حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430823973
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450949/1443
رقم الحكم:4430823973
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450949 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430823973 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية بناء على القضية رقم 439450949 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجموعة احمد محمد عطيه وأولاده القابضة المدعى عليه: شركه صالح إبراهيم الزامل وابناؤه القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريكة ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (12425 %)، ورأس مالها (35,500,000) خمسة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألفا ومائتا ريال. 2- إلزام المدعى عليها بسداد الأقساط اللاحقة في مواعيد استحقاقها يتمثل القسط الواحد بمبلغ وقدره (6,543,100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة ريال في المواعيد الآتية: الدفعة الثالثة في 12/04/2023م، الدفعة الرابعة في 12/04/2024م، الدفعة الخامسة والأخيرة في 12/04/2025م. 3- إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب المحاماة نسبة قدرها 10 % من المبلغ المدعى به. رابعاً: تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك عدد (2) على مطبوعات البنك الأهلي بمبلغ إجمالي قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال. 2- اتفاقية تخارج على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 14/02/2021م الممهورة بتوقيع الطرفين وشاهدين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: وفاء المدعى عليها بكامل التزاماتها وسدادها للمبلغ الكامل لشراء الحصص. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/11/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ثم بعث عبر الدردشة مذكرة تتضمن: (تملك المدعية قدرها 35 % في الشركة المدعى عليها والتي تعادل عدد (12425) حصة قدرت قيمتها بمبلغ (90,000,000) تسعين مليون ريال، وقد تم تخارج المدعية من الشركة وذلك ببيع كامل حصصها إلى الشركة المدعى عليها بموجب اتفاقية تخارج مؤرخة في 02/07/1442ه الموافق 14/02/2021م، وحيث نصت اتفاقية التخارج على أربعة خيارات لتنفيذ العقد، ثلاثة خيارات بالاتفاق يتم الشروع في أحدها خلال 3 أشهر من توقيع العقد، وآخرها في حال عدم الاتفاق وهو الرابع، واستناداً لنص الفقرة الثالثة من الاتفاقية إذا لم يختر الطرفان أحد الخيارات خلال الفترة الموضحة في الفقرة ثانيا أعلاه، يعتمد الخيار الرابع بالتنفيذ ويسمح التمديد بفترة يتم الاتفاق عليها بموافقة الطرفين ، ولمضي المدة دون أن يتفق الطرفان على أي الخيارات الثلاث فأصبح الخيار الرابع ملزماً للطرفين والمتضمن بأن يكون تنفيذ العقد وسداد مبلغ التخارج المقدر بقيمة (90,000,000) تسعين مليون ريال كالآتي:- أولاً: قيام شركة صالح إبراهيم الزامل وأبنائه القابضة بسداد مبلغ وقدره (57,284,500) سبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال عن طريق أخذ قرض من البنك، ليتبقى في ذمة شركة صالح إبراهيم الزامل وأبنائه القابضة مبلغ وقدره (32,715,500) اثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة ريال يتم سدادها بقسط سنوي قدره (6,543,100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة ريال خلال خمس سنوات، تم البدء في تنفيذ العقد، وقد حل موعد سداد الدفعة الأولى، وقام الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال بموجب الشيك رقم (00000576) وتاريخ 12/04/2021م بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال مسحوب على مصرف الأهلي، والشيك رقم (000101) وبتاريخ 12/04/2021م بمبلغ (4,950,000) أربعة مليون وتسعمائة وخمسين ألف ريال مسحوب على مصرف الأهلي، مع الأخذ في الاعتبار بأنه تبقى مبلغا وقدره (1,543,100) مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومئة ريال من الدفعة الأولى لم يتم سدادها، ثم حل موعد سداد الدفعة الثانية بتاريخ 12/04/2022ه بمبلغ وقدره (6,543,100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة ريال إلا أن الطرف الثاني رفض القيام بالسداد، لذا فإن إجماليا ما في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (27,715,500) سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، والحال منها مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألفا ومائتا ريال، وعليه ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول عمر -رضي الله عنه- (مقاطع الحقوق عند الشروط) ولما أن عقد البيع من عقود المفاوضات وهي من العقود الملزمة لجانبيه، واستناداً على القاعدة الفقهية من ألزم نفسه بشيء ألزمناه إياه ، ولجميع ما سبق ذكره وتوضيحه لفضيلتكم بعالية، يطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألفا ومائتا ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد الأقساط اللاحقة في مواعيد استحقاقها يتمثل القسط الواحد بمبلغ وقدره (6,543,100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة ريال في المواعيد الآتية: الدفعة الثالثة في 12/04/2023م، الدفعة الرابعة في 12/04/2024م، الدفعة الخامسة والأخيرة في 12/04/2025م. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب المحاماة نسبة قدرها 10 % من المبلغ المدعى به رابعاً: تحميله التكاليف القضائية) آه. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال إنه يطلب إمهاله لعدم تمكنه من الاطلاع على مرفقات الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/01/1444ه وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة نصها: 1/ التمسك بمخالفة الإجراءات الشكلية لرفع الدعوى. 2/ ثبوت ونفاذية اتفاقية بيع الحصص وشراء المدعى عليها لكامل الحصص المملوكة للمدعية في شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة والبالغ نسبتها (35٪) وفقا للقيمة العادلة لحصة المدعية والتي أقرتها وذلك بمبلغ وقدره (57,284,500) سبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال وذلك وفقا لتقييم (براديس ونور هاوس) (PWC) والتي قامت المدعية باختياره وتعيينه وندبها له وبموافقتها وإقرارها على قيمة التقييم العادل للحصص. 3/ ثبوت أن اتفاقية بيع الحصص مستوفيةً لكامل الأركان والشروط الشرعية والنظامية من عرض وطلب وإيجاب وقبول وتحديد مدة وثمن وإفراغ واستلام ثمن المبيع والذي على أثره تم إنهاء كافة الإجراءات النظامية أمام الجهات الرسمية المختصة وذلك بناء على طلب وإقرار المدعية لتنفيذ اتفاقية بيع الحصص بموجب الخطاب الرسمي والمؤرخ بتاريخ 26/07/2021م 4/ إن اتفاقيتي بيع الحصص والتخارج قد وقعتا في نفس اليوم والتاريخ وهذا يدل على أنهما كانتا قيد الدراسة والاختيار وذلك إما لتنفيذ اتفاقيه بيع الحصص أو مناقشة واختيار أحد خيارات التخارج وحيث توافقت الرغبات وتلاقت الإرادات للطرفين باختيارهم لتنفيذ اتفاقيه بيع الحصص بيع شرعيا مكتمل الأركان والشروط واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللاحقة، وهذا يسقط ويبطل أي تصرفات أو تفاهمات كتابية أو شفهية سابقة لنقل الحصص رسمياً واستلام الثمن، وهذا ما يؤكد صحة دفوع وكيل المدعى عليها السابقة. 5/ اثبت وكيل المدعى عليها بأن سداد المدعى عليها لمبلغ وقدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وبإقرار المدعية بمذكرتها كان دفعة من المدعى عليها لحساب شراء الحصص، هو أمر يدعم موقف المدعى عليها ويؤكد صحة دفوع المدعى عليها السابقة والقائمة على وفاء المدعى عليها بكامل التزاماتها وسدادها للمبلغ الكامل لشراء الحصص مع الاحتفاظ بالحق للمدعى عليها بمطالبتها والرجوع على المدعى عليها بمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال شرعا ونظاما. 6/ استناد المدعية على المراسلات البريدية التي تمت فيما بينهما، هنا يرد ويقول بأنها كانت مجرد نقاشات لأي الاتفاقيات تنفذ وأي الخيارات يعتمد والتي انتهت بتنفيذ اتفاقيه بيع الحصص بناء على خطاب المدعية الصادر بتاريخ 26/07/2021م وقبض الثمن بتاريخ 24/08/2021م. وبالتالي فقد أسقطت وأبطلت وألغت كل ما قبلها من كتابات أو مراسلات فاللاحق ينسخ السابق. -وحيث إنه ومن المعروف في العرف التجاري وما جرت عليه العادة ولكون المبلغ المدعى به كبير فقد جرت العادة والعرف بأن تقسيط أي مبالغ في البيوع تكون باتفاقيات محددة الزمن والمدة والقيمة مع أخذ كافة الضمانات عليه وهو أمر لم يتم في اتفاقيه التخارج أو غيرها، وبالتالي فهي تعد اتفاقية طرح عروض فقط لعدة خيارات لاختيار أحد بنودها لا أكثر.- وحيث أن وكيل المدعية وطيلة أمد التقاضي قد عجز عن تقديم البيّنة الشرعية التي تثبت صحة دعواه، ولما كان وكيل المدعى عليها قد قدم البينة والحجة الشرعية النافذة والتي تثبت صحة دفوعه وهي (اتفاقية البيع ووفائها بكامل التزاماتها التعاقدية) والتي بموجبها تم نقل كامل الحصص ومقدارها (35٪) للمدعى عليها وسداد كامل ثمن البيع المتفق عليه للمدعى عليها ومقداره (57,284,500) سبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال. بناءً عليه يطالب وكيل المدعى عليها فضيلتكم بإصدار حكمكم وتضمينه بالآتي: أولاً: صرف النظر عن الدعوى شكلا. ثانياً: رد الدعوى لعدم صحتها. ثالثاً: إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة ومقدارها (10٪) من قيمة عقد بيع الحصص والبالغ قدرها (57,284,500) سبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال. رابعاً: تضمين المدعية رسوم التقاضي. فجرى إفهام المدعي وكالة بأن يقدم رده على مذكرة المدعى عليه وكالة، مع إرفاق ما يدل على أن المدعى عليها قد التزمت باتفاقية التخارج، وهل طلباته في الدعوى تستند على اتفاقية التخارج أم لا؟ فطلب الاستمهال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة بمستند وكيل المدعية بتمسكه بالاتفاقية في خيارها الرابع والتي نصت على ثمن الحصة المباعة بمبلغ قدره (90,000,000) تسعون مليون ريال كما أن عليه الإجابة عن الاتفاقية الأخرى والتوقيع على ثمن المبيع بمبلغ قدره (58,000,000) ثمانية وخمسون مليون ريال، كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن دفع المدعى عليها مبلغا يزيد عن مبلغ الثمن الذي يقر به وهو (58,000,000) ثمانية وخمسون مليون ريال وأن عليه الإجابة عن الاتفاقية التي نصت على آلية دفع المدعى عليها لمبلغ (90,000,000) تسعين مليون ريال ثمنا للحصة المباعة كل ذلك بمذكرة ختامية بها تفاصيل الطلبات والدفوع فاستعدا بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/05/1444ه وملخصها: حضر طرفا النزاع وكالة، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن الاتفاقية فذكر أنه يتمسك بالخيار الرابع وذلك وفق منصوص الاتفاقية وسألت الدائرة المدعي وكالة هل تم إفراغ الحصص فذكر أنه تم إفراغها لصالح المدعى عليها وسألت هل تم سداد الحصة؟ فأجاب بأنه تم سداد المدعية وتحويل المبالغ لحسابها في مصرف الراجحي وهو الذي عليه مديونية من المصرف وكان ذلك بالاتفاق بين الطرفين، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفع موكلته، فذكر أنه تم سداد مبلغ المطالبة والذي يدل على ذلك تعديل عقد التأسيس المثبت في وزارة التجارة وكذلك اتفاقية التخارج في بند التمهيد والذي يدل أن المدعية تم استلمت كامل حقوقها وأن هذه الاتفاقية لم يتم تنفيذها، وبما أنه لم يتم تنفيذ هذا التخارج فلا دلالة على تنفيذها من الأساس ويعود الأصل إلى اتفاقية بيع الحصص التي تم تنفيذها والتي يوجد فيها نفس هذا الشرط المنصوص عليه في التمهيد، وسداد موكله لمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال فأجاب: إنها دفعة طلبتها المدعية لأنها تحتاجها من قيمة (57,000,000) سبعة وخمسين مليون ريال، ثم بعدها تم إفراغ كامل مبلغ المبيع بعد ذلك في حساب المدعية، وسألت هل سداد المتبقي مخصوم منه مبلغ (5,000,000) الخمسة ملايين ريال، فأجاب بأنه تم تحويل كامل ثمن المبيع دون حسم مبلغ (5,000,000) الخمسة ملايين ريال لأن البنك لم يرض بأقل من ذلك وهي كامل قيمة التقييم، وتمت مخاطبة المدعية بإرجاع (5,000,000) الخمسة ملايين ريال ولم يتم إرجاعها. وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة عن ذلك مع ذكر تواريخ الحوالات للمبلغ الأساسي مع مبلغ (5,000,000) الخمسة ملايين ريال، فاستعدا بها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444ه وملخصها: وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وبعد اكتفاء الأطراف قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألفا ومائتا ريال. 2- إلزام المدعى عليها بسداد الأقساط اللاحقة في مواعيد استحقاقها يتمثل القسط الواحد بمبلغ وقدره (6,543,100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة ريال في المواعيد الآتية: الدفعة الثالثة في 12/04/2023م، الدفعة الرابعة في 12/04/2024م، الدفعة الخامسة والأخيرة في 12/04/2025م. بناء على عقد البيع واتفاقية التخارج بين الطرفين 3- إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب المحاماة نسبة قدرها 10 % من المبلغ المدعى به. رابعاً: تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل، وأما عن الموضوع: فلما كان مستند الدعوى القائمة هو اتفاقية التخارج بين الطرفين المؤرخة في 02/07/1442ه الموافق 14/02/2021م، و نصت اتفاقية التخارج على أربعة خيارات لتنفيذ العقد، ثلاثة خيارات بالاتفاق يتم الشروع في أحدها خلال 3 أشهر من توقيع العقد، وآخرها في حال عدم الاتفاق وهو الرابع، واستناداً لنص الفقرة الثالثة من الاتفاقية إذا لم يختر الطرفان أحد الخيارات خلال الفترة الموضحة في الفقرة ثانيا أعلاه، يعتمد الخيار الرابع بالتنفيذ ويسمح التمديد بفترة يتم الاتفاق عليها بموافقة الطرفين ،) والخيار الرابع هو أن يتم دفع القينة الحالية للحصص المباعة وقدرها (57,284,500) سبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال وخلال ثلاثة أشهر يتم الاتفاق على تقييم الحصه المباعة وما زاد عنها يلزم بها المدعى عليها وفي حال عدم الاتفاق يكون ثمن الحصة المباعة 90.000.000 تسعون مليونا يخصم منها الدفعة المسددة ابتداء والفرق يدفع مقسطا على خمس سنوات وذكر أن المدعى عليها لم تلتزم باتفاقية تقييم الحصة، وبما أن المدعى عليها منكرة للعمل بهذه الاتفاقية ومتمسكة بعقد البيع المنصوص عليه ثمن الحصة صراحة تذكر بأنه لم يتم العمل بهذه الاتفاقية، وعلى وبما أن الحال ما ذكر فإنه ثبت للدائرة صحة اتفاق الطرفين على اتفاقية البيع واتفاقية التخارج وذلك بإقرارهما، وبما أن البيع لا بد أن يكون منجزا وثمنه معلوما وإلا فسط الشرط المجهل لثمنه، وبما أن الشرط الرابع في اتفاقية التخارج يعتليه الجهالة فلم يحدد ثمن المبيع وقد انعقاد البيع، بل جعل الأمر متروكا للتقييم الذي لا يعلم، وهذا التقييم مشروط بموافقة الطرفين، وفي حال الاختلاف أو عدم الاتفاق علة التقييم وثمنه يكون سعر البيع لازما بمبلغ 90 مليونا، وهذا الشرط بحد ذاته ترى معه الدائرة جهالة مطلقة وغرر واضح، ولا يفهم من ذلك أن الصحيح هو اعتماد ما اتفق عليه الأطراف بثمن محدد لا يرتضيه البائع واعتبره أقل قيمة للحصص، بل ترى الدائرة أن الثمن مجهل والشرط فاسد، ولا يؤدي هذا الأمر لابطال البيع ونية تخارج الطرفين من الشراكة، بل التخارج ثابت إلا أن الثمن المحدد الزائد مجهل ولا عبرة في شرط غير معلوم، ولأجل ذلك تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وأما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف وأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية، ولأن الدائرة قد توجهت إلى رفض طلبه الأصلي في هذه الدعوى، ولأن طلب أتعاب المحاماة فرع عن ثبوت الحق في الطلب الأصلي، ولأنه بسقوط الأصل يسقط الفرع من باب أولى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430823973 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية بناء على القضية رقم 439450949 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجموعة احمد محمد عطيه وأولاده القابضة المدعى عليه: شركه صالح إبراهيم الزامل وابناؤه القابضه الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألفا ومائتا ريال. وكذلك إلزام المدعى عليها بسداد الأقساط اللاحقة في مواعيد استحقاقها يتمثل القسط الواحد بمبلغ وقدره (6,543,100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائة ريال في المواعيد الآتية: 1- الدفعة الثالثة في 12/04/2023م، 2- الدفعة الرابعة في 12/04/2024م، 3- الدفعة الخامسة والأخيرة في 12/04/2025م. بناء على عقد البيع واتفاقية التخارج بين الطرفين وكذلك إلزام المدعى عليها بمصاريف وأتعاب المحاماة نسبة قدرها 10 % من المبلغ المدعى به. وكذلك تحميل المدعى عليها رسوم التكاليف القضائية، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (11 / 07 / 1444هـ) الـذي قضى بــ: رفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة بتاريخ 05 / 09 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن وجيزها (من حيث الموضوع: أولاً: صحة اتفاقية التخارج بإقرار الطرفين: - أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الموقرة إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن الأهمية بمكان ذكر الوقائع لإيضاح الغموض ورفع اللبس، (المتقاضيان شركات تجارية تربطهم علاقات تجارية متعددة في أكثر من شركة منذ أكثر من عشرين عاماً، وبينهما أموال كثيرة متداخلة، فقبل حوالي عشرون عاماً أشترت المدعية حصص في شركة الزامل للصناعات المعدنية (محل المبيع)، من ملاك الشركة المدعى عليها حيث كانت هذه الحصص بأسماء الأفراد في حينها، واستمرت الشراكة بينهما فترة طويلة من الزمن، ثم في عام 2021م، قررت المدعية بيع حصصها إلى المدعى عليها مرة أخرى لحاجتها إلى سيولة نقدية لسداد ديونها، تم توقيع اتفاقيتين بين الطرفين في ذات المجلس (الأولى اتفاقية بيع) وذلك لغرض إجراءات نقل الحصص أمام وزارة التجارة والحصول على قرض من مصرف الراجحي على تلك الحصص، و(الثانية اتفاقية تخارج) وذلك لغرض إثبات الثمن والمقابل الحقيقي لقيمة الحصص المباعة)، والاتفاقيتان ثابتتان بإقرار الطرفين من جانب وتم العمل بموجبها من جانب آخر، فقد تم نقل الحصص إلى المدعى عليها، وتم استلام المبلغ الوارد في اتفاقية البيع، وتم أيضاً استلام مبلغ إضافي بقيمة خمسة ملايين ريال جزء من المبلغ المتبقي على اعتبار قيمة الحصص 90 مليون ريال، وتم تأكيد هذا الدفع والخصم بالمراسلات البريدية المقر بها الطرفين، وما يؤكد العمل باتفاقية التخارج هو إقرار المدعى عليها الوارد في البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 05/09/1442ه الموافق 17/04/2021م ونص الحاجة منه: أوكد لك بالموافقة على استخدامك لمبلغ الخمسة مليون ريال سعودي ليتم اعتبارها/ خصمها من مبلغ ال 32.5 مليون ريال سعودي . (مرفق رقم (1)) إقرار صريح يثبت بما لا يدع مجالاً للشك على تنفيذ الشرط الوراد في اتفاقية التخارج المتضمن بأن مبلغ الحصص تقدر بـ 90 مليون ريال. 2- تذييل الشيكات المحررة من قبل المدعى عليها والتي دفعت بموجبها مبلغ الخمسة ملايين بالآتي: وذلك دفعه من شراء 35% من شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة .(مرفق رقم (2)) 3- بريد إلكتروني آخر صادر من المدعى عليها ونصه مطالبتكم غير متطابقة لشروط اتفاقية التخارج (مرفق رقم (3)) وهذا يعد بينة أخرى على تنفيذ اتفاقية التخارج ولزومها. 4- ما ثبت أمام الدائرة الموقرة في تسبيبها فإنه ثبت للدائرة صحة اتفاق الطرفين على اتفاقية البيع واتفاقية التخارج وذلك بإقرارهما أصحاب الفضيلة إن اتفاقية التخارج مبرمة برضا وأهلية الطرفين المعتبرة شرعاً وقانوناً وممهورة بتوقيع الطرفين، والعقود محترمة ويجب تطبيقها وإعمال ماورد فيها عند التنازع قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولا يصار إلى عدم تنفيذ العقود إلا إذا تم الحكم ببطلانها قضائياً، والدائرة لم تحكم ببطلان الاتفاقية، بل أقرت صحته، وأيضاً أقرت المدعى عليها صحته، مما يلزمها به، ومن ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه. ثانياً: الخطأ في تسبيب الدائرة المبنى على خطأ في فهم النص: - جاء في تسبيب الدائرة ما نصه والخيار الرابع هو أن يتم دفع القيمة الحالية للحصص المباعة وقدرها (57.284.500) وخلال ثلاثة أشهر يتم الاتفاق على تقييم الحصة المباعة وما زاد عنها يلزم بها المدعى عليها وفي حال عدم الاتفاق يكون ثمن الحصة المباعة 90.000.000 تسعون مليوناً يخصم منها الدفعة المسددة ابتداء والفرق يدفع مقسطا على خمس سنوات وذكر أن المدعى عليها لم تلتزم باتفاقية تقييم الحصة ، وذلك مفهوم خاطئ ومناقض للخيار الرابع الوارد في اتفاقية التخارج، فلم يتضمن الخيار الرابع تقييم للحصة المباعة، وهذا فهم خاطئ أدى إلى تسبيب خاطئ ونتيجة خاطئة، والخيار الرابع مقصودة صراحة كما هو وارد في الاتفاقية (مرفق رقم (4)) بأن يقوم كل طرف بالإفصاح عما يراه عدلاً لقيمة شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة واذا توافقاً على هذه القيمة تكون هي الأساس التي تتم المحاسبة عليها في قيمة الحصة، وفي حال لم يتفق الطرفان على ذلك فتكون القيمة والثمن للحصص مبلغ وقدرة 90.000.000 تسعون مليون ريال، ويخصم منها ما تم دفعه من قبل المدعى عليها، ويتم سداد المبلغ المتبقي وفقاً لما هو وارد في الخيار الرابع. ثالثًا: الرد على تسبيب الدائرة في الجهالة: - جاء في تسبيب الدائرة (وبما أن البيع لابد أن يكون منجزاً وثمنه معلوما وإلا فسد الشرط المجهل لثمنه، وبما أن الشرط الرابع في اتفاقية التخارج يعتليه الجهالة فلم يحدد ثمن المبيع وقت انعقاد البيع، بل جعل الأمر متروكاً للتقييم الذي لا يعلم، وهذا التقييم مشروط بموافقة الطرفين، وفي حال الاختلاف او عدم الاتفاق على التقييم وثمنه يكون سعر البيع لازماً بمبلغ 90 مليوناً وهذا الشرط بحد ذاته ترى معه الدائرة جهالة مطلقة وغرر واضح، ولا يفهم من ذلك أن الصحيح هو اعتماد ما اتفق عليه الأطراف بثمن محدد لا يرتضيه البائع واعتبره أقل قيمة للحصص، بل ترى معه الدائرة أن الثمن مجهل والشرط فاسد، ولا يؤدي هذا الأمر لإبطال البيع ونية تخارج الطرفين من الشراكة بل التخارج ثابت إلا أن الثمن المحدد الزائد مجهل ولا عبرة في شرط غير معلوم)، وهذا قول مجانب للصواب تم استنتاجه وتحصيله بناء على مفهوم خاطئ تم إيضاحه في ثانياً في لائحة الاستئناف ونتج عنه حكم خاطئ، ونجيب على التسبيب تفصيلاً بالآتي: عرف الفقهاء الجهالة (تطلق الجهالة باصطلاح الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، ويقصرونها في الغالب على وصف الشيء المجهول من محل العقد -الثمن أو المثمن- أو صيغته، ونحو ذلك)، وبالنظر في هذا التعريف نجد أنه لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى لما سيتم ايضاحه. أن الطرفان أقرا صراحة في اتفاقية التخارج بانتفاء الجهالة وذلك وفقاً لما ورد في اتفاقية التخارج في البند ثالثاً وفي آخر صفحه للاتفاقية بما نصه ويقر الطرفان بقراءتهما لكافة بنود هذا الاتفاق وفهمهما فهماً نافياً للجهالة وبموافقتهما الصريحة على كل ما ورد فيه ، وهذا يؤكد فهم الطرفين لما اتفقا عليه وخلوها من الجهالة. أن الطرفان لم يطعنا أو يعبران بأي طعن بالجهالة طيلة الجلسات السابقة في أي بند من بنود الاتفاقية أو الخيارات الواردة في اتفاقية التخارج، مما يدل على فهمهما للاتفاقية وكامل بنودها وخلو هذه الاتفاقية من الجهالة المقصودة، وتصدت الدائرة للجهالة بناء على فهم خاطئ لبنود الاتفاقية ولم تتبين الدائرة من موقف الطرفين من هذه الجهالة، مما يؤكد على عدم صحة الفهم والاستنتاج الذي توصلت إليه الدائرة. رأت الدائرة بأن الخيار الرابع في اتفاقية التخارج مبني على الجهالة وهذا غير صحيح، فبالنظر إلى الخيار يتبين أنه نص على 1- في حال اتفاق الاطراف على قيمة الشركة، فيكون ثمن البيع هو ما تم الاتفاق عليه. 2- وفي حال لم يتم الاتفاق على قيمة الشركة فيكون ثمن المبيع 90 مليون ريال. فالخيار نص على ثمناً معلوماً، وهنا لا جهالة للثمن. ورد في التسبيب ما نصه (وبما أن الشرط الرابع في اتفاقية التخارج يعتليه الجهالة فلم يحدد ثمن المبيع وقت انعقاد البيع، بل جعل الأمر متروكاً للتقييم الذي لا يعلم، وهذا التقييم مشروط بموافقة الطرفين)، وقد جانب الدائرة الصواب في هذا التسبيب، حيث أنها علقت الجهالة بانعدام وجود الثمن وأن الأمر متروك للتقييم، على الرغم من أنه لم يرد ذكر للتقييم في الخيار الرابع بل بالعكس فقد تم تحديد الثمن، مما يسقط معه تسبيب الدائرة بوجود الجهالة، ولما أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولما أن الخيار الرابع في اتفاقية التخارج قد خلا من التقييم وحدد فيه ثمن المبيع بثمن معلوم ولما أن الدائرة قد عللت الجهالة على عدم وجود علم بالثمن وانه متروك للتقييم، ولما أننا أثبتنا لفضيلتكم عدم التعليل والاستدلال وسقوطه فيكون الحكم قد بنى على تسبيب معيب ويوجب نقضه. لا يخفى على علم فضيلتكم اختلاف العلماء في ضابط العلم بالثمن في المبيع، فقد ذكر الدكتور يوسف الشبيلي في مجلة العلوم الشرعية العدد 14 عام 1431ه ص169 القول الثاني: أن الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد، أو أنه يؤول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين. فعلى هذا القول لا تلزم تسمية الثمن في مجلس العقد، فيكفي أن يتفق العاقدان على طريقة منضبطة لتحديد الثمن ، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو ما اختارها شيخ الإسلام ابن تيميه، وابن القيم، وهو قول لبعض الحنفية، وبالنظر إلى الخيار الرابع فقد تضمن طريقة منضبطة لتحديد الثمن، والثمن هنا يؤول إلى العلم وليس به جهالة، وجاء في بدائع الصنائع ج5 ص156: ومنها – أي من شروط البيع – أن يكون المبيع معلوماً، وثمنه معلوماً، علماً يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع. وإن كان مجهولاً جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعات كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع من ذلك؛ فيحصل المقصود ، وبالنظر في البيع محل الدعوى فإن كانت هناك جهالة -مع إنكارنا لذلك- فهي من النوع الذي لا يفسد حيث أنها جهالة تؤول إلى العلم، كما أنها لم تكن مانعة من التسليم والتسلم حيث أن الحصص المباعة قد انتقلت إلى المشتري، والثمن قد استلمت جزء منه المدعية (البائع)، وعليه حصل المقصود وهو البيع، كما أنه لم يفضي إلا منازعة حيث أن المدعى عليها قد نفذت الاتفاقية ونفذت المبلغ المتفق عليه وقامت بسداد جزء منه، إلا أنها فيما بعد أخلت بالالتزام بإكمال السداد، فهي لم تكمل سداد بقية الدفعات، فالمنازعة الحاصلة الآن ناتجة عن عدم اكمال المدعى عليها سداد بقية الدفعات وفقاً للثمن الذي وافقت عليها بالفعل، وليست ناتجة عن الجهالة في تحديد الثمن. نشير إلى انه في حال اعتبار أن الشرط يتضمن جهالة -مع انكارنا لذلك- فإنه قد جرى تصحيح الجهالة وذلك بتعيين الثمن من خلال اتفاق الأطراف بموجب بريد إلكتروني صادر من المدعى عليها أكدت على موافقتها بتنفيذ الاتفاق على مبلغ وقدره 90 مليون ريال، وبموجب بريد إلكتروني آخر أشارت فيه المدعى عليها إلى الرجوع إلى اتفاقية التخارج، وجاء في بحث الجهالة في العقود وطريقة رفعها لمحمد بن