حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630035826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571456155/1445
رقم الحكم:4630035826
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571456155 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630035826 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٦١٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة دعواه ونصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها((...)/حي (...)-شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة بنسبة ١% التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦م إلى ١٤٤٥/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٦م بسبب إخفاء جميع بيانات أرباح الشركة وحرماني من نصيبي، هذه دعواي ا.هـــ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية نصها الآتي: ما ذكره المدعي في دعواه من أنه شريكي في الشركة المدعى عليها بنسبة ١٪ صحيح، ولكنه لا يعدو عن كونه شريكاً صورياً، حيث إنه جرى الاتفاق معه على إدخاله شريكاً صورياً في الشركة المدعى عليها بنسبة ١٪ لأجل استخراج التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الصيدليات، على أن يدفع له مبلغ شهري قدره ٢٠٠٠ ألفان ريال عن كل صيدلية داخل المدن الرئيسية، ومبلغ ١٠٠٠ ألف ريال خارجها، وعليه وبعد بيان علاقة المدعي بالشركة وصفته بها؛ فليس له الحق للاطلاع على المستندات المحاسبية للشركة، وعليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي ا.هـــ، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٠/١/١٤٤٦هـــ وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن تطبيق أحكام نظام الشركات فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الرابعة من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث طلب المدعي بصفته شريكاً إجراء التفتيش على الشركة المدعى عليها عن الفترة من تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ إلى تاريخ: ١٤٤٥/١٢/٣٠هـــ، وبما أن التفتيش هو إجراء قضائي ونظامي يحكمه نظام الشركات، وحيث إن المنظِّم في نظام الشركات جعل حق الشركاء في طلب التفتيش على الشركة إنما هو في شركات المساهمة فقط دون باقي الشركات؛ حيث ورد طلب التفتيش على الشركة في المادة ١٠٢ من نظام الشركات الواردة في الباب الرابع المتعلِّق بأحكام شركات المساهمة، لذا وبما أن الشركة محل الدعوى ذات مسؤولية محدودة؛ مما يتعين معه رفض هذا الطلب لعدم قيامه على مستند نظامي صحيح، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة ١ من المادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.