حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430514023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459740/1444
رقم الحكم:4430514023
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459740 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430514023 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٧٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع رأس المال مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل استثمارات متنوعة، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشركة استثمارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٢م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على شراكة استثمارات على مطبوعات مجموعة (...) بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٣هـ والمبرم بين مجموعة (...) و(...) الممهور بتوقيع منسوب للطرفين. ٢- ورقة اعتراض على شيك على مطبوعات بنك (...) المتضمن تعذر قبول الشيك رقم (٤٢٢٩) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١م واسم الساحب (...) بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- إقرار باستلام شيك بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٢م المتضمن إقرار (...) باستلام الشيك الخاص بمبلغ الاستثمار الممهور بتوقيع وبصمة منسوبين لـ(...) وختم مجموعة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال الحاضر عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طبيعة العلاقة بين الطرفين ذكر أن موكله ساهم بجزء من ماله قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال في نشاط المدعى عليها ولم يدخل شريكاً في أصول الشركة ولا في عقد تأسيسها، وبسؤاله هل سبق وأن أقيمت هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه لم يسبق التقدم بهذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠٠٠ ريال) أربعون ألف ريال تمثل رأس ماله المقدم للمدعى عليها للمساهمة معها في عدة استثمارات عقارية محددة متعلقة بنشاط المدعى عليها. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين قد تعلق بنشاط المدعى عليها في استثمارات عقارية معينة. وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة، وقد نُص على ذلك في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (إذا كان غرض شركة المضاربة أو الاستثمار أو نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار)، وبما أن المدعي قد قرر بأنه ساهم مع المدعى عليها بمبلغ مالي، ولم يدخل شريكا في أصول الشركة المدعى عليها، ولا في عقد تأسيسها. ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاعات المساهمات العقارية، ولا في النزاعات بين الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. ولما كان النزاع الماثل خارجا عن ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث