حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430554577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470482406/1444
رقم الحكم:4430554577
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482406 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430554577 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٢٤٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (حلويات وشكولاتة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٥/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٢٧/٠٥/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٣٠,٧٨٨.٠٠) خمسمائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٠,٧٨٨.٠٠) خمسمائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٥٣٠,٧٨٨.٠٠) خمسمائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد برقم (٦٥٤٩٤٥٣٢) الظاهر في سجل مهام التبليغات المرفق في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عما يُود إضافته قرر اكتفاءه وطلب الفصل في القضية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٠,٧٨٨.٠٠) خمسمائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالا. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: فواتير بمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمونا ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص١٨٣: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣٠,٧٨٨) خمس مئة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث