حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430581788

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449047616/1444
رقم الحكم:4430581788
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047616 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430581788 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449047616 لعام 1444هـ المدعي: حمد بن عبدالله بن حميد السويهرى المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء سنة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,688,100) سبعة ملايين وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئة ريال، سُدد منها مبلغاً قدره (7,232,295) سبعة ملايين ومئتان واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريالاً، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (455,805) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقد استند في دعواه على عقد مقاولات صادر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع الطرفين.، ومطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2016/02/10 م، ممهورة بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 1444/04/21 هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال المقاولة عبارة عن إنشاء عبارات، لمدة سنة مبلغاً قدره (455,805) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال (5) خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، وفي تاريخ 1444/05/19 هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق ممثلة المدعى عليها لما طلب منها في الجلسة الماضية، وكما قدّمت المدعى عليها في ذات الجلسة اتفاقية تسوية تدعي أنها مسقطة لما ادعاه المدعي من حق وبالاطلاع عليها تبيّن أنها تتعلّق بعقد مغاير، وعليه وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على مقدار ما غرمه المدعي في هذه القضية فقرر بأنه يحصر المطالبة في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقه في رفع دعوى الأتعاب في قضية مستقلة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في المذكرة الإلكترونية في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره: (455,805) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات مقابل ما أنجزته موكلتها من أعمال حسب العقد بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليها بالدعوى حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات وتم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (45) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم. كما أمهلتها الدائرة مهلة إضافية إلا أن المدعى عليها لم تتقدّم بإجابتها على الدعوى مما تكون معه ناكلة، وعليه طلبت الدائرة من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولما جاء في المادة (29) من نظام الإثبات فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي حمد بن عبدالله بن حميد السويهرى هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٥٥,٨٠٥.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430581788 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 449047616 لعام 1444هـ المدعي: حمد بن عبدالله بن حميد السويهرى المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره: (455,805) أربعمئة وخمسة وخمسون ألفًا و ثمانمئة وخمسة ريالات مقابل الأعمال المنجزة حسب العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي حمد بن عبدالله بن حميد السويهرى هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٥٥,٨٠٥.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريالات، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن المستأنف ضدها تسلمت جزء من مبلغ المطالبة وفقًا للشيك المرفق في الدعوى، و أن المستأنف ضده لم يتم الأعمال محل المتعاقد عليها ولم يصدر شهادة إنجاز الأعمال، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إعادة النظر في الدعوى، والقضاء مجددًا برد الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 09 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية فعقبت المستأنفة بأن ما ذكره المستأنف ضده من أن مبلغ الشيك هو من مستحقاته في مشروع محطة الضخ بمكة المكرمة غير صحيح حيث سبق الحكم في النزاع المتعلق بعقدها ولم يتم ذكر هذا الشيك ولا الاحتجاج به في تلك الدعوى ثم تمسك كل طرف بدفوعه وأقواله، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد قدمت المستأنفة شيكا يثبت سدادها لمبلغ وقدره ٢٤٤٨٩٢ ريالا بعد تاريخ المصادقة وقد دفعت المدعية بأن هذا الشيك يخص نزاعا آخر لكنها لم تقدم ما يثبت ذلك مما تخلص معه هذه الدائرة آلى خصم قيمته من مبلغ المطالبة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430395468 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/5/1444 في القضية رقم 449047616 والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي حمد بن عبدالله بن حميد السويهرى هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (210.913) مئتان وعشرة آلاف وتسعمئة وثلاثة عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث