين: الأولى 2020/02م (شهر فبراير) بمبلغ وقدره (14400) أربعة عشر ألف وأربعمائة ريال سعودي، والثانية 2020/03م (شهر مارس) بمبلغ وقدره (14400) أربعة عشر ألف وأربعمائة ريال سعودي. وحيث حاول موكلي مرارً وتكرارً التواصل مع المدعى عليها لإعادة كامل رأس المال وقدره (58000) ثمانية وخمسون ألف ريال سعودي وذلك لإخلالها بشرط المبلغ المصطلح على سداده في شهري فبراير ومارس لعام 2020م إلا أنها امتنعت دون مسوغ شرعي أو نظامي مما اضطر موكلي لإقامة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها: أولاً: سداد رأس المال مبلغ وقدره (58000) ثمانية وخمسون ألف ريال سعودي. ثانياً: سداد أتعاب المحامي وقدره (10000) عشرة آلاف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تعذر عرض الصلح على المدعى عليها لتغيبها عن هذه الجلسة. وللاطلاع على مرفقات ومستندات القضية وما قدمه المدعي وكالة قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 17 / 6 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ثم قرر وكيل المدعي حصر دعوى موكله في المبلغ المتفق عليه بورقة المخالصة مبلغ وقدره 28.800 ريال؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (28.800) ريال، والذي يمثل قيمة المخالصة النهائية المؤرخة في 8 / 6 / 1441هـ؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعواه؛ المخالصة النهائية المؤرخة في 8 / 6 / 1441هـ المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والتي تثبت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه القضية، وبما أن المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقاً لما ورد بالفقرة (ط) من المادة السابعة عشر من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً)، وبما أنه تعذر تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، وقام وكيل المدعية بالإعلان عن طريق جريدة (...)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى غيابياً، وتقضي بإلزام المدعى عليها وفق ما ورد بمنطوقها. وأما عن طلب وكيل المدعي لأتعاب المحاماة، فبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي وإلجائه إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة تقدره بمبلغ (3.000) ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة حكما غيابيا: بإلزام مكتب (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: (28.800) ثمانية وعشرون ألفاً وثمان مئة ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (3.000) ثلاثة آلاف ريال والله الموفق.