حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430592442

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482898/1444
رقم الحكم:4430592442
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482898 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430592442 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٨٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات ومستحضرات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٧٥,٧٨٣.٨٩) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، سدد منه (٩٧,٨٥٥.٥٥) سبعة وتسعون ألفًا وثمانمئة وخمسة وخمسون ريال وثلاثة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٩٢٨.١٦) سبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريالاً وستة عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٧٩٢.٨٢) سبعة آلاف وسبعمئة واثنان وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- استمارة فتح الحساب لعقد التعامل بين الطرفين والمبرم مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، ممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها، وختم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ٢- (٤) كشوفات حساب المتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (١٥٤,٢٨٧.٤٣) مئة وأربعة وخمسون ألفاً ومئتان وسبعة وثمانون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة. ٣- عدد (٠٩) فواتير على مطبوعات المدعية والممهورة بختم الاستلام من مستودع صيدليات حنين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأجابت قائلة: بأنه تم الصلح بيننا وبين المدعى عليها لدى مركز المصالحة وصدر بموجب ذلك وثيقة الصلح، ولكن أحيلت القضية للدائرة عن طريق الخطأ، وقد أرفقنا وثيقة الصلح في المرفقات، والمدعى عليها سددت مبلغ المطالبة وليس لنا مطالبة في هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية ابتداء تطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٩٢٨.١٦) سبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريالاً وستة عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٧٩٢.٨٢) سبعة آلاف وسبعمئة واثنان وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة. وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية أفادت: بأنه تم الصلح بينهم وبين المدعى عليها لدى مركز المصالحة وصدر بموجب ذلك وثيقة الصلح، ولكن أحيلت القضية للدائرة عن طريق الخطأ والمدعى عليها سددت مبلغ المطالبة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعية إن شاءت تابعتها وإن شاءت تركتها أو تنازلت عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بسداد المدعى عليها للمبلغ ووجود صلح مسبق لدى مركز المصالحة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. لما هو مبين من أسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث