حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430562216

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439020218/1443
رقم الحكم:4430562216
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020218 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430562216 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439020218 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاعمار والانشاءات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/10/07/1447هـ، عن/(...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: أنه بتاريخ29/ 07/ 2017م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي عقد مقاولة بالباطن على بناء أعمال عظم لمشروع البيت (...) (بدروم أرضي + ميزنان + 50 دور) الواقع على طريق (...)، وتم البدء بتنفيذ المشروع حتى الدور 12، ثم سُحب المشروع من قبل المدعى عليها، فتم إقامة دعوى لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض والتي انتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع (890.000) ريال، وبعد أن اعترضنا على الحكم قيدت القضية في دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (1557 لعام 1442هـ) والتي انتهت في تاريخ 21/ 06/ 1442هـ إلى تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالقضية (8397 لعام 1440هـ) ثم تقدمت موكلتي بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف، وانتهت دائرة الاستئناف في ذات القضية بتاريخ 25/08/1442هـ إلى قبول طلب الالتماس شكلًا وإلى أن الدائرة الابتدائية قد أغفلت الفصل في المبالغ المحسومة من موكلتي في المواد التي وردت للمشروع وكذلك بسبب سوء التنفيذ وبينت بأنه يحق لموكلتي إقامة دعوى للدائرة الابتدائية للفصل فيها استنادًا على ما نصت عليه المادة 210 من نظام المحاكم التجارية * ملاحظة: القضية مرتبطة بقضية سابقة مفصول فيها من الدائرة الخامسة ودائرة الاستئناف لم تؤيد الحكم بشكل كامل وإنما أيدته بشكل جزئي وأتاحت لموكلتي إقامة دعوى جديدة للفصل فيما أغفلته الدائرة الابتدائية * تاريخ نشوء الحق هو 2018م/ 06/ 25 وخلص إلى طلبه: الزام المدعى عليها بدفع (2.640.509.6) اثنين مليون وستمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة آلاف وستون هللة، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها فوجد أنه سبق صدور حكم في القضية بتاريخ 11/05/1443هـ برقم 437401390 ونصه حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى ، وقد عقدت في سبيل نظرها جلسة على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 19/02/1444هـ وافتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بالموعد ورابط الجلسة وقد ذكر المدعي وكالة انه قد قدم التحرير المطلوب في الجلسة السابقة وانه سيرسله وقت الجلسة فطلبت الدائرة منه الإلتزام بالوقت المحدد وهو خمسة أيام عمل وأن عدم إلتزامه بتقديم المطلوب خلال المدة المحددة سيستلزم من الدائرة تطبيق الأنظمة والإجراءات بما في ذلك الغرامة الواردة في نظام المحاكم التجارية فاستعد ببذل المطلوب وارسل في المحادثة ما نصه (انه بتاريخ 29/07/2017م ابرمت موكتي عقد مقاولة مع المدعى عليها؛ لإنشاء أعمال عظم لمشروع البيت (...)(بدروم أرضي + ميزانان + 50 دور متكرر) على أن تلتزم المدعى عليها بتوفير كافة المواد اللازمة لأعمال العظم من الخرسانة والحديد و البلك وتلتزم موكلتي بأعمال مصنعيات العظم (التنفيذ) فتم البدء بالعمل في المشروع حتى الدور 12 منه ثم سحبت المدعى عليها المشروع؛ وحيث بلغت قيمة أعمال المنفذة في المشروع مبلغاً قدره (8.100.049.86) حسب المستخلصات الصادرة من المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تدفع لموكلتي من كامل المبلغ المستحق عليها إلا مبلغ قدره (3.720.000) ريال وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (4.380.049.66) فأقامت موكلتي دعوى امام الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (8397) لعام 1440ه وخلال نظر الدعوى ندبت الدائرة خبير محاسبي، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن قيمة الاعمال المنفذة للمشروع مبلغ قدره (8.100.049.86) وذلك وفقاً لما تضمنته دفاتر المدعى عليها المحاسبية وأن موكلتي لم تستلم من المبالغ الثابت استحقاقها لها بصورة نظامية موافقة للعقد والتفويض إلا مبلغ قدره (3.720.000) وفصل الخبير في تقريره باقي المبالغ على النحو التالي: الجزء الأول: عبارة عن مبالغ مالية صرفتها المدعى عليها لأشخاص غير تابعين لموكلتي وبعضهم موظف لدى المدعى عليها؛ بموجب سندات قبض على مطبوعات موكلتي وممهورة بختمها وتوقيع موظفيها، بصورة خالفت العقد والتفويض اللذان حصرا آلية تسليم المبالغ بين الطرفين وأن تكون بشيكات وليس نقد بمبلغ إجمالي قدره (1.739.540) ريال الجزء الثاني: عبارة عن فواتير لمشتريات لا يجب ان تتحملها موكلتي بموجب العقد، وإنما هي من واجبات المدعى عليها التعاقدية خصومات سوء تنفيذ، لا يحق للمدعى عليها خصمها على موكلتي حسب العقد بمبلغ إجمالي قدره (1.773.925) ريال الجزء الثالث: عبارة عن مبالغ مالية صرفتها المدعى عليها لأشخاص غير تابعين لموكلتي وبعضهم موظف لدى المدعى عليها؛ ولم يكن لموظفي موكلتي دور فيها إطلاقاً وبعضها تستند المدعى عليها على سندات صادرة على مطبوعاتها بمبلغ إجمالي قدره (866.584) ريال. إلا أن الدائرة في حكمها السابق وبالرغم من أنها انتهت إلى صحة النتيجة التي انتهى لها الخبير إلا اقتصرت في تسبيبها للحكم على (الجزء الأول فقط) وهو ما قدمته المدعى عليها من سندات قبض على مطبوعات موكلتي؛ رغم أن تلك المبالغ لا تشكل من إجمالي المبالغ التي رفضتها الدائرة إلا الربع فقط؛ مما يؤكد عدم استيعاب الحكم لوقائع الدعوى، وتبقى مبلغ قدره (2.640.509) أغفلته الدائرة ولم تفصل فيه، وفي تاريخ وفي تاريخ 21/06/1442هـ صدر حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (1557 لعام 1442هـ) والمنتهي إلى تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالقضية (8397 لعام 1440هـ) ثم تقدمت موكلتي بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف، وانتهت دائرة الاستئناف إلى قبول طلب الالتماس شكلًا، وانتهت إلى أن الدائرة الابتدائية قد أغفلت الفصل في المبالغ المحسومة من موكلتي في المواد التي وردت للمشروع وكذلك بسبب سوء التنفيذ وبينت بأنه يحق لموكلتي إقامة دعوى للدائرة الابتدائية للفصل فيها استنادًا على ما نصت عليه المادة 210 من نظام المحاكم التجارية. لانطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره 2.640.509 ريال). الخ. وبسؤال المدعي وكالة عن استلام الأعمال وتقرير الاستشاري تجاه الاعمال التي تمت ومدى صحة تطبيق الحسومات تجاهها عليه طلب المدعي وكالة مهلة لإرفاقها و أمهلته الدائرة عشرة أيام عمل لإرفاقها عن طريق طلبات القضية وبالله التوفيق، وبجلسة 02/04/1444هـ فيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا واستلام التبليغ من (...) عليه تمضي الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري حسب نظام المحاكم التجارية وقد ذكر المدعي وكالة انه واجه مشكلة في إيداع رده في النظام وطلب قيده في الضبط ونصه (بالإشارة إلى طلب الدائرة منا في الجلسة الماضية بشأن استلام الأعمال وتقرير الاستشاري تجاه الأعمال التي تمت ومدى صحة تطبيق الحسومات تجاهها، فإنا نوجز الجواب عليها بالآتي: أولاً: إن المشروع سُحب من المدعى عليها من قبل المالك قبل نهاية العقد، وأوقفت المدعى عليها موكلتي عن الاستمرار بالعمل قبل نهاية العقد، وذلك بموجب الخطاب الصادر من المدعى عليها بتاريخ 2019هـ/01/15 وقد أثبت تقرير المحاسب القانوني ذلك في الفقرة (17) من تقريره. ثانياً: تضمن تقرير المحاسب القانوني في الفقرة (5) منه عدم صحة تلك الحسومات؛ لأنها تمت بغير اتفاق من الطرفين، وتضمنت فقرة (17) بأنه لم يتم النظر إلى أي غرامات؛ لأن المشروع سحب من الطرفين قبل نهايته، وعليه فإن كلا الطرفين لا يستحقان غرامات؛ لِما نصت عليه المادة (2/7) من العقد. ثالثاً: نرفق للدائرة تقرير الاستشاري والذي يثبت أن الأعمال منتهية 100٪ عليه ولأن طلب موكلي هو الحكم لها بما أغفلته الدائرة في حكمها السابق والذي أثبت الخبير استحقاقه لموكلتي والمتمثل في الجزء الثاني من تقرير الخبير: عبارة عن فواتير لمشتريات لا يجب ان تتحملها موكلتي بموجب العقد، وإنما هي من واجبات المدعى عليها التعاقدية خصومات سوء تنفيذ، لا يحق للمدعى عليها خصمها على موكلتي حسب العقد بمبلغ إجمالي قدره (1.773.925) ريال الجزء الثالث: عبارة عن مبالغ مالية صرفتها المدعى عليها لأشخاص غير تابعين لموكلتي وبعضهم موظف لدى المدعى عليها؛ ولم يكن لموظفي موكلتي دور فيها إطلاقاً وبعضها تستند المدعى عليها على سندات صادرة على مطبوعاتها بمبلغ إجمالي قدره (866.584) ريال الأمر الذي يؤكد أن المتبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي بناء على تقرير الخبير التي انتهت الدائرة في حكمها السابق لصحة نتيجته مبلغ قدره (2.640.509) ونطلب الحكم لموكلتي به.) أ.هـ كما ذكر المدعي ان لديه تقرير استشاري وطلب إرساله عن طريق إيميل الدائرة عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على باقي مرفقات المدعي وبالله التوفيق، وبجلسة 2/6/1444 وبعد الاطلاع على مستندات القضية وما قدمه المدعي وكالة رأت الدائرة ضرورة ندب خبير هندسي للنظر في الأعمال المخصوم قيمتها بسبب سوء التنفيذ وإعطاء الرأي الفني لسلامة هذه الأعمال ومطابقتها للعقد، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير عبر منصة خبرة بالقرار رقم 4460266445 وتاريخ 2/6/1444. 03/07/1444هـ وفيه حضر المدعي وكالةً وعدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وسألت الدائرة المدعي وكالةً عن إجراءات الخبرة وهل استجد بشأنها شيء؟ فأجاب بأنه قدم خطاب بعد الجلسة السابقة وتقرير طلب الخبرة بأنه يبرر فيه للدائرة عدم الحاجة إلى تكليف جهة خبرة هندسية وفق ما ورد في الخطاب وعليه يطلبون من الدائرة العدول عن قرار ندب الخبرة، وبناءً عليه لم تتم الموافقة على العروض المقدمة من قبل منصة خبرة من قبل المدعي وعليه قررت الدائرة المداولة بين أعضائها، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـ الزام المدعى عليها بدفع (2.640.509.6) اثنين مليون وستمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة وتسعة آلاف وستون هللة، قيمة اعمال نفذها المدعي للمدعى عليه، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع وحيث قد فصلت الدائرة في منطوق حكمها المؤيد برفض الطلبات الواردة في هذه الدعوى بالنص التالي: ورفض ما عدا ذلك من طلبات فإنه يمتنع على الدائرة إعادة النظر في طلبات مفصول فيها بحكم نهائي، ولأن الأحكام النهائية لها حجية الأمر المقضي فيما كان بين طرفي الخصومة انفسهم دون تغير صفاتهم وتعلقه بالحق ذاته محلاً وسبباً وفق المادة 77 من نظام المحاكم التجارية ولا يمكن التعرض لها إلا وفق ما نص عليه النظام فإنه ليس للمدعي سبيل على الحكم السابق إلا بطلب التماس إعادة النظر أمام دائرة الاستئناف التي أيدت الحكم وتكون هي المختصة بجميع ما يتعلق بالالتماس وما يترتب عليه وفق المادة 87 من نظام المحاكم التجارية والمادة 225 من اللائحة، ولا ينال من ذلك استناد محكمة الاستئناف على المادة 210 حيث إن الدائرة فصلت في تلك الطلبات بالرفض كما هو منصوص منطوق حكمها ولم تغفل الحكم فيها، وإنما قد يكون أغفل التعرض لها في الأسباب وذلك معالج وفق المادة 205 من اللائحة التنفيذية ولما أن دائرة الاستئناف ألغت حكم الدائرة السابق بعدم جواز النظر ووجهت الدائرة بالنظر والفصل في الطلبات موضوعاً وحيث مضت الدائرة وفق التوجيه ورأت ضرورة ندب خبير هندسي لأبداء الرأي الفني وفق قرارها الصادر حسب وقائع الحكم أعلاه إلا أن المدعي وكالة رفض التجاوب مع قرار الدائرة ويتمسك بالمستندات التي قدمها من خطاب الاستشاري ونحو ذلك وبعد تأمل الدائرة في ذلك تبين لها عدم كفاية ما قدمه المدعي وكالة من بينات على سلامة الأعمال وأن خطاب الاستشاري المرفق لا يوضح بجلاء سلامة الأعمال ومطابقتها للمواصفات وخلوها من سوء التنفيذ وارتباطها بالمشروع محل النزاع وشمولها للأعمال المخصومة مما يجعل تمسك المدعي وكالة بسلامة أعمال موكلته مع رفضه لندب الخبرة دون وجود مسوغ للرفض= لا بينة عليه وتسقط دعواه بذلك طبقاً للمادة 3/112 من نظام الاثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث