حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430575370

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470607855/1444
رقم الحكم:4430575370
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470607855 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430575370 التاريخ: ١٥ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470607855 لعام 1444هـ المدعي: شركة الرعاية الصحية المثالية للأدوية المدعى عليه: صالون نجمة الموضه للتزيين النسائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,931.15) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالا و خمسة عشر هلله، تمثل قيمة بيع منتجات طبية تجميلية، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,779) أربعة آلاف وسبع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/07/08هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (441948755) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (65429682) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة الحاضرة عن نشاط المدعى عليها بحسب السجل التجاري فأجابت بأنه الصالونات النسائية، وباطلاع الدائرة عليه أيضًا تبين صحة ذلك، وبسؤالها أيضًا هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى فأجابت بلا، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليها لا تحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليها الصالونات النسائية ، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (4470607855) وأن المختص بنظرها المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث