حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430561770
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112281/1444
رقم الحكم:4430561770
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112281 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430561770 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٩م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تنفيذ وتوريد كلادينج محلات تجارية) خلال (٣) ثلاثة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي سدد بالكامل، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (٣٤٧١٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي استناداً على (سندات قبض وتحويل)، وسبب استرداد المبلغ (عدم استكمال العمل)، مستنداً على (عقد اتفاق)، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع الدفع مبلغ قدره (٥,٢٩٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وتسعون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد اتفاق وسندات القبض، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته فرفق لائحة نصها (أتقدم الى فضيلتكم بدعواي ضد مؤسسه (...) للمقاولات حيث تم الاتفاق على عقد مقاوله بتركيب وتوريد واجهات كلادينج في تاريخ ٣/٣/١٤٤٣ وتم الاتفاق ان يكون سعر المتر المربع بمبلغ وقدره (١٥٠) ريال وتم حساب عدد الأمتار التقريبي من طرف المدعى عليها وقالو بأن عدد الأمتار التقريبي (٣٠٠) متر مربع وعند حساب الأعمال المنجزة من تركيب الواجهات الكلادينج وجدت المساحة (٢١٩) متر مربع وعند حساب المبلغ المستحق للمدعى عليها بناء على سعر المتر المتفق عليه (١٥٠) ريال، أصبح المبلغ المستحق للمدعى عليها مبلغ وقدره (٣٢،٨٥٠) ريال علما أنني دفعت للمدعى عليها مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠) ريال واطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع المبلغ الزائد عن قيمه العقد وقدره (٧١٥٠) ريال وهاذه دعواي) بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وبعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها أجاب ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح وموكلي أكمل المشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب غير صحيح وأفهمته بأن لك يمين المدعى عليه على نفي الدعوى أجاب أطلب مهلة للرجوع لموكلي، وفي جلسة ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وسالت الدائرة وكيل المدعية عن ما استمهل لأجله فذكر بان موكلته تطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى بعد تخويف الدائرة للمدعى عليها بشان اليمين استعدت بأداء اليمين وحلفت قائلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب لي سواه اني قد اتممتُ الاعمال التي بيني وبين المدعي (...) والبالغة ٣٠٠ متر مقابل المبلغ المدفوع وهو مبلغ ٤٠ الف ريال والله العظيم) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (٥,٢٩٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وتسعون ريال مقابل المبلغ الزائد المدفوع من المدعي للمدعى عليها ولم يعمل مقابله، وحيث أنه وبعد عَجز المدعي عن تقديم البينة على مبلغ المطالبة أفهمت الدائرة وكيله بأن له توجيه اليمين النافية للمدعى عليها، عملاً بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي، وطلب توجيهها، وقد مثلت أمام الدائرة المدعى عليها وأدَّت اليمين على نحو ما جاء في وقائع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق