حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630073542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571414938/1445
رقم الحكم:4630073542
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571414938 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630073542 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٤٩٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله يتقدم بهذه الدعوى بصفته مدير في الشركة المدعى عليها شركة (...) المحدودة وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر من الغرفة التجارية بتعيين المدعي/ (...) والمدير الأخر المدعو (...)، وكما هو وارد في السجل التجاري للشركة، وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م استلم موكله قرار صادر من الشركاء الممثلين لنسبة (٩٥٪) من رأس مال الشركة يفيد بعزله من منصب الإدارة، وتم قبول قرار العزل من قبل موكله بموجب الخطاب المرسل للشركة والشركاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م، ثم تقدم موكله بطلب للشركة بتعديل السجل التجاري وحذف اسمه من الإدارة تطبيقاً لقرار العزل، إلا أن ذلك لم يتم، ولتعنت المدعى عليها ومديرها/ (...) وعدم تجاوب الشريك (...) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل السجل التجاري لمدة تجاوزت العام، ولما كان عدم تعديل السجل التجاري أدى إلى إيقاع قرارات محكمة التنفيذ بمنع موكله من السفر كونه لا يزال حتى تاريخه مُسجل كمدير للشركة المدعى عليها، الأمر الذي أضر بموكله؛ وطالب بالآتي: ١- إدخال الشريك (...)، وإدخال الشريك (...)، كمدعى عليهم في الدعوى. ٢- إلزام المدعى عليهم بتعديل السجل التجاري لشركة (...) المحدودة بحذف اسم المدعي/ (...) من السجل الخاص بالشركة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: إخطار بعزل مدير بقرار الشركاء برقم (م/٢/٢٣) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م على مطبوعات المكتب الخاص الشريك الأول (...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا المدعى عليهما وختم منسوب للمدعى عليه(...). ٢- خطاب بقبول قرار العزل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م صادر من المدعي وممهور بختمه وتوقيعه. ٣- عقد تعيين مدير الشركة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ. والمتضمن تعيين المدعي مدير لشركة (...) المحدودة. ٤- عقد تأسيس شركة (...) المحدودة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصاله (...) ولم يحضر المدعى عليه (...) رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه (...) ونصها: رداً على ما جاء في دعوى المدعي، فإننا نفيدكم بصحة ما جاء في صحيفة دعواه، حيث تم عزل المدعي من منصب مدير شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بموجب خطاب أرسل إلى المدعي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م، موقع من قبلي ومن قبل الشريك الآخر المدعى عليه/(...)، إلا أنه لم يتم تعديل السجل التجاري للشركة بحذف اسم المدعي حتى تاريخه. ، ولم ترد إجابة المدعى عليه الآخر / عليه(...) وبعد المداولة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق، مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليهما: (...) و (...) بصفتهما شركاء في شركة (...) المحدودة بتعديل السجل التجاري لشركة (...) المحدودة بحذف اسم المدعي/ (...) من السجل الخاص بالشركة، واثبات استقالته من إدارتها، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استناداً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ومن حيث الموضوع ولما أجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بصحة الدعوى وعزل المدعي من منصب مدير الشركة. وحيث قدم المدعي وكالة قرار عزل موكله الصادر من المدعى عليهما والمصادق عليه من قبلهما، وحيث أقر المدعى عليه بصحة دعوى المدعي وأنه لم يتم تعديل السجل التجاري للشركة حتى الآن، واستناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات، وحيث أوجب النظام كتابة كل ما يطرأ على عقد تأسيس الشركة من تعديل، وذلك لما نصت عليه المادة (٨) من نظام الشركات؛ ولما تخلف المدعى عليه الآخر عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يحضر ويدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن المحكمة تستخلص من ذلك صحة دعوى المدعي، و تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت عزل المدعي: (...) هوية رقم: (...) من إدارة شركة: (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وله الحق في مراجعة الجهات ذات الاختصاص لإثبات ذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث