حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430555952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435823/1444
رقم الحكم:4430555952
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435823 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430555952 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٢٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/٨هـ . وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال ، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م إلى ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي العقد الإلكتروني من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/٨هـ محرر على مطبوعات مغسلة (...) لغسيل الملابس. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ وملخصها: فيها حضرت المدعية بالوكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها المرفقة بملف القضية ، وبالإشارة للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن: -الاختصاص تجاري (اجارة). - وقامت بحصر طلباتها وأسانيدها فيما سبق ذكره. - وأن الأدلة: كتابية (مستندات)، وعليه رفعت الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، وملخصها: فيها تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا وبحضور وكيلة المدعيه وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى والحكم لموكلتها بمبلغ وقدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال، واستندت في ذلك العقد الالكتروني والعقد اليدوي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وبما إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مغسلة (...) لغسيل الملابس سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع ل شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٨٠٠ الف وثمان مائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.