حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430590948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470509906/1444
رقم الحكم:4430590948
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509906 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430590948 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470509906 لعام 1444 ه المدعي: شركة غاية السعودية للتجارة المحدودة المدعى عليه: وزارة التجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ خالد فيصل بن عبدالعزيز الروقي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض ذات الرقم 435263229 وتاريخ 07/11/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها (حيث سبق لموكلتنا المدعية أن تقدمت بالطلب رقم (353979) وتاريخ 13/11/1443هـ للإدارة المختصة لدى المدعى عليها لسجيل العلامة التجارية (اكسبريس من اوروم (EXPRESS by aurum) وتم استيفاء رسوم الفحص وما وجهة به الإدارة بتاريخ 14/11/1443هـ بإرفاق ترجمة للكلمات الأجنبية بالإضافة إلى بيان كيفية نطقها من أحد مكاتب الترجمة المعتمدة، إلا أنه وبتاريخ 2/2/1444هـ صدر قرار الإدارة المذكورة برفض تسجيل العلامة التجارية لعدم تميزها ولتشابهها مع العلامة (اوروم اكسبريسAURUM EXPRSS) رقم (14341489) المسجلة باسم (شركة تصميم السكن المحدودة). هذا وقد تم التظلم من القرار المذكور لدى لجنة التظلمات بوزارة التجارة عملاً بالمادة (13) من نظام العلامات التجارية، بناء على أسباب حاصلها: مخالفة قرار الإدارة المتظلم منه لنص المادة (11) من نظام العلامات التجارية (إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابيا بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل). حيث أن الإدارة المختصة بتسجيل العلامات التجارية لم تراعي نص المادة المذكورة بمخاطبة موكلتنا كتابياً باستيفاء ما ترأى لها من شروط أو ادخال التعديلات اللازمة على العلامة لقبول طلب التسجيل. 2. عدم صحة ما ذكرته الإدارة في تسبيب رفضها تسجيل العلامة (اكسبريس من اوروم EXPRESS by aurum) بعدم تميزها، ومخالفة ذلك لنص المادة الأولى من النظام (تُعد علامة تجارية في تطبيق احكام هذا النظام، الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية) لأن العلامة التجارية المطلوب تسجيلها بحسب وصفها قد جمعت ما بين الاسم والكلمة (اكسبريس) بالعربية والانجليزية وبخط يميزها عن غيرها، علاوة على الامضاء (من اوروم) بالغتين العربية والانجليزية، وهذا كاف وفقاً لأحكام النظام لتكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز المنتجات للفئة المسجلة عليها حسب تصنيف نيس (11-2021). 3. عدم صحة ما ذكرته الإدارة في تسبيب رفضها تسجيل العلامة (اكسبريس من اوروم EXPRESS by aurum) بتشابهها مع العلامة (اوروم اكسبريسAURUM EXPRSS) رقم (14341489) المسجلة باسم (شركة تصميم السكن المحدودة)، لوجود اختلاف كبير وملحوظ فيما بين وصف العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة (اوروم اكسبريسAURUM EXPRSS) المحتج بالتشابه معها حيث أن الأخيرة بحسب وصفها المحمي عبارة اوروم اكسبريس بحروف عربة ولاتينية باللون السماوي يعلوها شكل معين برسوم هندسية مع زواياه اضلاع مفتوحة باللون الذهبي، وهو ما ينتفي معه وجه التشابه وسهوله التفرقة بينهما. علاوة على أن شركة تصميم السكن المحدودة مالكة العلامة المحتج بالتشابه معها تعود لذات مالك شركة غاية السعودية للتجارة المحدودة. (مرفق 3، 4) وحيث صدر قرار اللجنة المذكورة برفض التظلم المقدم من جهة موكلتنا المدعية والمبلغ لها إلكترونياً بتاريخ28/03/1444هـ، وقد تم الطعن عليه لدى المحكمة الإدارية بالدعوى رقم (4769) عملاً بالمادة الثالثة عشر من نظام العلامات التجارية والمادة التاسعة من لائحته التنفيذية وصدر فيها الحكم بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وأن الاختصاص للمحكمة التجارية. وعليه جرى التقدم بهذه الدعوى للطعن على قرار اللجنة المذكورة بطلب الغاؤه لمخالفته للنظام بناء على الأسباب المذكورة أعلاه. لذلك نأمل من فضيلتكم إحالة الدعوى للدائرة المختصة للحكم: أولاً: الحكم بقبول الدعوى شكلاً لاستيفائها الإجراءات النظامية المقررة. ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء قرار لجنة التظلمات بوزارة التجارة فيما تضمنه من رفض التظلم المقدم من موكلتنا والحكم بالزام المدعى عليها بتسجيل العلامة التجارية (اكسبريس من اوروم (EXPRESS by aurum) موضوع الطلب رقم (353979) وتاريخ 13/11/1443هـ) وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار محل الدعوى وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 10/07/1444هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغها وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فذكر بأنه يطلب إلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بوزارة التجارة برفض تسجيل علامة موكلته وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء القرار الصادر من لجنة التظلمات بوزارة التجارة برفض تسجيل علامة موكلته، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً؛ فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه, ولما كانت المدعية إنما تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى ما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد تقدمت بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها (وزارة التجارة) حصرًا دون غيرها, ولم تخاصم الجهة الصادر منها القرار الإداري وإذا كانت هذه الدعوى هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعة من قبل المدعية في قرار إداري فهي من الدعاوى الإدارية إذ هدف المدعية من هذه الدعوى هو إلغاء القرار الطعين فإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن المدعية قد أخلت بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته, وبالتالي فإن المدعية يصدق عليها أنها أخلت بشرط الصفة, ولم تؤسس دعواها عليه ابتداءً, وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط الذي لم تنهض به المدعية بنفسها, ومن غير أن تفصح المدعية من تلقاء نفسها عن خصمها صاحب الحق وتنازعه في هذا الحق, وأما المدعى عليها (وزارة التجارة) فإنها ليست بصاحب صفة في هذه الدعوى, وبيان ذلك أن النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر منها, ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية, ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها, وعليه, وبعد هذا كله, فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى, لإقامتها على غير ذي صفة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث