حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430497154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241901/1443
رقم الحكم:4430497154
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241901 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430497154 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٩٠١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٧٦,١٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومئة ريال، لم يسدد منه شيء، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد الثمن، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٠٩/٠١/٠٥م حتى تاريخ ٢٠١٤/٠٢/١٢م المتضمن مبلغاً قدره (٧٦,١٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومئة ريال، والممهور بتوقيع المدعية. ٢- طلب فتح حساب بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٦م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، وممهور بختمه وتوقيعه، ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال إلى ما ورد بطي لائحته، وطلب مهلة لإحضار مزيد من البينات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة استمهل لإضافة مزيد من البينات، ولم يرد للدائرة أية مستندات، وذكر المدعي وكالة أنه قام بإرفاق طلب على القضية أثناء هذه الجلسة، وقرر اكتفاءه بما أرفق، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ أرفق فيها صكوك أحكام صادرة ضد المدعى عليه لصالح المدعية، وهي صكي حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام الأول برقم (٤٣٣٧٢٣١٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، والثاني برقم (٤٣٣٥٩٠٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وبيناتها أفهمت المدعية وكالة أن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها، فذكرت بأن لها مزيد بينات، وأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. ووردت مذكرة من ممثلة المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ وملخصها: أولاً: أن التعامل بين طرفي الدعوى ثابت، ويدل على ثبوته الأوجه التالية: الوجه الأول: الكتب - المرفقة -الموجهة من قبل المدعى عليه لموكلتها والمذيلة بتوقيعه، وختم مؤسسته المعتمد، والمصادق عليه رسمياً من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، والذي يطلب فيها المدعى عليه صراحة من موكلتها فتح حساب لديها. الوجه الثاني: كشف الحساب -المرفق- وهو من الثابت في الأعراف التجارية - المعتبرة حجيتها فقهاً وقضاءً ونظاماً. الوجه الثالث: امتلاك موكلتها لكثير من المستندات الخاصة بمؤسسة المدعى عليه، والتي لا يمكن لموكلتها معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعى عليه، ومن ذلك ذلك أن موكلتها تملك نسخة من السجل التجاري الخاص بمؤسسة المدعى عليه الصادر من وزارة التجارة والصناعة - والمرفق -كما تملك نسخة من هوية المدعى عليه - كما هو مرفق - كما تملك رخصة المحل الصادرة من أمانة المنطقة الشرقية - المرفقة -. ثانياً: إذا تبين من خلال ما أشير إليه في الفقرة السابقة وجود بينات وأدلة ومستندات عديدة تقطع بمجموعها بصحة دعوى موكلتها، فمن المتقرر فقهاً وقضاءً أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر أيضاً أن القرائن كلما ازدادت كلما كانت إلى القوة أقرب، ومن المتقرر أنه لا يجوز إهمال قرينة يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينة، كما أن من المتقرر فقهاً وقضاءً أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، لذا فإن موكلتها تقرر استعداد الموظف المختص لديها بأداء يمين الاستظهار المقوية للبينات - متى ما طلبت الدائرة ذلك -. وطلبت الحكم لموكلتها بما طلبته في دعواها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعية وكالة وباطلاع الدائرة عليها أفهمتها بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها وأن لها يمين المدعى عليه النافية، فطلبتها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين النافية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد تبليغ المدعى عليه باليمين النافية وثبت للدائرة تبليغ للمدعى عليه باليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦,١٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومئة ريال، والذي يمثل قيمة كفرات وبطاريات وزيوت، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها كشف حساب بمبلغ المطالبة صادر منها، وطلب فتح حساب صادر من المدعى عليه وممهور بختمه وتوقيعه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها تبين أنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعية، كون الكشف صادر منها ولا يصنع المرء الدليل لنفسه، وأما فتح الحساب فهو مثبت للتعامل دون الحق ذلك أنه لا يعرف من خلاله مستحقات المدعية، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم المادة الثالثة عشر بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره ٧٦.١٠٠ريال (ستة وسبعون الف و مائة ريال). والله الموفق.