عبدالعزيز اليحيى (وإن كان التصحيح بعد انتهاء مجلس العقد وقبل فسخه صح عن الحنفية عدا زفر، لأن المفسدة المتوقعة من العقد زالت بالقبض، فيسلم الأصل صحيحاً عارياً عما يفسده، ولأنه بالقبض بإذن البائع دليل الرضا. يقول الكاساني: لو أمكن دفع الفساد بدون فسخ البيع لا يفسخ كما إذا كان الفساد لجهالة الأجل فأسقطاه يسقط ويبقى البيع مشروعاً كما كان )، وأضاف (وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية فإن العقد عنده صحيح ابتداءً وإن لم يسم الثمن، ولم يفسد ليحتاج للتصحيح، وليس هو منفرداً بهذا الأقوال، بل إن بعض الصور من أصل هذه الأقوال مروية عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة يقول بها، وابن القيم رحمه الله نصره في هذه المسائل، وساق الأدلة على ذلك). إن ما رود في تسبيب الدائرة (وهذا الشرط بحد ذاته ترى معه الدائرة جهالة مطلقة وغرر واضح)، يحمل الكثير من التناقض، وعدم الصحة، والخلط واللبس بين الأحكام، فوصف الدائرة الشرط الوارد في الاتفاقية بالغرر والجهالة المطلقة، مجانب للصحة، فضلاً عن عدم انطباق الوصف المذكور على الشرط فإن مفهوم كلاً من الغرر، والجهالة، والجهالة المطلقة مختلف عن الآخر، فالغرر كما عرفه ابن القيم (هو المبيع نفسه.. ونحو ذلك: ما لا يعلم حصوله، أو لا يقدر على تسليمه، ولا تعرف حقيقته ومقداره)، وعرفه ابن عبد البر (جملة معنى الغرر أنه كل ما يتبايع به المتبايعان مما يدخله الخطر والقمار وجهل معرفة المبيع والإحاطة بأكثر صفاته). وبعد بيان الاختلاف بين مفهومي الغرر والجهالة، نبين عدم صحة وصف الشرط الوارد بالاتفاقية بأنه غرر، حيث أن ما جاء في مفهوم الغرر أعلاه لا ينطبق إطلاقا على الشرط الوراد في الاتفاقية، فالمبيع معلوم، والثمن معلوم، وقد حصل التسليم والتسلم، وحصل القصد وهو البيع، وعليه فقد ثبت عدم صحة وصف الشرط الوراد بالاتفاقية بأنه غرر. وأما وصف الشرط بأنه جهالة فقد سبق بيان عدم صحة ذلك أعلاه، بل ان ما انتهت اليه الدائرة في حكمها مخالف لما قررته المجامع والهيئات الشرعية من تصحيح العقود المعاصرة التي بها جهالة تؤول الى العلم كعقود الأجرة بأجرة متغيرة، والاجارة المتجددة بأجرة متغيرة، والأجارة بنسبة من العائد، ومرابحة البيع الآجل بربح متغير، والسلم بسعر السوق وغيرها من العقود. تناقض تسبيب الدائرة في الجهالة، حيث أن الدائرة ذكرت في موضع (وفي حال الاختلاف او عدم الاتفاق على التقييم وثمنه يكون سعر البيع لازماً بمبلغ 90 مليوناً) وهذا يؤكد على عدم وجود الجهالة صراحة، ثم في موضع آخر (وبما أن الشرط الرابع في اتفاقية التخارج يعتليه الجهالة فلم يحدد ثمن المبيع وقت انعقاد البيع) ثم في موضع آخر (بل ترى معه الدائرة أن الثمن مجهل والشرط فاسد) وفي موضع أخير (ولا يؤدي هذا الأمر لإبطال البيع ونية تخارج الطرفين من الشراكة بل التخارج ثابت إلا أن الثمن المحدد الزائد مجهل ولا عبرة في شرط غير معلوم)، فتارة تسبب الدائرة بوجود ثمن متفق عليه عقداً، وتاره تبطل الشرط الرابع بالكلية، ثم تارة تبطل الثمن المحدد الزائد وأنه مجهل، وتارة تفسد الشرط وتبقي العقد، وبما أن الشرط فاسد وهو شرط الثمن وبما أن تسبيب الدائرة في جهالة الثمن ألا يكون ذلك مبطلاً للعقد ؟! وهذا التناقض يؤكد على عدم صحة ما انتهت اليه الدائرة من وجود الجهالة في الشرط أو العقد. رابعاً: صحة التخيير في الثمن. أولاً: أصحاب الفضيلة، كما أوضحنا سابقاً بأن الثمن معلوما ومنصوصاً عليه في الاتفاقية، وعليه فلا يعد جهالة إطلاقاَ، وكيف يوصف الثمن بأنه جهالة وقد نصت عليه الاتفاقية؟ ونشير إلى أن الثمن في الاتفاقية قد ذكر على وجه التخيير، وقد اختلف العلماء في حكم إبهام الثمن في البيع على وجه التخيير، وقد ذهب ابن القيم وبعضاً من الحنابلة أن البيع في حال التخيير في الثمن بيع صحيح وقد ذكروا ذلك في مسألة إبهامِ الثَّمَنِ في البَيعِ على وَجهِ التَّخييرِ بَعدَ افتِراقِ المُتَبايِعَينِ دونَ أن يُحَدِّدا أحَدَ الثَّمَنَين دليل ذلك عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فكُنتُ على بَكرٍ صَعبٍ لعُمَرَ، فكانَ يَغلِبُني، فيَتَقدَّمُ أمامَ القَومِ، فيَزجُرُه عُمَرُ ويَرُدُّه، ثُمَّ يَتَقدَّمُ فيَزجُرُه عُمَرُ ويَرُدُّه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعُمَرَ: بِعْنِيه. قال: هو لكَ يا رَسولَ اللهِ. قال: بِعْنِيه، فباعَه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو لكَ يا عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ تَصنَعُ به ما شِئْتَ)، وَجْهُ الدَّلالةِ: في الحَديثِ دَلالةٌ على أنَّه باعَه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيعًا مُطلَقًا، ولَم يُعَيِّن ثَمَنًا؛ فدَلَّ على صِحَّةِ البَيعِ المُطلَقِ بدونِ تَعيينِ الثَّمنِ، ومِن بابِ أَولى صِحَّةُ البَيعِ في التَّخييرِ بَينَ ثَمَنَينِ دونَ تَحديدِ أحَدِهما. ثانيًا: أنَّ البَيعَ بهَذِه الصِّفةِ لا غَرَرَ فيه ولا جَهالةً؛ فإنَّه لا يَقَعُ إلَّا مُعَيَّنًا، وقد جاء في كتاب المعاملات المالية اصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان دليل على من قال بأن البيع صحيح (ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى ابن سعيد، أن عمر أجلى أهل نجران: اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر) وأيضاً ذكر دليل آخر (استدل بعضهم بقوله تعالى (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ) قال ابن كثير وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال: بعتك هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، أنه يصح، ويختار المشتري، وبأيهما أخذه صح (وأضاف دبيان الدبيان رأيه في هذه المسألة (الذي أميل إليه صحة مثل هذا العقد، وأن التخيير للمشتري من باب التوسعة عليه من قبل البائع، فالعقد مصيره إلى العلم بالثمن، غاية ما فيه أن المشيئة جعلها البائع للمشتري إن شاء أخذه بهذا، وإن شاء أخذه بهذا، ولا ضير في ذلك، والله أعلم. ولجميع ما سبق بيانه بأعلاه، نأمل من فضيلكم الحكم بالآتي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: نظر القضية مرافعة. ثالثاً: وفي الموضوع: نقض الحكم والحكم بالآتي: - 1 إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (8.086.200) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألف ومئتان ريال، الأقساط المستحقة. 2 إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (6.543.100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومئة ريال في المواعيد الآتية: الدفعة الثالثة في تاريخ 12/04/2023م، الدفعة الرابعة في 12/04/2024، الدفعة الخامسة في 12/04/2025م. 3 إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (800.860) ثمانمائة ألف وثمانمائة وستون ريال مقابل أتعاب المحاماة بواقع نسبة وقدرها (10%) من الفقرة (1) من الطلبات). وأكد وكيل المدعي على الاعتراض المقدم فعقب وكيل المدعى عليه بأن ما ورد في الاعتراض لا يستحق الرد وأنه يتمسك بما قدم وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الرد على المفردات المذكورة في الاعتراض ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم إجابته خلال مهلة لاتتجاوز 5 أيام عبر النظام، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بالرد عبر النظام على ما سيقدمه المدعي وكالة خلال مهلة تالية وقدرها 5 أيام، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، اطلعت الدائرة على ملف القضية، حيث تبين وجود خطأ مادي في الجلسة المنعقدة في تاريخ 05-09-1444هـ، المتمثل في إيراد اعتراض على حكم محكمة أول درجة، لا يخص هذه القضية وإنما يخص القضية رقم (439020602)، وعليه تصحح الدائرة الخطأ، وتورد نص اعتراض المدعية على الحكم الابتدائي، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل المدعى عليها ونصها (موجز الرد على نقاط استئناف المدعي وكالة نيابة عن المستأنفة تعمد المدعي وكالة إخفاء اتفاقية بيع الحصص النافذة فيما بين طرفي النزاع وذلك بتقديمه لاتفاقية التخارج فقط وفقا للائحته الاستئنافية في محاولة لإيهام الدائرة الموقرة بانها اتفاقية لاحقة لاتفاقية ترتيب التخارج، وهذا زعم غير صحيح حيث ان ما ذكره المدعي وكالة في استئنافه هو دليل اثبات على عدم صحة دعواه حيث من المعلوم شرعا وعرفا ونظاما بأن الاتفاقية النافذة هي اتفاقية تكون محددة البنود والمواد والالتزامات غير محتوية على أي شرط او بند او مادة تنقضها شرعا ونظاما او تكون مخالفة للمقتضى الشرعي، ونظرا لما احتوته اتفاقية التخارج من عيوب واخطاء ومخالفات شرعية حالت دون تنفيذها ولما احتوته في طياتها من تعد على القواعد الشرعية مما افقدها حجيتها النظامية واسقط إمكانية الاحتجاج بها في ضوء ما احتوته من غبن وغرر وكذلك إشارة إلى الربا وتعليقها على امر مستقبلي غير واقعي ومحال التحقيق مما اضحى معه العمل بها مستحيلا، ولما كانت اتفاقية بيع الحصص هي اتفاقية صريحة وصحيحة مبنية على تقييم حقيقي للحصص بموجب مقيم تم ندبه من قبل المدعية وهو شركة (PWC) برايس ووتر هاوس مما جعلها اتفاقية معلومة المقاصد محددة البنود والالتزامات والحقوق ومتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وقد اتبعت بتمامها وذلك لناحية (تحديد ثمن - سداد الثمن – نقل الحصص المباعة) وقد تم ذلك بإقرار المدعية بالثمن الحقيقي للحصص،سيما وانها أصدرت خطاب رسمي لاحق بتاريخ 26/07/2021 تطلب فيه المدعية تنفيذ اتفاقية بيع الحصص وذلك بإتمام كامل الإجراءات امام مصرف الراجحي وبالتالي فإن ذلك يؤكد لمقام الدائرة الموقرة وبما لا يدع أي مجال للشك او الريبة او التأويل بأن اتفاقية بيع الحصص هي الاتفاقية النافذة في مواجهة طرفي النزاع سيما وان تنفيذها جاء لاحقا بمدة جاوزت خمسة اشهر بعد ابرامها. (مرفق اتفاقية بيع الحصص النافذة في مواجهة طرفي الدعوى وكذلك خطاب المدعية بنفاذها ومرفقات سداد الثمن مرفق رقم -1-). تأكيدا على عدم صحة اتفاقية التخارج وذلك لمخالفتها المقتضيات الشرعية وكريم الأنظمة المعمول بها في المملكة تجدون فضيلتكم بانها اتفاقية تناقضت مع ما جاء في المادة السابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على انه (فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما) وبالتالي فإن اتفاقية التخارج قد خالفت ما هو معمول به نظاما وعرفا فهل يعقل ان يكون هنالك اتفاقية متعددة الخيارات، يتحمل احد طرفيها التزاما بمبلغ يتجاوز الثلاثون مليون ريال ولا يتم تحديد الدفعات واوقاتها ولا يتم اخذ أي ضمان عليها، وتاريخ بداية هذه الدفعات ونهايتها وهذا يؤكد عدم اعتماد طرفي النزاع لهذه الاتفاقية وانما كانت فقط لترتيب وطرح الخيارات امام طرفيها، وهذا يؤكد عدم نفاذها في مواجهة طرفي النزاع.ثانيا: تعمد المدعية على تقديم مستندات مجتزأة على الرغم من إقرارها بصحة هذه المستندات وسداد موكلتي لثمن الحصص المباعة وافراغ الحصة للمدعى عليها. استنادا لما نصت عليه المادة الثالثة في فقرتها الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على(البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.) واعمالا بالمادة الرابعة عشر بفقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.) وكذلك ما ذهبت اليه المادة السابعة عشر من ذات النظام والتي نصت على أن (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) فقد اقر المدعي وكالة في الجلسة المؤرخة بتاريخ 26/05/1444هــ بان موكلته استلمت كامل ثمن الحصص وافرغتها لصالح المدعى عليها وان مبلغ المبيع قد تم تحويله إلى مصرف الراجحي سدادا لمديونيتها ونحن نقتبس (وسألت الدائرة المدعي وكالة هل تم إفراغ الحصص فذكر أنه تم إفراغها لصالح المدعى عليها وسألت هل تم سداد الحصه؟ فأجاب بأنه تم سداد موكلتي وتحويل المبالغ لحسابها في مصرف الراجحي وهو الذي عليه مديونية من المصرف وكان ذلك بالاتفاق بين الطرفين) وهذا يثبت انتفاء صحة دعواه وما تم تقديمه من مستندات مجتزأة لجميع ما سبق أعلاه عن مقام فضيلتكم هو بغرض اثبات صحة استئنافه ونحن نحيل الدائرة الموقرة إلى كل السندات المرفقة بهذه المذكرة والتي تثبت عدم صحة الاستئناف المقدم. ثالثا: الرد على موضوع سداد موكلتي مبلغ الخمسة ملايين ريال. لم يقدم المدعي وكالة أي اثبات فيما يختص بسبب سداد موكلتي لمبلغ (5000000) خمسة ملايين ريال او اعتبارها قيمة قسط مبني على اتفاقية التخارج الغير شرعية، ونحن اذ نتمسك بسابق دفعنا والقائم على ان هذا المبلغ سبق وان دفعته موكلتي كمقدم شراء للحصص بناءً على اتفاقية بيع الحصص سيما في ضوء الاتفاق لاحقا على خصمها من قيمة المبلغ المسدد نيابة عن المدعى عليها لدى مصرف الراجحي ولما تعذر خصمها بناءً على رفض البنك خفض قيمة المبلغ بحجة ان المديونية على المدعية ثابتة و لا يمكن خفضها وبالتالي فإن هذا المبلغ تم اعتباره ديناً طالبت موكلتي مرارا به وذلك عكس ما تدعيه المدعية وبالتالي فإن دفع المدعية على هذه النقطة في غير محله. رابعا:الرد على الإيميلات المرفقة من قبل المدعي وكالة نيابة عن المدعى عليها قدمت المستأنفة في ردها (بريدا مرسلا تم اجتزاءه و اقتص من سياق المحادثات) وهذا للأسف يظهر تصميم بالمقصد والغاية والغرض على تقديم بيانات مغلوطة، حيث انه بالعودة إلى الايميلات التي استند اليها المدعي وكالة تجدون فضيلتكم بأنها كانت عبارة عن مناقشات فيما بين طرفي النزاع عن أي الاتفاقيات ينفذ واي الأسعار يعتمد والإيميل المستند عليه من قبل المدعية جاء بعد محادثة هاتفية المقصد منه انه في حال اعتماد اتفاقية التخارج بخيارها الرابع سيتم خصم مبلغ خمسة ملايين المقدمة كدفعة لشراء الحصص ولم يكن بأي حال من الأحوال إقرار موكلتي بتنفيذ اتفاقية التخارج، ونحن نلتمس من فضيلتكم الاطلاع على سياق كامل الايميلات لتجدون انها عبارة عن مناقشات خاصة بتنفيذ احدى الاتفاقيتين، وقد استقر الامر لاحقاً على تنفيذ اتفاقية بيع الحصص حيث على اثره تم سداد الثمن ونقل الحصص رسميا أصحاب الفضيلة حيث أن المدعي وكالة لم يقدم أي جديد يثبت عدم صحة الحكم الصادر في حقه، وحيث ان المدعي وكالة قد اسهب في موضوع الدعوى دون التطرق الى أي مما يثبت عدم صحة الحكم وما خلص له من نتيجة مفادها رفض الدعوى في موضوعها، ولما كان ديدن المدعي وكالة تقديم بينات مجتزاة الغرض منها محاولة اثبات صحة دعواه، ولما كانت اتفاقية التخارج هي اتفاقية باطلة شرعا ونظاما لما احتوته من مخالفات شرعية جعلت من طرفيها على غير بينة منها ومخالفة للمقتضى الشرعي وكذلك مخالفة لنصوص الأنظمة المعمول بها في المملكة وكذلك ما ذهب اليه العرف التجاري، ولما كانت اتفاقية بيع الحصص هي الاتفاقية التي نفذت في مواجهة طرفي الدعوى والتي تم تنفيذها شرعا ونظاما وادت إلى إيجاد مراكز قانونية جديدة تمثلت بنقل الحصص من المدعية إلى المدعى عليها واثبات ذلك شرعا ونظاما لدى مقام وزارة التجارة، بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: الحكم بتأييد الحكم الصادر من مقام ا لدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بمحافظة جدة). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من ممثل المدعية ونصها (أولا: لازال وكيل المستأنف ضدها يحكم ببطلان اتفاقية التخارج ويقرر فقدانها لشرعيتها، متجاوزاً بذلك حدود صلاحيته بما لا يملك الحكم ببطلانه إلا القضاء، لاسيما وأن الاتفاقية مبرمة برضا وأهلية الطرفان وممهورة بتوقيعهما. ثانياً: إن الدائرة الابتدائية لم تبطل الاتفاقية، وحكمها برفض الدعوى ليس لسبب في ذات الاتفاقية، وانما بسبب تكييفها المجانب للصواب الشرط الوارد في الاتفاقية، ونحيل ردنا فيما يتعلق بذلك، وفيما يتعلق بالفقرة الأولى من مذكرة المستأنف ضدها إلى لائحة الاستئناف المقدمة من قبلنا منعاً للتكرار. (مرفق رقم (1) لائحة الاستئناف). ثالثاً: فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من مذكرة المستأنف ضدها، فغير صحيح ما ذكر، وقد قدمنا ما يفيد سبب سداد المستأنف ضدها لمبلغ الخمسة ملايين، ويتمثل ذلك في: -١ السبب الوراد في الشيك ذاته ونصه وذلك دفعه من شراء ٣٥٪ من شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة - البريد الالكتروني الوراد من المدعى عليها والذي يعد إقراراً بصحة وماهية سبب سداد مبلغ الخمسة ملايين ريال ونص الحاجة منه أوكد لك بالموافقة على استخدامك المبلغ الخمسة مليون ريال سعودي ليتم اعتبارها خصمها من مبلغ ال ٣٢.٥ مليون ريال سعودي - بريد إلكتروني آخر صادر من المدعى عليها ونصه مطالبتكم غير متطابقة لشروط اتفاقية التخارج حيث إن البريد الإلكتروني الأخير كفيل بأن يدحض زعم المستأنف ضدها بعدم تنفيذ اتفاقية التخارج. رابعاً: فيما يخص الخطاب المقدم من المستأنف ضدها المؤرخ في ۲۰۲۲/۰۳/۰۷م، فنوه فضيلتكم أن هذا الخطاب غير صحيح، ولنكره جملة وتفصيلا، وهو خطاب مصطنع من وكيل المستأنف ضدها، كما لم يتم تقديمه لدى الدائرة الابتدائية طوال مدة الترافع، ولم تتسلمه المدعية من المدعى عليها. وتجميع ما سبق بيانه بأعلاه، نأمل من فضيلكم الحكم بالآتي: أولا: قبول الاستئناف شكلاً ثانياً: وفي الموضوع: نقض الحكم والحكم بالآتي: - 1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (۸۰۰۸٦۰۲۰۰) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألف ومنتان ريال، الأقساط المستحقة.. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (٦.٥٤٣١٠٠) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ومنة ريال في المواعيد الآتية: الدفعة الثالثة في تاريخ ۲۰۲۳/۰۱/۱۲م الدفعة الرابعة في ۲۰۲٤/٠٤/١٢، الدفعة الخامسة في ٢٠٢٥/٠٤/١٢م. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدرة (۸۰۰۰٨٦٠ ثمانمائة ألف وثمانمائة وستون ريال مقابل أتعاب المحاماة بواقع نسبة وقدرها (۱۰٪) من الفقرة (۱) من الطلبات.). ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمة، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم والمقدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المتبقي من قيمة تخارجها من شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة وذلك على النحو الآتي:- مبلغا وقدره (۸۰۰۸٦۰۲۰۰) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألفا ومئتا ريال عبارة عن الأقساط المستحقة، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٦.٥٤٣.١٠٠) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومئة ريال في المواعيد الآتية: الدفعة الثالثة في تاريخ ۲۰۲۳/۰۱/۱۲م الدفعة الرابعة في ۲۰۲٤/٠٤/١٢، الدفعة الخامسة في ٢٠٢٥/٠٤/١٢م. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثمانمائة ألف وثمانمائة وستون ريالا مقابل أتعاب المحاماة بواقع نسبة وقدرها (۱۰٪) من الطلبات، وبما أن المدعية قدمت بينة على دعواها اتفاقية التخارج المبرمة بينها وبين المدعى عليها بتاريخ 14 فبراير لعام 2021م مؤكدة على أن مطالبتها وفق الخيار الرابع من الاتفاقية والذي ينص على ما يلي (بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، يشرع طرفا هذا الاتفاق بالتداول بينهما لكي يفصح كل منهما عما يراه عدلاً لقيمة شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة. وإذا توافق طرفا هذا الاتفاق بما يتوصلا اليه من قيمة شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة فيتم تنفيذ ما توصلا اليه ويتم دفع الفارق من المدفوع ٥٧,٢٨٤,٥٠٠ سبعة وخمسون مليوناً ومائتان وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي لا غير. وإن لم يتفق طرفا هذا الاتفاق خلال هذه الثلاثة أشهر على قيمة شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة، يلتزم الطرف الأول بدفع الفارق وخلال خمسة سنوات وبدفعات متساوية ما بين المبلغ الأقصى حداً لقيمة الحصه المشتراة من الطرف الثاني في شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة والبالغة ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تسعون مليون ريال سعودي لا غير يحسم منه مبلغ ٥٧,٢٨٤,٥٠٠ سبعة وخمسون مليوناً ومائتان وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي لا غير ولقطع الشك باليقين يكون القسط السنوي مبلغ ٦،٥٤۳،۱۰۰ ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة واربعون ألفاً ومائة ريال سعودي لا غير ولمدة أقصاها خمسة سنوات مما يعادل إجمالي 5۰۰، ۷۱5، ۳۲ اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة ريال سعودي لا غير)، كما قدمت المدعية صورة من البريد الإلكتروني المرسل من رئيس مجلس إدارة المدعى عليها إبراهيم صالح الزامل بتاريخ 17/04/2021م ونص الحاجة منه: أوكد لك بالموافقة على استخدامك لمبلغ الخمسة مليون ريال سعودي ليتم اعتبارها/ خصمها من مبلغ ال 32.5 مليون ريال سعودي . وتمسكت المدعية بأن هذا إقرار صريح يثبت بما لا يدع مجالاً للشك على تنفيذ الشرط الوراد في اتفاقية التخارج المتضمن بأن قيمة الحصص تقدر بـ 90 مليون ريال. كما قدمت بينة أخرى عبارة عن صورة شيكين أحدهما بمبلغ 4.950.000 ريال والآخر بمبلغ 50.000 ريال حررتهما المدعى عليها للمدعية وتم تذييلها بالآتي: وذلك دفعه من شراء 35% من شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة ، وحيث إن المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لأية مبالغ غير التي تم احتسابها للمدعية وسدادها وقدرها 57.284.500 ريال وتتمسك باتفاقية بيع الحصص المؤرخة في 14 فبراير عام 2021م وأن اتفاقية التخارج قد خالفت ما هو معمول به نظاما وعرفا كما دفعت بأن وكيل المدعية أقر في الجلسة المؤرخة بتاريخ 26/05/1444هــ بأن موكلته استلمت كامل ثمن الحصص وأفرغتها لصالح المدعى عليها وأن مبلغ المبيع قد تم تحويله إلى مصرف الراجحي سدادا لمديونيتها، كما دفعت بأن سدادها لمبلغ الخمسة ملايين ريال دفعته للمدعية كمقدم شراء للحصص، ودفعت بأن المراسلات عبر البريد الإلكتروني كانت عبارة عن مناقشات فيما بين طرفي النزاع، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه الطرفان وحيث إن اتفاقية البيع والتخارج تم تحريرها بذات التاريخ وبما أن الأصل إعمال الاتفاقيتين معا والجمع بينهما وعدم إهدار اتفاقية التخارج سيما وأن المدعى عليها تقر بتوقيع الاتفاقيتين معا وتدعي أنها كانت قيد الدراسة والاختيار من بينها وأنه تم اختيار اتفاقية البيع ولم يتم اختيار اتفاقية التخارج إلا أنها لم تقدم بينة على ذلك، بل الثابت أنه تم العمل باتفاقية التخارج وأنه تم تطبيق الخيار الرابع منها، حيث حررت المدعى عليها للمدعية شيكين بمبلغ 50 ألف ريال ومبلغ 4,950,000 ريال وأشير فيها أنها دفعة من شراء نسبة 35% من شركة الزامل، وقد تضمنت رسالة البريد الالكتروني المرسلة من رئيس مجلس إدارة المدعى عليها إلى المدعية بتاريخ 16 ابريل 2021 بالموافقة على احتساب مبلغ الخمسة ملايين ريال كدفعة مخصومةً من مبلغ 32.500.000 ريال، وهذا يؤكد على أن قيمة الحصص ليست فقط هي المبلغ الوارد في اتفاقية البيع وقدره ٥٧,٢٨٤,٥٠٠ ريال بل هناك مبالغ أخرى وهذه المبالغ الزائدة لا يمكن أن تخرج عما ورد في الخيار الرابع من اتفاقية التخارج الذي نص على أن تكون القيمة 90 مليون ريال، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها وما قدمته من بينةٍ ممثلةٍ في مطالبتها للمدعية برد مبلغ الخمسة ملايين ريال مدعية بأنها كانت قد سددت المبلغ المذكور لها لسد الفجوة الزمنية بين تاريخ اتفاق بيع الحصص والتاريخ الفعلي لسداد البنك، إذ أن ما قدمته لا يرقى لأن تكون بينةً صحيحة لصدورها من المدعى عليها ذاتها وتحرير خطابها على أوراقها، وتعارضها مع ما ورد في رسالة البريد الالكتروني المشار لها أعلاه وكذلك ما تم تدوينه على الشيكين، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها سواء كانت حالة أو مؤجلة بحسب تاريخ الاستحقاق وفق ما هو وارد في منطوق الحكم أدناه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعية أقر في الجلسة المؤرخة بتاريخ 26/05/1444هــ بأن موكلته استلمت كامل ثمن الحصص وأفرغتها لصالح المدعى عليها وأن مبلغ المبيع قد تم تحويله إلى مصرف الراجحي سدادا لمديونيتها، حيث إنه بالرجوع لمحضر الجلسة المشار لها تبين أن وكيل المدعية لم يقر بسداد كامل الثمن وإنما أشار إلى أنه تم سداد موكلته وتحويل المبلغ لحسابها، وهذا محمول على المبلغ الذي تم سداده وقدره ٥٧,٢٨٤,٥٠٠ ريال والذي هو ليس محل خلاف بين الطرفين ويؤكد ذلك أن وكيل المدعية قبل هذه الإشارة أكد على تمسكه بالخيار الرابع من اتفاقية التخارج، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وبما أن الأتعاب تعد في حقيقتها جزءاً من مصروفات الدعوى وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه وأحوجه للمحكوم له اللجوء إلى المخاصمة أو إلزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه على الوجه المعتاد، وللحكم بمصروفات الدعوى شروط أولها: توفر الشروط المعتبرة في الدعوى الأصلية إذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها، الثاني: حصول الضرر بأن يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوى من مال، الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه على أنَّ طلب الحكم بمصروفات الدعوى بني على الضمان بأركانه من خطأ وضرر وعلاقة سببية، والرابع: الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالمصروفات لأنَّ هذه فرع عن تلك وتبع لها والشرط الخامس: أن تكون المصروفات على الوجه المعتاد ومراعاة ذلك مرده لمحكمة الموضوع، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى توكيل محام للمطالبة بمستحقاتها، لذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة المستحقة للمدعية بمبلغ قدره 300.000 ريال، وحيث خالف حكم الدائرة الابتدائية ذلك بأن صدر الحكم برفض الدعوى، لذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى الغائه والحكم مجددا بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 11-07-1444هــ، في القضية رقم 439450949 و الحكم مجددا بما يلي ـ: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة صالح إبراهيم الزامل وأبناؤه القابضة، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة مجموعة أحمد محمد عطيه وأولاده القابضة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.086.200) ثمانية ملايين وستة وثمانون ألفاً ومئتا ريال، عن الأقساط الحالة المستحقة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة صالح إبراهيم الزامل وأبناؤه القابضة، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة مجموعة أحمد محمد عطيه وأولاده القابضة، سجل تجاري رقم (...) المبالغ المبينة في الدفعات التالية وهي: 1- الدفعة الثالثة في تاريخ 12/04/2023م مبلغا قدره (6.543.100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومئة ريال، 2- الدفعة الرابعة في 12/04/2024م مبلغا قدره (6.543.100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومئة ريال، 3- الدفعة الخامسة في 12/04/2025م مبلغا قدره (6.543.100) ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومئة ريال، ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة صالح إبراهيم الزامل وأبناؤه القابضة، سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة مجموعة أحمد محمد عطيه وأولاده القابضة، سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة مبلغا قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.