حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430573818

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470095589/1444
رقم الحكم:4430573818
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470095589 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430573818 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470095589 لعام 1444 هـ المدعي: شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: ماجد سالم هندي الحربي الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة، ذكر فيها أنّ المدعى عليه شريك في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة ذات السجل تجاري رقم (...) وقد رغب في الخروج من الشركة وطلب ذلك عدة مرات، وفي 24/10/2021م تم الاتفاق مع المدعى عليه على الخروج من الشركة بناء على اتفاقية تم توقيعها معه على أن يخرج من الشركة مقابل حصوله على الآتي: 1- التنازل عن شركة سقالة الهرم للمدعى عليه بجميع أصولها وسجلها التجاري رقم (...) التي كانت باسم موكلته "المدعية"، وتسليم المدعى عليه كمية (4.000) طن مواد متنوعة من نظام السقالات حصل عليها المدعي فور توقيع الاتفاقية، وتسليم المدعى عليه مبلغ نقدي قدره (4,000,000) ريال بمقتضى شيك تم صرفه من قبل المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه ماطل في الخروج ولم يخرج من الشركة رغم مطالبة موكلته له مرات عديدة بالخروج، وتم مطالبته بإصدار وكالة شرعية لمتابعة إجراءات الخروج، إلا أنّه ماطل في إصدارها من تاريخ توقيع الاتفاقية حتى 31/01/2022م وقام بإلغائها بتاريخ 15/02/2022م وقبل إتمام عملية الخروج مما جعل موكلته تتكبد خسائر كبيرة تتمثل في تأخير معاملات البنوك وفوات التسهيلات المقدمة من البنوك بمبلغ (600,000,000) ريال، وذلك لأن البنوك تشترط توقيع جميع الشركاء لإعطاء التسهيلات مما ترتب عليه فوات مبلغ على الشركة (47,135,000) ريال وهي صافي الإيراد التشغيلي المفقود بسبب المدعى عليه، وكذلك تعطيل توزيع الأرباح حيث تم الاتفاق مع الشركاء على توزيع جزء من الأرباح المحتجزة بشكل عقارات يحصل عليها الشركاء ونتيجة لعدم خروج المدعى عليه من الشركة تعطلت عملية توزيع الأرباح وانخفضت القيمة السوقية للعقارات التي كانت ستوزع على الشركاء وعليه كانت إجمالي خسائر تعطيل توزيع الأرباح مبلغ (78,895,610) ريال، موضحاً أنّ موكلته أرسلت للمدعى عليه إخطار وتنويه تلغي فيه الاتفاقية لعدم التزام المدعى عليه ببنودها وتطالبه بإعادة ما حصل عليه، إلا أنّ المدعى عليه لم يتجاوب ولم يقم بإعادة ما تم الحصول عليه، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة شركة سقالة الهرم التي سبق وتم التنازل عنها إلى ملكية شركة منار العمران للتجارة والصناعة بنفس أصولها والتزاماتها بتاريخ التنازل عنها للمدعى عليه أو سداد القيمة السوقية العادلة للشركة بتاريخ النقل والتي تبلغ (20,475,000) ريال، وإلزامه بإعادة مبلغ (4,000,000) ريال المسلم له نقداً، وإلزامه بإعادة المواد المخزنية (4,000 طن) من مواد أو دفع القيمة المالية المقابلة لهذه المواد والتي تبلغ (8,106,000) ريال، وإلزامه بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة المدعية في الدعوى حيث إن المدعية تطعن على اتفاقية جرت بين موكله وبين شركة أبناء سالم بن هندي القابضة، والأخيرة هي صاحبة الصفة في الطعن على الاتفاقية المشار إليها، أما المدعية فإن الاتفاقية لا تشملها وليست طرفا فيها ولا علاقة لها بها، وفي موضوع الدعوى لم تتضمن الاتفاقية الموقعة بين موكله وبين شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة (شرط فاسخ)، وهي اتفاقية ملزمة للطرفين، وقد نصت المادة السادسة منها على ما يلي: (اتفق جميع الأطراف بأن هذه الاتفاقية اتفاق تراضي وتعتبر اتفاق نهائي لا رجعة فيه)، وبالتالي فليس لأي طرف محاولة التنصل منها بحجج واهية. كما أنّ الأصل في إجراءات نقل الحصة أنها تتم من قبل الشركة لا الشريك المتخارج، حيث نصت المادة 25 من نظام الشركات على أن انتقال ملكية الحصة يكون بالقيد في السجل التجاري، والقيد في السجل التجاري لا يكون إلا عن طريق الشركة، كما أن النظام الالكتروني لوزارة التجارة أتاح للشركة التعديل على عقد التأسيس والموافقة عليه عبر إدخال الرموز الرقمية المرسلة على هواتف الشركاء، وقد تعاون موكله مع الشركة في هذا الجانب وقام بإرسال الرموز الرقمية لها مرات عديدة، ولكن لم يتم إكمال الخروج لأسباب لا علاقة لموكله بها من خلافات بين الشركاء ومجلس إدارة الشركة، والمدعية تهدف من دعواها هذه إلى لي ذراع موكله لثنيه عن مواصلة دعوى الغبن التي بدأ إجراءاتها منذ مدة، ذلك أن موكله تعرض لغبن في تقييم حصته في الشركة عند التخارج، وذلك بإخفاء عدد من أصول الشركة عنه، وترتب على ذلك عدم تقييم الشركة تقييماً سليماً ولذلك فقد بدأ موكله منذ أكثر من ستة أشهر بإجراءات حل ما تعرض له من غبن في تقييم الحصص بشكل ودي، ويحتفظ موكله بحقه في رفع دعوى غبن على شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة في حال عدم التوصل لحل ودي. مضيفاً أن الشركة لم تلتزم بتسليم كامل المواد المذكورة في الاتفاقية، لذا فإنّ موكله يطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وتسليم باقي المواد المتفق عليها، فعقّب ممثل المدعية بأنّ موكلته صاحبة صفة ومصلحة في الدعوى، وذلك لأن شركة سقالة الهرم والتي تم نقلها للمدعى عليه كانت تملكها موكلته بالكامل، كما أن البضاعة التي تم تسليمها للمدعى عليه والتي تبلغ (4.000) طن مواد متنوعة من نظام السقالات كانت من موكلته، فصحابة الصفة والمصلحة في الدعوى هي موكلته، حيث أن المطلوب في الدعوى هو استرداد ما تم تسليمه للمدعى عليه بناء على الاتفاقية محلّ الدعوى، أما بخصوص توقيع شركة (أبناء سالم بن هندي القابضة) على الاتفاقية باعتبارها شركة قابضة تساعد في إدارة أعمال الشركات التي تتبعها وفقاً لنص المادة (الثالثة والثمانون بعد المائة) فنظام الشركات لم ينص على إخفاء الصفة الاعتبارية للشركات التي تتبع الشركات القابضة في أن تقدم بصفتها وتدافع عن مصالحها فقد ورد في نظام الشركات في مادته (الرابعة عشر) والتي تنص على (باستثناء شركة المحاصَّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس)، مما يعني أن موكلته صاحبة صفة ومصلحة في الدعوى مما يعني أن الدفع بعدم الصفة من قبل المدعي لا وجه له، وتمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وباطلاع الدائرة على ما تمّ تقديمه في الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لما كان ممثل المدعية يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة شركة سقالة الهرم التي سبق وتم التنازل عنها له بموجب الاتفاقية المحررة بين المدعى عليه وشركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة ذات السجل تجاري رقم (...) في 24/10/2021م بنفس أصولها والتزاماتها بتاريخ التنازل عنها للمدعى عليه أو سداد القيمة السوقية العادلة للشركة بتاريخ النقل والتي تبلغ (20,475,000) ريال، وإلزامه بإعادة مبلغ (4,000,000) ريال المسلم له نقداً، وإلزامه بإعادة المواد المخزنية (4,000 طن) من مواد أو دفع القيمة المالية المقابلة لهذه المواد والتي تبلغ (8,106,000) ريال، وإلزامه بأداء أتعاب المحاماة وفق ما ساقته واقعات الدعوى. ثمّ إنه ولمّا كان بحث القبول الشكلي للدعوى أمراً لازماً وسابقاً على الدخول في موضوعها, إذ هو من النظام العام الذي يجب على المحكمة التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق على مخالفته. وبالنظر في مستندات القضية وبتفحصها، ولمّا كان من الثابت أنّ حقيقة دعوى المدعية هي فسخ الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليه وشركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة وإعادة احال إلى ما كان عليه قبلها؛ ولمّا كان وكيل المدعى عليه يتمسك بعدم صفة المدعية في الدعوى لكونها غير طرف في الاتفاقية محلّ الدعوى؛ ولمّا كان من المُتعين على الدائرة بداءةً أن تنظر في صفة المتخاصمين أمامها, وتتحقق منها, حتى يكون قضاؤها خالياً من دَخن التردد والجور, وبتطبيق ذلك تجد أن المدعية لا صفة لهم في هذا النزاع, وعليه فإن الدعوى بذلك تنحسر دون إنهاض شرط قبولها وتضحى في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470095589) المقامة من/ شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد/ ماجد سالم هندي الحربي سجل مدني رقم (...) لإقامتها من غير ذي صفة. العضو الأول احمد محمد الحارثي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث