حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430567927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470510770/1444
رقم الحكم:4430567927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470510770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430567927 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٠٧٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد منتجات للغير)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة واستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل وخارج المملكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن سداد المبالغ المستحقة بذمته مما أدى إلى (الجائي لمحام). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محجوزة لدى المدعى عليه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ١١-٦-١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة الإلكترونية:(...) وتاريخ ١٣\٥\١٤٤٤هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا عبر النظام وفي سبيل تحقق الدائرة من الشروط الشكلية سألت الدائرة وكيل المدعي عن وجود الإخطار والمصالحة فأجاب قائلا: لم نقم بذلك هكذا أجاب وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها تبين أنها غير محررة فطلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه فأجاب قائلا: أطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، أشارت الدائرة إلى طلب المدعي المقدم عبر النظام والمتضمن عقد أتعاب المحاماة , وطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المقدر بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال وبينته على ذلك العقد والسند لأمر ,ورفعت الجلسة. وفي جلية ٣-٧-١٤٤٤هـ تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها , وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد رأس المال المقدر بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال وبينته على ذلك العقد والسند لأمر. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (٢٦٠,٠٠٠) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) ريال أتعاباً للمحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث