حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430601774

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470349264/1444
رقم الحكم:4430601774
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349264 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430601774 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٢٦٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمنظفات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق٢٠٢٢/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبوات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (١٢٥,٤٤٥) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعمئة وخمسة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم الدفعة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٤٤٥) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعمئة وخمسة وأربعون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن تأكيد المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها وهو مبلغ المطالبة، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها. ٢- طلب فتح حساب لعميل على مطبوعات المدعية والمتضمن مصنع (...) للمنظفات، ممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها ومصدق من من الغرفة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٤٤٥) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعمئة وخمسة وأربعون ريالاً وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ قررت قائلة: نستند على مطابقة رصيد، وبسؤالها عن محل المنازعة؟ قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع وتوريد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، قررت قائلة: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإيداع إجابتها في النظام عبر طلبات القضية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة، ثم تجيب وكيلة المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقيه والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم مما سبق بيانه من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٤٤٥) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعمئة وخمسة وأربعون ريالاً. وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدمت في سبيل إثبات دعواها طلب فتح حساب للمدعى عليها ومطابقة رصيد المتضمنة تأكيد المدعى عليها على مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيعها وختمها، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة وأمهلتها الدائرة، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٥٤٤٥) مائة وخمسة وعشرون ألف و أربعمائة و خمسة وأربعون ريال وذلك لما هو مبين في أسباب الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث