حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528836

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559617/1444
رقم الحكم:4430528836
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559617 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528836 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٦١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...)هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بأبها ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يعترض على قرار إدارة (...) عدم قبول تسجيلها علامتها في الفئة رقم (٤٣) وهي تشمل (علامات خدمات توفير الأطعمة والمشروبات وخدمات الإيواء المؤقت)،وصدر تقرير الفاحص برفض (...)، وصدر تأييد القرار من إدارة (...)بعد تقديم التظلم أمام الهيئة لتشابهها مع (...) ((...)) رقم ( (...)) فئة رقم (٣٠)، والفئة (٣٠) في (...)تشمل (البن الشاي والكاكاو ،السكر الرز و التابيوكا والساجو والبن الاصطناعي والدقيق والمستحضرات المصنعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة عسل النحل والعسل الاسود والخميرة والملح والخردل والخل والبهارات والتوابل والصلصة والمكرونة)، حيث يوجد خلاف تام في ا(...) من حيث الاسم والمعنى والشكل حيث إن اسم (...) المدعية هو (...) وهو مستنبط من اسم (...)وكلمة (...)، و(...) التي تفترض إدارة (...)بتشابهها مع المدعية هي باسم (...)، من جهة أخرى فإن الفئة التي تطلب المدعية تسجيل علامتها فيها هي فئة رقم (٤٣) فئة المطاعم مع الخدمة وهي تختلف تماماً عن الفئة التي مسجل فيها (...) التي يعتقد أنها مشابهة وهي فئة رقم (٣٠)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى. حددت الدائرة لها جلسة في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ،موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) والمشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤاله عن المدعى عليه في هذه الدعوى فذكر بأنه ما تم تسجيله في بيانات المدعى عليها تم بطريق الخطأ وأنه يرغب في إقامة الدعوى في مواجهة (...) وبسؤاله عن تاريخ تبلغ موكلته بالقرار محل الدعوى فطلب مهلة لتقديم مذكرة يبين فيها ذلك، كما قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة إبلاغ (...)، وأفهمت الدائرة المدعي بمراجعة الدعم الفني حتى يغير بيانات المدعى عليها في الملف الإلكتروني فاستعد بذلك . وفي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوماً، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه رفعت الجلسة، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى (...)، ودفعت بأن قرار لجنة التظلمات قضى بتأييد قرار إدارة (...)برفض طلب (...)استناداً على ما نصت به الفقرة (١١) من المادة (٣) من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد (...)أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: "١١ــ أية (...)مطابقة أو مشابهة ل(...) سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال (...) المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك (...) المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه."، كما أن تشابه العنصر الجوهري في العلامتين وهما كلمة (...) في (...) محل الدعوى وكلمة (...) في (...) سبب الرفض ظاهر، وطلبت رفض الدعوى لعدم تأسيسها على سند من النظام، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ ،جاء فيها أولاً: ذكر ممثل الجهة المدعى عليها إقرارها بكامل الدعوى، من تسجيل (...)، والاعتراض على الامتناع لدى الإدارة، ورفض الإدارة للتسجيل، وادعاءها وجود تشابه مما قد يضر بالمنتج الآخر، وهذا إقرار يتمسك به. ثانياً: دفع ممثل الجهة المدعى عليها في مذكرته الفقرة (١) بما أجازه النظام وفقاً للمادة الثانية عشرة، وعند التأمل في المادة فإنها لم تسوغ للجهة المدعى عليها أن ترفض (...) التجارية، بل أجاز لها النظام أن تحدد معايير وقيود لازمها تفرضها المصلحة، وكذلك التعديلات اللازمة تجاه ذلك، ولم يسوغ النظام أن ترفض بسبب عابر لا أساس له. ثالثاً: دفعت ممثلة المدعى عليها بوجود تشابه في المعيار اللفظي والجرس الصوتي واتحاد الفئة، والجواب على ذلك: بالنسبة للمعيار اللفظي فإن كلمة (...) معناه مختلف عن (...)، فالأولى تعني (...) والأخرى تخص الشجرة أو شجر او نحوه، وفرق بينهما في المعيار اللفظي، وأما الجرس الصوتي، فإن هذا معيار ذوقي يختلف فيه الناس، ولا يجوز أن يحال الأحكام إلى الأذواق، كما أنه ليس هناك اتفاق في الجرس لكون الكلمة الأولى مركبة من كلمتين، والأخرى من كلمة واحدة، كما أن الأولى كملتها مختومة بـ (س)، والأخرى ليست كذلك، إذ إن (...) التجارية ينظر إليها بمجموعها لا إلى جزء منها، وأما الفئة فإن فئة المؤسسة رقم (٤٣) تشمل خدمات توفير الأطعمة والمشروبات والإيواء المؤقت، وأما الفئة الأخرى فهي رقم (٣٠) : ( البن والشاي والكاكاو ...إلخ) ، فأين اتحاد الفئة؟ رابعاً: كررت ممثلة الجهة وجود التشابه الجوهري بين اللفظين، وتقدم الجواب عنه لفظاً ومعنى وصوتاً وفئة. خامساً: مما يؤكد الاختلاف ويؤصله، هو الاختلاف في صورة الشعار بين اللفظين، وهذا يجعل المشابهة لا تتقارب مع أي منتج آخر . سادساً: مع العلم أن هناك (...)تتقاطع مع علامات أخرى ولا ترى للجنة أي امتناع عنها، مثاله: شركة (...)للسيارات (...) متقاطعة مع شركة أخرى ومشابهة في اللفظ وهي الشركة (...)(...)، ومن المعلوم أن الفئة متحدة لأنها كلها للسيارات، كما أن الحرف الأول متشابه جداً مع الحرف الأول هناك، فلماذا لم تمتنع الإدارة المختصة؟ . وفي جلسة ١١/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وأكدا على الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على (...)برقم: (٢١٧/٤٢) وتاريخ: ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة (...)برفض تسجيل (...) المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (٤٣) لأسباب مدونة في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة ب (...) من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقةب (...)، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالدعوى ابتداءً لدى المحكمة الإدارية بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ وحكمت بعدم الاختصاص الولائي بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ وحيث يكتسب الحكم القطعية بمرور شهر على الدعوى فيكون بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ ، قد اكتسب القطعية، ثم طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ, مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على (...) محل الدعوى يتبين أنها شابهت حد المطابقة (...) المسجلة برقم (...) المملوكة لـ(...) من جميع النواحي, مما يكون معه السماح (...) محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعًا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد (...)أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١ــ أية (...)مطابقة أو مشابهة ل(...) سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال (...) المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك (...) المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه (...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات, ورفض دعوى المدعية . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث